المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل رد المفسرين بالأطهار على أدلة المفسرين بالحيض] - زاد المعاد في هدي خير العباد - ت الرسالة الثاني - جـ ٥

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَنْكِحَةِ وَالْبُيُوعِ] [

- ‌فَصْلٌ جَوَازُ الْحَبْسِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ فِيمَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ فِي الْمُحَارِبِينَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَوَلِيِّ الْمَقْتُولِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ بِالْقَوَدِ عَلَى مَنْ قَتَلَ جَارِيَةً وَأَنَّهُ يُفْعَلُ بِهِ كَمَا فَعَلَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا فَطَرَحَهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقَسَامَةِ فِيمَنْ لَمْ يُعْرَفْ قَاتِلُهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَرْبَعَةٍ سَقَطُوا فِي بِئْرٍ فَتَعَلَّقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فَهَلَكُوا]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ مَنِ اتُّهِمَ بِأُمِّ وَلَدِهِ فَلَمَّا ظَهَرَتْ بَرَاءَتُهُ أَمْسَكَ عَنْهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَضَائِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَضَائِهِ صلى الله عليه وسلم بِتَأْخِيرِ الْقِصَاصِ مِنَ الْجُرْحِ حَتَّى يَنْدَمِلَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَضَائِهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقِصَاصِ فِي كَسْرِ السِّنِّ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَضَائِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّةُ الْعَاضِّ بِإِهْدَارِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَضَائِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَحَذَفَهُ بِحَصَاةٍ أَوْ عُودٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يُفْعَلُ بِالْحَامِلِ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَضَائِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَنْ أَقَرَّ بِالزِّنَى]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الْحُدُودِ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَضَائِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ]

- ‌[فَصْلٌ الْحُكْمُ فِي اللِّوَاطِ]

- ‌[فَصْلٌ الْحُكْمُ فِيمَنْ أَقَرَّ بِالزِّنَى بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْحُكْمُ فِي الْأَمَةِ الزَّانِيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَتَى نَزَلَ حَدُّ الْقَذْفِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّارِقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَنِ اتَّهَمَ رَجُلًا بِسَرِقَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَقْضِيَةُ السَّابِقَةُ فِي السَّرِقَةِ مِنَ الْأُمُورِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْحَدُّ فِي السَّرِقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَضَائِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ سَبَّهُ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ مُعَاهَدٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ سَمَّهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّاحِرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَوَّلِ غَنِيمَةٍ كَانَتْ فِي الْإِسْلَامِ وَأَوَّلِ قَتِيلٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَاسُوسِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ فِي الْأَسْرَى]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُهُ صلى الله عليه وسلم فِي الْيَهُودِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي فَتْحِ خَيْبَرَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي فَتْحِ مَكَّةَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ ضُرِبَ لَهُ سَهْمٌ وَلَمْ يَحْضُرْ]

- ‌[فصل مَا يَعْدِلُ الْبَعِيرُ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ]

- ‌[فصل هَلِ السَّلَبُ مِنَ الْخُمُسِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا حَازَهُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ أَوْ أَسْلَمَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا كَانَ يُهْدَى إِلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ الْمُهْدَى لِلْأَئِمَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي قِسْمَةِ الْأَمْوَالِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ لِعَدُوِّهِ وَفِي رُسُلِهِمْ أَنْ لَا يُقْتَلُوا وَلَا يُحْبَسُوا]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَمَانِ الصَّادِرِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجِزْيَةِ وَمِقْدَارِهَا وَمِمَّنْ تُقْبَلُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْهُدْنَةِ وَمَا يَنْقُضُهَا]

- ‌[فَصْلٌ مَا كَانَ فِي صُلْحِهِ لِأَهْلِ مَكَّةَ مِنْ دُخُولِ بَعْضِهِمْ فِي عَهْدِهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[ذِكْرُ أَقْضِيَتِهِ وَأَحْكَامِهِ صلى الله عليه وسلم فِي النِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ] [

- ‌فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الثَّيِّبِ وَالْبِكْرِ يُزَوِّجُهُمَا أَبُوهُمَا]

- ‌[فَصْلٌ إِذْنُ الْبِكْرِ الصُّمَاتُ وَإِذْنُ الثَّيِّبِ الْكَلَامُ]

- ‌[فَصْلٌ جَوَازُ نِكَاحِ الْيَتِيمَةِ قَبْلَ الْبُلُوغِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ]

- ‌[فَصْلٌ إِذَا زَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَضَائِهِ فِي نِكَاحِ التَّفْوِيضِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا فِي الْحَبَلِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي نِكَاحِ الشِّغَارِ وَالْمُحَلِّلِ وَالْمُتْعَةِ وَنِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَنِكَاحِ الزَّانِيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ نِكَاحُ التَّحْلِيلِ]

- ‌[فَصْلٌ النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ تَحْرِيمُ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَوْ عَلَى أُخْتَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْعُهُ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ فَاطِمَةَ وَبِنْتِ أَبِي جَهْلٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا حَكَمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِتَحْرِيمِهِ مِنَ النِّسَاءِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ تَحْرِيمُ نِكَاحِ مَنْ نَكَحَهُنَّ الْآبَاءُ]

- ‌[فَصْلٌ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَالِاخْتِلَافُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ]

- ‌[فَصْلٌ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا]

- ‌[فَصْلٌ الْإِشْكَالُ الْوَارِدُ فِي اسْتِثْنَاءِ مِلْكِ الْيَمِينِ مِنْ تَحْرِيمِ الْمُتَزَوَّجَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَزْلِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْغَيْلِ وَهُوَ وَطْءُ الْمُرْضِعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَسْمِ الِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَضَائِهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَحْرِيمِ وَطْءِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَى مِنْ غَيْرِ الْوَاطِئِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَضَائِهِ صلى الله عليه وسلم فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ الْمَوْقُوفِ عَلَى الْإِجَازَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْمُعْتَقَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا فِي إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ مِنَ الْعُمُومِ]

- ‌[فَصْلٌ تَخْيِيرُ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا عَبْدٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لَوْ رَاجَعْتِهِ فَقَالَتْ أَتَأْمُرُنِي]

- ‌[فَصْلٌ مَا يُسْتَنْبَطُ مِنْ أَكْلِهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّحْمِ الَّذِي تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَضَائِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّدَاقِ بِمَا قَلَّ وَكَثُرَ وَقَضَائِهِ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ عَلَى مَا مَعَ الزَّوْجِ مِنَ الْقُرْآنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم وَخُلَفَائِهِ فِي أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يَجِدُ بِصَاحِبِهِ بَرَصًا أَوْ جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ يَكُونُ الزَّوْجُ عِنِّينًا]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ يَقَعُ الشِّقَاقُ بَيْنَهُمَا]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ الرَّجْعَةِ مِنَ الْخُلْعِ فِي الْعِدَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يُسْتَنْبَطُ مِنْ أَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم الْمُخْتَلِعَةَ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ]

- ‌[ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق]

- ‌[ذِكْرُ حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَلَاقِ الْهَازِلِ وَزَائِلِ الْعَقْلِ وَالْمُكْرَهِ وَالتَّطْلِيقِ فِي نَفْسِهِ]

- ‌[فَصْلٌ طَلَاقُ السَّكْرَانِ]

- ‌[فَصْلٌ طَلَاقُ الْإِغْلَاقِ]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْمَوْطُوءَةِ فِي طُهْرِهَا وَتَحْرِيمِ إِيقَاعِ الثَّلَاثِ جُمْلَةً]

- ‌[أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ الْحِلُّ وَالْحُرْمَةُ]

- ‌[الِاخْتِلَافُ فِي وُقُوعِ الْمُحَرَّمِ مِنَ الطَّلَاقِ]

- ‌[هَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي الطُّهْرِ الَّذِي وَاقَعَهَا فِيهِ]

- ‌[أَدِلَّةُ الْمَانِعِينَ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُحَرَّمِ]

- ‌[الرَّدُّ عَلَى مَنْ ضَعَّفَ حَدِيثَ أَبِي الزُّبَيْرِ]

- ‌[مَعْنَى الْمُرَاجَعَةِ فِي كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ]

- ‌[رَدُّ الْمُوقِعِينَ لِلطَّلَاقِ عَلَى الْمَانِعِينَ]

- ‌[رَدُّ الْمَانِعِينَ عَلَى الْمُوقِعِينَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ هَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فِيمَنْ قَالَهُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْمَسَالِكُ الْوَعِرَةُ فِي حَدِيثِ أَبِي الصَّهْبَاءِ لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يُعْتَقُ بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ تَحِلُّ لَهُ بِدُونِ زَوْجٍ وَإِصَابَةٍ]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الزَّوْجِ لَا بِيَدِ غَيْرِهِ]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ طَلَّقَ دُونَ الثَّلَاثِ ثُمَّ رَاجَعَهَا بَعْدَ زَوْجٍ أَنَّهَا عَلَى بَقِيَّةِ الطَّلَاقِ]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَطَأَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَرْأَةِ تُقِيمُ شَاهِدًا وَاحِدًا عَلَى طَلَاقِ زَوْجِهَا وَالزَّوْجُ مُنْكِرٌ]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَيْنَ الْمُقَامِ مَعَهُ وَبَيْنَ مُفَارَقَتِهِنَّ لَهُ]

- ‌[كَانَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْمُقَامِ مَعَهُ وَالْفِرَاقِ]

- ‌[هَلِ التَّخْيِيرُ يَسْتَلْزِمُ الطَّلَاقَ]

- ‌[حُجَجُ مَنْ قَالَ بِأَنَّ التَّخْيِيرَ تَمْلِيكٌ]

- ‌[حُجَجُ مَنْ قَالَ بِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ]

- ‌[حُجَجُ الْمُفَرِّقِينَ بَيْنَ بَعْضِ صُوَرِ التَّخْيِيرِ وَبَعْضٍ]

- ‌[حُجَّةُ مَنْ جَعَلَهُ تَطْلِيقًا مُنَجَّزًا وحجة مَنْ جَعَلَهُ لَغْوًا]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي بَيَّنَهُ عَنْ رَبِّهِ تبارك وتعالى فِيمَنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ مَتَاعَهُ]

- ‌[فَصْلٌ حُجَجُ مَنْ قَالَ بِأَنَّ التَّحْرِيمَ لَغْوٌ]

- ‌[فَصْلٌ حُجَجُ مَنْ قَالَ بِأَنَّهَا ثَلَاثٌ]

- ‌[فَصْلٌ حُجَجُ الْمَذْهَبِ الثَّالِثِ]

- ‌[فَصْلٌ حُجَجُ مَنْ قَالَ بِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ]

- ‌[فَصْلٌ حُجَجُ مَنْ قَالَ بِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ]

- ‌[فَصْلٌ حُجَجُ مَنْ قَالَ يُسْأَلُ عَنْ نِيَّتِهِ]

- ‌[فَصْلٌ حُجَجُ مَنْ قَالَ بِأَنَّهَا ظِهَارٌ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِهِ طَلَاقًا]

- ‌[فَصْلٌ حُجَجُ مَنْ قَالَ بِأَنَّهُ ظِهَارٌ]

- ‌[فَصْلٌ حُجَجُ مَنْ قَالَ بِأَنَّهُ يَمِينٌ مُكَفَّرَةٌ بِكُلِّ حَالٍ]

- ‌[فَصْلٌ الِاخْتِلَافُ فِي تَحْرِيمِ غَيْرِ الزَّوْجَةِ]

- ‌[فَصْلٌ كَفَّارَةُ التَّحْرِيمِ]

- ‌[فَصْلٌ الْحُكْمُ فِي تَحْرِيمِ الْأَمَةِ]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ الْحَقِي بِأَهْلِكِ]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الظِّهَارِ وَبَيَانُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَعْنَى الْعَوْدِ الْمُوجِبِ لِلْكَفَّارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ قَوْلُ الظَّاهِرِيَّةِ بِأَنَّ مَعْنَى الْعَوْدِ أَيْ إِعَادَةُ اللَّفْظِ]

- ‌[فَصْلٌ رَدُّ الْجُمْهُورِ عَلَى الظَّاهِرِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْعَوْدَ هُوَ إِمْسَاكُهَا زَمَنًا يَتَّسِعُ لِقَوْلِهِ أَنْتَ طَالِقٌ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْعَوْدَ هُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَجُوزُ وَطْءُ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ]

- ‌[فَصْلٌ هَلْ يُبْطِلُ الْمَسُّ تَتَابُعَ الصِّيَامِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يُشْتَرَطُ فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ التَّمْلِيكُ وَلَا إِطْعَامُهُمْ جُمْلَةً أَوْ مُفَرَّقِينَ]

- ‌[فَصْلٌ لَا بُدَّ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا مُخْتَلِفِينَ]

- ‌[فَصْلٌ لَا تُدْفَعُ الْكَفَّارَةُ إِلَّا إِلَى الْمَسَاكِينِ وَيَدْخُلُ فِيهِمُ الْفُقَرَاءُ]

- ‌[فَصْلٌ تَرْجِيحُ الْمُصَنِّفِ اشْتِرَاطَ الْإِيمَانِ فِي الرَّقَبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ لَوْ أَعْتَقَ نِصْفَيْ رَقَبَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ مُعْتِقًا لِرَقَبَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ لَا تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ بِالْوَطْءِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ وَلَا تَتَضَاعَفُ]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْإِيلَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ الْحُجَّةُ فِي أَنَّ الْمُؤْلِيَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْعَوْدِ]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي اللِّعَانِ]

- ‌[فَصْلٌ يَصِحُّ اللِّعَانُ مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ وَإِنْ كَانَا فَاسِقَيْنِ مَحْدُودَيْنِ فِي قَذْفٍ أَوْ كَافِرَيْنِ]

- ‌[فصل حُجَجُ الْمُوجِبِينَ لِلْحَدِّ]

- ‌[فصل وَمِنَ الْأَحْكَامِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ أَحَادِيثِ اللِّعَانِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا كَانَ يَقْضِي بِالْوَحْيِ]

- ‌[فصل يَكُونُ اللِّعَانُ بِحَضْرَةِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ]

- ‌[فصل يُسَنُّ التَّلَاعُنُ بِمَحْضَرِ جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ]

- ‌[فصل الْقِيَامُ عِنْدَ الْمُلَاعَنَةِ]

- ‌[فصل الْبُدَاءَةُ بِالرَّجُلِ فِي اللِّعَانِ]

- ‌[فصل وَعْظُهُمَا قَبْلَ اللِّعَانِ]

- ‌[فصل لَا يُقْبَلُ مِنْهُمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسِ مَرَّاتٍ]

- ‌[فَصْلٌ هَلْ يَنْتَفِي الْحَمْلُ بِاللِّعَانِ]

- ‌[فصل هَلْ يُحَدُّ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ بالزِّنَى بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ]

- ‌[فصل إِذَا لَاعَنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ وَانْتَفَى مِنْ حَمْلِهَا انْتَفَى عَنْهُ وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى أَنْ يُلَاعِنَ بَعْدَ وَضْعِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِيمَا لَوِ اسْتَلْحَقَ الْحَمْلَ وَقَذَفَهَا بالزِّنَى]

- ‌[فَصْلٌ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا]

- ‌[فصل فُرْقَةُ اللِّعَانِ فَسْخٌ]

- ‌[فصل تُوجِبُ هَذِهِ الْفُرْقَةُ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا وَالْحِكْمَةُ مِنْ ذَلِكَ]

- ‌[فصل لَا يَسْقُطُ صَدَاقُ الْمُلَاعَنَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ]

- ‌[فصل انْقِطَاعُ نَسَبِ وَلَدِ اللِّعَانِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ]

- ‌[فصل إِلْحَاقُ وَلَدِ اللِّعَانِ بِأُمِّهِ]

- ‌[فصل يُحَدُّ قَاذِفُهَا وَقَاذِفُ وَلَدِهَا]

- ‌[فصل لَا تَتَرَتَّبُ الْأَحْكَامُ السَّابِقَةُ إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ اللِّعَانِ]

- ‌[فصل وُجُوبُ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِذَا كَانَتَا حَامِلَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ اعْتِبَارُ الْحُكْمِ بِالْقَافَةِ فِي الْإِلْحَاقِ بِالنَّسَبِ]

- ‌[فصل مَنْ قَتَلَ رَجُلًا فِي دَارِهِ مُدَّعِيًا زِنَاهُ بِحَرِيمِهِ قُتِلَ بِهِ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارِ الْوَلِيِّ]

- ‌[فَصْلٌ لُحُوقِ النَّسَبِ بِالزَّوْجِ إِذَا خَالَفَ لَوْنُ وَلَدِهِ لَوْنَهُ]

- ‌[فصل فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَأَنَّ الْأَمَةَ تَكُونُ فِرَاشًا وَفِيمَنِ اسْتَلْحَقَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ]

- ‌الْفِرَاشِ

- ‌[جِهَاتُ ثُبُوتِ النَّسَبِ]

- ‌[فصل الِاخْتِلَافُ فِيمَا تَصِيرُ بِهِ الزَّوْجَةُ فِرَاشًا]

- ‌[الِاسْتِلْحَاقُ]

- ‌[فصل الْبَيِّنَةُ]

- ‌[فصل الْقَافَةُ]

- ‌[فَصْلٌ ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي اسْتِلْحَاقِ وَلَدِ الزِّنَى وَتَوْرِيثِهِ]

- ‌[ذِكْرُ الْحُكْمِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فِي الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ثُمَّ تَنَازَعُوا الْوَلَدَ]

- ‌[فَصْل ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْوَلَدِ مَنْ أَحَقُّ بِهِ فِي الْحَضَانَةِ]

- ‌[فَصْلُ الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْأَحْكَامِ]

- ‌[فصل الْأُمُّ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مِنَ الْأَبِ]

- ‌[فصل يُقَدَّمُ الْأَبُ فِي وِلَايَةِ الْمَالِ وَالنِّكَاحِ وَتُقَدَّمُ الْأُمُّ فِي وِلَايَةِ الْحَضَانَةِ وَالرَّضَاعِ]

- ‌[فَصْلٌ تَنَاقُضُ مَنْ قَدَّمَ أُمَّ أُمٍّ ثُمَّ الْخَالَةَ عَلَى الْأَبِ وَأُمِّ الْأَبِ]

- ‌[فصل ضابط في الحضانة لأصحاب أحمد]

- ‌[فصل بيان تناقض الضابط السابق]

- ‌[فَصْلٌ ضابط آخر في الحضانة لبعض أصحاب أحمد وبيان تناقضه]

- ‌[ضَابِطُ الْحَضَانَةِ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ]

- ‌[فَصْلٌ الْحَضَانَةُ حَقٌّ لِلْأُمِّ وَهَلْ تَحِقُّ لَهَا الْأُجْرَةُ]

- ‌[فصل هَلْ سُقُوطُ الْحَضَانَةِ بِالنِّكَاحِ لِلتَّعْلِيلِ أَوْ لِلتَّوْقِيتِ]

- ‌[فصل هَلْ مُجَرَّدُ عَقْدِ النِّكَاحِ يُسْقِطُ الْحَضَانَةَ]

- ‌[فصل اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي سُقُوطِ الْحَضَانَةِ بِالنِّكَاحِ]

- ‌[فصل قَضَاؤُهُ صلى الله عليه وسلم بِالْوَلَدِ لِأُمِّهِ]

- ‌[فصل قَوْلُ مَنِ اشْتَرَطَ لِسُقُوطِ الْحَضَانَةِ مَعَ عَقْدِ النِّكَاحِ وَالدُّخُولِ حُكْمَ الْحَاكِمِ]

- ‌[فصل اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ]

- ‌[التَّخْيِيرَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ في الحضانة]

- ‌[ذِكْرُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه]

- ‌[ذِكْرُ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه]

- ‌[ذِكْرُ قَوْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه]

- ‌[ذِكْرُ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه]

- ‌[مَذْهَبُ ابْنِ رَاهَوَيْهِ فِي التَّخْيِيرِ]

- ‌[مَذْهَبُ أَحْمَدَ]

- ‌[مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ]

- ‌[مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ والليث والْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ]

- ‌[مَذْهَبُ مَنْ قَالَ بِالتَّخْيِيرِ فِي الْغُلَامِ دُونَ الْجَارِيَةِ]

- ‌[رَدُّ الْمُخَيِّرِينَ عَلَى مَنِ اقْتَصَرَ بِالتَّخْيِيرِ عَلَى الْغُلَامِ]

- ‌[رَدُّ الْحَنَابِلَةِ عَلَى مَنْ أَجَازَ التَّخْيِيرَ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى]

- ‌[اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي تَعْيِينِ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ لِمُقَامِ الْبِنْتِ عِنْدَهُ]

- ‌[مَذْهَبُ مَنْ قَالَ بِبُطْلَانِ التَّخْيِيرِ]

- ‌[رَدُّ الْمُثْبِتِينَ لِلتَّخْيِيرِ عَلَى مُبْطِلِيهِ]

- ‌[الرَّدُّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ التَّخْيِيرَ يَحْصُلُ بَعْدَ الْبُلُوغِ]

- ‌[الِاخْتِلَافُ فِي قِصَّةِ بِنْتِ حَمْزَةَ]

- ‌[ذِكْرُ مَا فِي هَذَا الْكَلَامِ مِنْ مَقْبُولٍ وَمَرْدُودٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْمَسْلَكُ الْخَامِسُ فِي قِصَّةِ بِنْتِ حَمْزَةَ]

- ‌[ذِكْرُ حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجَاتِ]

- ‌[فصل مَا اسْتُنْبِطَ مِنْ حَدِيثِ شَكْوَى هِنْدٍ]

- ‌[فصل هَلْ تَسْقُطُ النَّفَقَةُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ]

- ‌[فصل فَرْضُ الدَّرَاهِمِ فِي النَّفَقَةِ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ]

- ‌[ذِكْرُ مَا رُوِيَ مِنْ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَمْكِينِ الْمَرْأَةِ مِنْ فِرَاقِ زَوْجِهَا إِذَا أَعْسَرَ بِنَفَقَتِهَا]

- ‌[فصل فِي حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُوَافِقِ لِكِتَابِ اللَّهِ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ وَلَا سُكْنَى]

- ‌[ذِكْرُ مُوَافَقَةِ هَذَا الْحُكْمِ لِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل]

- ‌[ذِكْرُ الْمَطَاعِنِ الَّتِي طُعِنَ بِهَا عَلَى حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَدِيمًا وَحَدِيثًا]

- ‌[ذِكْرُ طَعْنِ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي خَبَرِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ]

- ‌[ذِكْرُ طَعْنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِبِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَابْنِ حِبِّهِ عَلَى حَدِيثِ فَاطِمَةَ]

- ‌[ذِكْرُ طَعْنِ مَرْوَانَ عَلَى حَدِيثِ فَاطِمَةَ]

- ‌[ذِكْرُ طَعْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ]

- ‌[ذِكْرُ طَعْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ]

- ‌[ذِكْرُ طَعْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ]

- ‌[ذِكْرُ طَعْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ]

- ‌[ذِكْرُ الْأَجْوِبَةِ عَنْ هَذِهِ الْمَطَاعِنِ وَبَيَانُ بُطْلَانِهَا]

- ‌[فصل رَدُّ الْقَوْلِ بِأَنَّ رِوَايَةَ فَاطِمَةَ مُخَالِفَةٌ لِلْقُرْآنِ]

- ‌[فصل رَدُّ مَطْعَنِ أَنَّ خُرُوجَهَا كَانَ لِفُحْشِ لِسَانِهَا]

- ‌[فصل رَدُّ مَطْعَنِ مُعَارَضَةِ رِوَايَتِهَا بِرِوَايَةِ عُمَرَ]

- ‌[ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُوَافِقِ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْأَقَارِبِ]

- ‌[ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّضَاعَةِ وَمَا يَحْرُمُ بِهَا وَمَا لَا يَحْرُمُ وَحُكْمِهِ فِي الْقَدْرِ الْمُحَرِّمِ مِنْهَا وَحُكْمِهِ فِي إِرْضَاعِ الْكَبِيرِ هَلْ لَهُ تَأْثِيرٌ أَمْ لَا]

- ‌[الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ]

- ‌[هَلْ يَحْرُمُ نَظِيرُ الْمُصَاهَرَةِ بِالرِّضَاعِ]

- ‌[مَنْ جَوَّزَ مِنَ السَّلَفِ نِكَاحَ بَنَاتِ الزَّوْجَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِهِ]

- ‌[فصل التَّحْرِيمُ بِلَبَنِ الْفَحْلِ]

- ‌[فصل تَحْرِيمُ الْمَخْلُوقَةِ مِنْ مَاءِ الزَّانِي]

- ‌[فصل لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ مِنَ الرَّضَاعِ]

- ‌[فصل حَدُّ الرَّضْعَةِ]

- ‌[فصل زَمَنُ الرَّضَاعِ الْمُحَرَّمِ]

- ‌[مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ رَضَاعِ الْكَبِيرِ]

- ‌[حُجَّةُ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ التَّحْرِيمِ بِرَضَاعِ الْكَبِيرِ]

- ‌[حُجَّةُ مَنْ حَرَّمَ بِرَضَاعِ الْكَبِيرِ]

- ‌[رَدُّ الْقَائِلِينَ بِالْحَوْلَيْنِ عَلَى حَدِيثِ سَهْلَةَ وَأَوَّلُهَا رَدُّهُ بِالنَّسْخِ]

- ‌[رَدُّ حَدِيثِ سَهْلَةَ بِالْخُصُوصِيَّةِ بِسَالِمٍ]

- ‌[فصل تَقْوِيَةُ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ]

- ‌[رُجُوعُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ إِلَى عَدَمِ التَّحْرِيمِ إِلَّا بِرَضَاعِ الصَّغِيرِ]

- ‌[فصل رَدُّ حَدِيثِ سَهْلَةَ بِأَنَّهُ رُخْصَةٌ لِلْحَاجَةِ لِمَنْ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ دُخُولِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ]

- ‌[ذِكْرُ حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعِدَدِ]

- ‌[عِدَّةُ الْحَامِلِ]

- ‌[عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَحِيضُ]

- ‌[عِدَّةُ الَّتِي لَا حَيْضَ لَهَا]

- ‌[عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا]

- ‌[لا تنقضي العدة حتى تضع جميع الحمل]

- ‌[فصل مَنْ قَالَ إِنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْحِيَضُ]

- ‌[مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ]

- ‌[هَلْ يَقِفُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ عَلَى اغْتِسَالِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ]

- ‌[هَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الطُّهْرِ مَسْبُوقًا بِدَمٍ قَبْلَهُ عَلَى مَنْ قَالَ بِالْأَطْهَارِ]

- ‌[هَلْ تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِالطَّعْنِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ عَلَى مَنْ قَالَ بِالْأَطْهَارِ]

- ‌[حُجَّةُ مَنْ فَسَّرَ الْأَقْرَاءَ بِالْحِيَضِ]

- ‌[الدليل الأول لمن حمل القرء على الحيض]

- ‌[الْوَجْهُ الْأَوَّلُ الدَّالُّ عَلَى أَوْلَوِيَّةِ حَمْلِ الْقُرْءِ فِي الْآيَةِ عَلَى الْحَيْضِ]

- ‌[الْوَجْهُ الثَّانِي الدَّالُّ عَلَى أَوْلَوِيَّةِ حَمْلِ الْقُرْءِ فِي الْآيَةِ عَلَى الْحَيْضِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الثَّانِي لِمَنْ حَمَلَ الْقُرْءَ عَلَى الْحَيْضِ]

- ‌[فصل حُجَّةُ مَنْ فَسَّرَ الْأَقْرَاءَ بِالْأَطْهَارِ]

- ‌[فصل دَلِيلُهُمْ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ]

- ‌[فصل رَدُّ الْمُفَسِّرِينَ بِالْأَطْهَارِ عَلَى أَدِلَّةِ الْمُفَسِّرِينَ بِالْحَيْضِ]

- ‌[فصل فِي الْأَجْوِبَةِ عَنِ اعْتِرَاضِكُمْ عَلَى أَدِلَّتِنَا]

- ‌[فصل قَوْلُ مَنْ سَوَّى بَيْنَ عِدَّةِ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ]

- ‌[فصل عِدَّةُ الْآيِسَةِ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ]

- ‌[فصل عِدَّةُ الوفاة]

- ‌[فصل حِكْمَةُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ]

- ‌[فصل الْفَرْقُ بَيْنَ عِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ وَالْبَائِنِ]

- ‌[فصل عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ]

- ‌[ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاعْتِدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي مَنْزِلِهَا الَّذِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِيهِ]

- ‌[ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِحْدَادِ الْمُعْتَدَّةِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا]

- ‌[فصل تَبَعِيَّةُ الْإِحْدَادِ لِلْعِدَّةِ]

- ‌[فصل تَسْتَوِي الزَّوْجَاتُ بِالْإِحْدَادِ حَتَّى الْكَافِرَةُ وَالْأَمَةُ وَالصَّغِيرَةُ]

- ‌[فصل لَا يَجِبُ الْإِحْدَادُ عَلَى الْأَمَةِ وَلَا أُمِّ الْوَلَدِ]

- ‌[فصل الْخِصَالُ الَّتِي تَجْتَنِبُهَا الْحَادَّةُ]

- ‌[فصل تَجْتَنِبُ الْحَادَّةُ الزِّينَةَ فِي بَدَنِهَا]

- ‌[فصل تَجْتَنِبُ الْحَادَّةُ زِينَةَ الثِّيَابِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا تَتَزَيَّنُ الْمُعْتَدَّةُ وَلَا تَتَطَيَّبُ بِشَيْءٍ مِنَ الطِّيبِ]

- ‌[فصل هَلْ تَجْتَنِبُ الْحَادَّةُ النِّقَابَ]

- ‌[فصل هَلْ تَلْبَسُ الْحَادَّةُ الثَّوْبَ إِذَا صُبِغَ غَزْلُهُ ثُمَّ نُسِجَ]

- ‌[ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[لَا يَجُوزُ وَطْءُ الْمَسْبِيَّةِ حَتَّى يُعْلَمَ بَرَاءَةُ رَحِمِهَا]

- ‌[فصل لَا يَحْصُلُ اسْتِبْرَاءُ الْمَسْبِيَّةِ بِطُهْرٍ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ حَيْضَةٍ]

- ‌[فصل لَا يَحْصُلُ بِبَعْضِ حَيْضَةٍ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي اكْتِفَاءٌ بِهَا]

- ‌[فصل اسْتِبْرَاءُ الْمَسْبِيَّةِ الْحَامِلِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ]

- ‌[فصل لَا يَجُوزُ وَطْءُ الْمَسْبِيَّةِ الْحَامِلِ قَبْلَ وَضْعِ حَمْلِهَا]

- ‌[فصل لَا تَحِيضُ الْحَامِلُ]

- ‌[فصل مُبَاشَرَةُ الْبِكْرِ فِي وَقْتِ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[فصل الِاسْتِمْتَاعُ بِغَيْرِ الْوَطْءِ لِلْمَسْبِيَّةِ]

- ‌[فصل هَلْ سَكَتَتِ السُّنَّةُ عَنِ اسْتِبْرَاءِ الْآيِسَةِ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ]

- ‌[ذِكْرُ أَحْكَامِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْبُيُوعِ]

- ‌[ذِكْرُ حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَحْرُمُ بَيْعُهُ]

- ‌[فصل تَحْرِيمُ بَيْعِ الْمَيْتَةِ]

- ‌[فصل تَحْرِيمُ بَيْعِ أَجْزَاءِ الْمَيْتَةِ الَّتِي تَحِلُّهَا الْحَيَاةُ وَتُفَارِقُهَا بِالْمَوْتِ وَحِلُّ بَيْعِ الشَّعْرِ وَالْوَبَرِ وَالصُّوفِ]

- ‌[فصل هَلْ يَحْرُمُ بَيْعُ عَظْمِ الْمَيْتَةِ وَقَرْنِهَا وَجِلْدِهَا بَعْدَ الدِّبَّاغِ]

- ‌[فصل بَيْعُ عَظْمِ الْمَيْتَةِ]

- ‌[فصل تَحْرِيمُ بَيْعِ الْخِنْزِيرِ]

- ‌[فصل تَحْرِيمُ بَيْعِ الْأَصْنَامِ]

- ‌[فصل تَحْرِيمُ الشَّيْءِ تَحْرِيمٌ لِثَمَنِهِ]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ]

- ‌[فصل تَحْرِيمُ بَيْعِ السِّنَّوْرِ]

- ‌[فصل تَحْرِيمُ مَهْرِ الْبَغِيِّ]

- ‌[فصل هَلْ لِلْحُرَّةِ الْمُكْرَهَةِ عَلَى الزِّنَى مَهْرٌ]

- ‌[فصل مَا تَفْعَلُ الزَّانِيَةُ بِكَسْبِهَا إِذَا قَبَضَتْهُ ثُمَّ تَابَتْ]

- ‌[فصل تَحْرِيمُ حُلْوَانِ الْكَاهِنِ]

- ‌[فصل خُبْثُ كَسْبِ الْحَجَّامِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْعِ عَسْبِ الْفَحْلِ وَضِرَابِهِ]

- ‌[ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَنْعِ مِنْ بَيْعِ الْمَاءِ الَّذِي يَشْتَرِكُ فِيهِ النَّاسُ]

- ‌[فصل يَجِبُ بَذْلُ مَا فَضَلَ مِنَ الْمَاءِ عَنْ حَاجَتِهِ وَحَاجَةِ بَهَائِمِهِ وَزَرْعِهِ لِمَنْ طَلَبَهُ لِحَاجَتِهِ أَوْ حَاجَةِ بَهَائِمِهِ وَالِاخْتِلَافُ فِي بَذْلِهِ لِزَرْعِ غَيْرِهِ]

- ‌[فصل هَلْ يُمَلَّكُ مَاءُ الْبِرَكِ وَالْمَصَانِعِ]

- ‌[ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَنْعِ الرَّجُلِ مِنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ]

- ‌[فصل التَّفْرِيقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ السَّلَمِ]

- ‌[ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي‌‌ بَيْعِ الْحَصَاةِوَالْغَرَرِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ]

- ‌ بَيْعِ الْحَصَاةِ

- ‌[فصل بَيْعُ الْغَرَرِ]

- ‌[فصل بَيْعُ الْمُغَيَّبَاتِ]

- ‌[فصل بَيْعُ الْمِسْكِ فِي فَأْرَتِهِ]

- ‌[فصل إِجَارَةُ الْحَلُوبَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً لِأَخْذِ لَبَنِهَا]

- ‌[فصل الِاخْتِلَافُ فِي الْعَقْدِ عَلَى اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ]

- ‌[فصل بَيْعُ الصُّوفِ عَلَى الظُّهْرِ]

الفصل: ‌[فصل رد المفسرين بالأطهار على أدلة المفسرين بالحيض]

موسى، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَيْضًا.

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقِيلَ لَهُمْ يَعْنِي لِلْعِرَاقِيِّينَ: لَمْ تَقُولُوا بِقَوْلِ مَنِ احْتَجَجْتُمْ بِقَوْلِهِ، وَرَوَيْتُمْ هَذَا عَنْهُ، وَلَا بِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ عَلِمْنَاهُ؟ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَيْنَ خَالَفْنَاهُمْ؟ قُلْنَا. قَالُوا: حَتَّى تَغْتَسِلَ وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ، وَقُلْتُمْ: إِنْ فَرَّطَتْ فِي الْغُسْلِ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُ الصَّلَاةِ حَلَّتْ وَهِيَ لَمْ تَغْتَسِلْ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ. انْتَهَى كَلَامُ الشَّافِعِيِّ رحمه الله.

قَالُوا: وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا الْأَطْهَارُ فِي اللِّسَانِ قَوْلُ الأعشى:

أَفِي كُلِّ عَامٍ أَنْتَ جَاشِمُ غَزْوَةٍ

تَشُدُّ لِأَقْصَاهَا عَزِيمَ عَزَائِكَا

مُوَرِّثَةٍ عِزًّا وَفِي الْحَيِّ رِفْعَةٌ

لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءِ نِسَائِكَا

فَالْقُرُوءُ فِي الْبَيْتِ: الْأَطْهَارُ، لِأَنَّهُ ضَيَّعَ أَطْهَارَهُنَّ فِي غَزَاتِهِ، وَآثَرَهَا عَلَيْهِنَّ.

قَالُوا: وَلِأَنَّ الطُّهْرَ أَسْبَقُ إِلَى الْوُجُودِ مِنَ الْحَيْضِ، فَكَانَ أَوْلَى بِالِاسْمِ، قَالُوا: فَهَذَا أَحَدُ الْمَقَامَيْنِ.

[فصل رَدُّ الْمُفَسِّرِينَ بِالْأَطْهَارِ عَلَى أَدِلَّةِ الْمُفَسِّرِينَ بِالْحَيْضِ]

وَأَمَّا الْمَقَامُ الْآخَرُ، وَهُوَ الْجَوَابُ عَنْ أَدِلَّتِكُمْ: فَنُجِيبُكُمْ بِجَوَابَيْنِ، مُجْمَلٍ وَمُفَصَّلٍ.

أَمَّا الْمُجْمَلُ: فَنَقُولُ: مَنْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، فَهُوَ أَعْلَمُ بِتَفْسِيرِهِ، وَبِمُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ بِهِ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ سِوَاهُ، وَقَدْ فَسَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعِدَّةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ بِالْأَطْهَارِ، فَلَا الْتِفَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى شَيْءٍ خَالَفَهُ، بَلْ كُلُّ تَفْسِيرٍ يُخَالِفُ هَذَا فَبَاطِلٌ. قَالُوا: وَأَعْلَمُ الْأُمَّةِ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَعْلَمُهُنَّ بِهَا عَائِشَةُ رضي الله عنها؛ لِأَنَّهَا فِيهِنَّ لَا فِي الرِّجَالِ، وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ قَوْلَهُنَّ فِي

ص: 550

ذَلِكَ مَقْبُولًا فِي وُجُودِ الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِنَّ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُنَّ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنَ الرِّجَالِ، فَإِذَا قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها: إِنَّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارُ.

فَقَدْ قَالَتْ حَذَامِ فَصَدِّقُوهَا

فَإِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَامِ

قَالُوا: وَأَمَّا الْجَوَابُ الْمُفَصَّلُ، فَنُفْرِدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ أَدِلَّتِكُمْ بِجَوَابٍ خَاصٍّ، فَهَاكُمُ الْأَجْوِبَةَ.

أَمَّا قَوْلُكُمْ: إِمَّا أَنْ يُرَادَ بِالْأَقْرَاءِ فِي الْآيَةِ الْأَطْهَارُ فَقَطْ، أَوِ الْحِيَضُ فَقَطْ أَوْ مَجْمُوعُهُمَا إِلَى آخِرِهِ.

فَجَوَابُهُ أَنْ نَقُولَ: الْأَطْهَارُ فَقَطْ، لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الدَّلَالَةِ. قَوْلُكُمُ النَّصُّ اقْتَضَى ثَلَاثَةً إِلَى آخِرِهِ. قُلْنَا: عَنْهُ جَوَابَانِ

أَحَدُهُمَا: أَنَّ بَقِيَّةَ الطُّهْرِ عِنْدَنَا قُرْءٌ كَامِلٌ، فَمَا اعْتَدَّتْ إِلَّا بِثَلَاثٍ كَوَامِلَ.

الثَّانِي: أَنَّ الْعَرَبَ تُوقِعُ اسْمَ الْجَمْعِ عَلَى اثْنَيْنِ، وَبَعْضِ الثَّالِثِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197][الْبَقَرَةِ: 197] فَإِنَّهَا شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، أَوْ تِسْعٌ، أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ. وَيَقُولُونَ: لِفُلَانٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، إِذْ دَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةَ عَشَرَ. فَإِذَا كَانَ هَذَا مَعْرُوفًا فِي لُغَتِهِمْ، وَقَدْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ، وَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ.

ص: 551

وَأَمَّا قَوْلُكُمْ: إِنَّ اسْتِعْمَالَ الْقُرْءِ فِي الْحَيْضِ أَظْهَرُ مِنْهُ فِي الطُّهْرِ، فَمُقَابَلٌ بِقَوْلِ مُنَازِعِيكُمْ.

قَوْلُكُمْ: إِنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ يُصَدِّرُونَ كُتُبَهُمْ بِأَنَّ الْقُرْءَ هُوَ الْحَيْضُ، فَيَذْكُرُونَهُ تَفْسِيرًا لِلَفْظٍ، ثُمَّ يُرْدِفُونَهُ بِقَوْلِهِمْ: بِقِيلَ، أَوْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ الطُّهْرُ.

قُلْنَا: أَهْلُ اللُّغَةِ يَحْكُونَ أَنَّ لَهُ مُسَمَّيَيْنِ فِي اللُّغَةِ، وَيُصَرِّحُونَ بِأَنَّهُ يُقَالُ عَلَى هَذَا، وَعَلَى هَذَا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ فِي الْحَيْضِ أَظْهَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْكِي إِطْلَاقَهُ عَلَيْهِمَا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ، فالجوهري: رَجَّحَ الْحَيْضَ. وَالشَّافِعِيُّ مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ، وَقَدْ رَجَّحَ أَنَّهُ الطُّهْرُ، وَقَالَ أبو عبيد: الْقُرْءُ يَصْلُحُ لِلطُّهْرِ وَالْحَيْضِ.

وَقَالَ الزَّجَّاجُ: أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بَهْ، عَنْ يونس أَنَّ الْقُرْءَ عِنْدَهُ يَصْلُحُ لِلطُّهْرِ وَالْحَيْضِ، وَقَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ: الْقُرْءُ الْوَقْتُ، وَهُوَ يَصْلُحُ لِلْحَيْضِ، وَيَصْلُحُ لِلطُّهْرِ، وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ نُصُوصَ أَهْلِ اللُّغَةِ، فَكَيْفَ يَحْتَجُّونَ بِقَوْلِهِمْ: إِنَّ الْأَقْرَاءَ الْحِيَضُ؟

قَوْلُكُمْ: إِنَّ مَنْ جَعَلَهُ الطُّهْرَ، فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَوْقَاتَ الطُّهْرِ الَّتِي يَحْتَوِشُهَا الدَّمُ، وَإِلَّا فَالصَّغِيرَةُ وَالْآيِسَةُ لَيْسَتَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ وَعَنْهُ جَوَابَانِ.

أَحَدُهُمَا: الْمَنْعُ، بَلْ إِذَا طُلِّقَتِ الصَّغِيرَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ثُمَّ حَاضَتْ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِالطُّهْرِ الَّذِي طُلِّقَتْ فِيهِ قُرْءًا عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّهُ طُهْرٌ بَعْدَهُ حَيْضٌ، وَكَانَ قُرْءًا كَمَا لَوْ كَانَ قَبْلَهُ حَيْضٌ.

الثَّانِي: إِنَّا وَإِنْ سَلَّمْنَا ذَلِكَ، فَإِنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطُّهْرَ لَا يُسَمَّى قُرْءًا حَتَّى يَحْتَوِشَهُ دَمَانِ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ: فَالدَّمُ شَرْطٌ فِي تَسْمِيَتِهِ قُرْءًا، وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُسَمَّاهُ الْحَيْضُ، وَهَذَا كَالْكَأْسِ الَّذِي لَا يُقَالُ عَلَى الْإِنَاءِ إِلَّا بِشَرْطِ كَوْنِ الشَّرَابِ فِيهِ، وَإِلَّا فَهُوَ زُجَاجَةٌ أَوْ قَدَحٌ، وَالْمَائِدَةِ الَّتِي لَا تُقَالُ لِلْخِوَانِ إِلَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ طَعَامٌ، وَإِلَّا فَهُوَ خِوَانٌ، وَالْكُوزِ الَّذِي لَا يُقَالُ لِمُسَمَّاهُ: إِلَّا إِذَا كَانَ ذَا عُرْوَةٍ، وَإِلَّا فَهُوَ كُوبٌ، وَالْقَلَمِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ إِطْلَاقِهِ عَلَى الْقَصَبَةِ كَوْنُهَا مَبْرِيَّةً، وَبِدُونِ الْبَرْيِ، فَهُوَ أُنْبُوبٌ أَوْ قَصَبَةٌ، وَالْخَاتَمِ شَرْطُ إِطْلَاقِهِ أَنْ يَكُونَ ذَا فَصٍّ مِنْهُ أَوْ مِنْ

ص: 552

غَيْرِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ فَتْخَةٌ، وَالْفَرْوِ شَرْطُ إِطْلَاقِهِ عَلَى مُسَمَّاهُ الصُّوفُ، وَإِلَّا فَهُوَ جِلْدٌ.

وَالرَّيْطَةِ شَرْطُ إِطْلَاقِهَا عَلَى مُسَمَّاهَا أَنْ تَكُونَ قِطْعَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ كَانَتْ مُلَفَّقَةً مِنْ قِطْعَتَيْنِ، فَهِيَ مُلَاءَةٌ، وَالْحُلَّةِ شَرْطُ إِطْلَاقِهَا أَنْ تَكُونَ ثَوْبَيْنِ، إِزَارًا وَرِدَاءً، وَإِلَّا فَهُوَ ثَوْبٌ، وَالْأَرِيكَةِ لَا تُقَالُ عَلَى السَّرِيرِ إِلَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَجَلَةٌ، وَهِيَ الَّتِي تُسَمَّى بَشْخَانَةَ وَخَرَكَاهْ، وَإِلَّا فَهُوَ سَرِيرٌ، وَاللَّطِيمَةِ لَا تُقَالُ لِلْجِمَالِ إِلَّا إِذَا كَانَ فِيهَا طِيبٌ، وَإِلَّا فَهِيَ عِيرٌ، وَالنَّفَقِ لَا يُقَالُ إِلَّا لِمَا لَهُ مَنْفَذٌ، وَإِلَّا فَهُوَ سَرَبٌ، وَالْعِهْنِ لَا يُقَالُ لِلصُّوفِ إِلَّا إِذَا كَانَ مَصْبُوغًا، وَإِلَّا فَهُوَ صُوفٌ، وَالْخِدْرِ لَا يُقَالُ إِلَّا لِمَا اشْتَمَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ، وَإِلَّا فَهُوَ سِتْرٌ.

وَالْمِحْجَنِ لَا يُقَالُ لِلْعَصَا إِلَّا إِذَا كَانَ مَحْنِيَّةَ الرَّأْسِ، وَإِلَّا فَهِيَ عَصًا. وَالرَّكِيَّةِ لَا تُقَالُ عَلَى الْبِئْرِ إِلَّا بِشَرْطِ كَوْنِ الْمَاءِ فِيهَا، وَإِلَّا فَهِيَ بِئْرٌ. وَالْوَقُودِ لَا يُقَالُ لِلْحَطَبِ إِلَّا إِذَا كَانَتِ النَّارُ فِيهِ، وَإِلَّا فَهُوَ حَطَبٌ، وَلَا يُقَالُ لِلتُّرَابِ ثَرًى إِلَّا بِشَرْطِ نَدَاوَتِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ تُرَابٌ. وَلَا يُقَالُ لِلرِّسَالَةِ: مُغَلْغَلَةٌ، إِلَّا إِذَا حُمِلَتْ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، وَإِلَّا فَهِيَ رِسَالَةٌ، وَلَا يُقَالُ لِلْأَرْضِ قَرَاحٌ إِلَّا إِذَا هُيِّئَتْ لِلزِّرَاعَةِ، وَلَا يُقَالُ لِهُرُوبِ الْعَبْدِ: إِبَاقٌ إِلَّا إِذَا كَانَ هُرُوبُهُ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا جُوعٍ وَلَا جَهْدٍ، وَإِلَّا فَهُوَ هُرُوبٌ، وَالرِّيقُ لَا يُقَالُ لَهُ رُضَابٌ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي الْفَمِ، فَإِذَا فَارَقَهُ فَهُوَ بُصَاقٌ وَبُسَاقٌ، وَالشُّجَاعِ لَا يُقَالُ لَهُ: كَمِيٌّ إِلَّا إِذَا كَانَ شَاكِيَ السِّلَاحِ، وَإِلَّا فَهُوَ بَطَلٌ، وَفِي تَسْمِيَتِهِ بَطَلًا قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا: لِأَنَّهُ تُبْطِلُ شَجَاعَتُهُ قِرْنَهُ وَضَرْبَهُ وَطَعْنَهُ، وَالثَّانِي: لِأَنَّهُ تَبْطُلُ شُجَاعَةُ الشُّجْعَانِ عِنْدَهُ، فَعَلَى الْأَوَّلِ، فَهُوَ فَعَلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ، وَعَلَى الثَّانِي، فَعَلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، وَهُوَ قِيَاسُ اللُّغَةِ.

وَالْبَعِيرُ لَا يُقَالُ لَهُ: رَاوِيَةٌ إِلَّا بِشَرْطِ حَمْلِهِ لِلْمَاءِ، وَالطُّبَقُ لَا يُسَمَّى مِهْدًى إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ هَدِيَّةٌ، وَالْمَرْأَةُ لَا تُسَمَّى ظَعِينَةً إِلَّا بِشَرْطِ كَوْنِهَا فِي الْهَوْدَجِ، هَذَا فِي الْأَصْلِ، وَإِلَّا فَقَدَ تُسَمَّى الْمَرْأَةُ ظَعِينَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي هَوْدَجٍ، وَمِنْهُ فِي الْحَدِيثِ:«فَمَرَّتْ ظُعُنٌ يَجْرِينَ» وَالدَّلْوُ لَا يُقَالُ لَهُ: سَجْلٌ إِلَّا مَا دَامَ فِيهِ مَاءٌ، وَلَا يُقَالُ لَهَا: ذَنُوبٌ، إِلَّا

ص: 553

إِذَا امْتَلَأَتْ بِهِ، وَالسَّرِيرُ لَا يُقَالُ لَهُ: نَعْشٌ إِلَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ مَيِّتٌ، وَالْعَظْمُ لَا يُقَالُ لَهُ: عَرْقٌ، إِلَّا إِذَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ لَحْمٌ، وَالْخَيْطُ لَا يُسَمَّى سِمْطًا إِلَّا إِذَا كَانَ فِيهِ خَرَزٌ.

وَلَا يُقَالُ لِلْحَبْلِ: قَرَنٌ إِلَّا إِذَا قُرِنَ فِيهِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا، وَالْقَوْمُ لَا يُسَمَّوْنَ رِفْقَةً إِلَّا إِذَا انْضَمُّوا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، وَسَيْرٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا تَفَرَّقُوا زَالَ هَذَا الِاسْمُ، وَلَمْ يَزُلْ عَنْهُمُ اسْمُ الرَّفِيقِ، وَالْحِجَارَةُ لَا تُسَمَّى رَضْفًا إِلَّا إِذَا حُمِيَتْ بِالشَّمْسِ أَوْ بِالنَّارِ، وَالشَّمْسُ لَا يُقَالُ لَهَا: غَزَالَةٌ إِلَّا عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، وَالثَّوْبُ لَا يُسَمَّى مِطْرَفًا إِلَّا إِذَا كَانَ فِي طَرَفَيْهِ عَلَمَانِ، وَالْمَجْلِسُ لَا يُقَالُ لَهُ: النَّادِي إِلَّا إِذَا كَانَ أَهْلُهُ فِيهِ.

وَالْمَرْأَةُ لَا يُقَالُ لَهَا: عَاتِقٌ إِلَّا إِذَا كَانَتْ فِي بَيْتِ أَبَوَيْهَا، وَلَا يُسَمَّى الْمَاءُ الْمِلْحُ أُجَاجًا، إِلَّا إِذَا كَانَ مَعَ مُلُوحَتِهِ مُرًّا، وَلَا يُقَالُ لِلسَّيْرِ: إِهْطَاعٌ إِلَّا إِذَا كَانَ مَعَهُ خَوْفٌ، وَلَا يُقَالُ لِلْفَرَسِ: مُحَجَّلٌ، إِلَّا إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي قَوَائِمِهَا كُلِّهَا، أَوْ أَكْثَرِهَا، وَهَذَا بَابٌ طَوِيلٌ لَوْ تَقَصَّيْنَاهُ، فَكَذَلِكَ لَا يُقَالُ لِلطُّهْرِ: قُرْءٌ، إِلَّا إِذَا كَانَ قَبْلَهُ دَمٌ، وَبَعْدَهُ دَمٌ، فَأَيْنَ فِي هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ حَيْضٌ؟

قَالُوا: وَأَمَّا قَوْلُكُمْ: إِنَّهُ لَمْ يَجِئْ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ إِلَّا لِلْحَيْضِ، فَنَحْنُ نَمْنَعُ مَجِيئَهُ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ لِلْحَيْضِ الْبَتَّةَ، فَضْلًا عَنِ الْحَصْرِ. قَالُوا: إِنَّهُ قَالَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ: «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكَ» ، فَقَدْ أَجَابَ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ بِمَا فِيهِ شِفَاءٌ، وَهَذَا لَفْظُهُ.

قَالَ: وَزَعَمَ إبراهيم بن إسماعيل بن علية أَنَّ الْأَقْرَاءَ: الْحِيَضُ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ سفيان، عَنْ أيوب، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أم سلمة رضي الله عنها:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي امْرَأَةٍ اسْتُحِيضَتْ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا» قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَمَا حَدَّثَ بِهَذَا سفيان قَطُّ، إِنَّمَا قَالَ سفيان، عَنْ أيوب، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أم سلمة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«تَدَعُ الصَّلَاةَ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ»

أَوْ قَالَ: " أَيَّامَ أَقْرَائِهَا "، الشَّكُّ مِنْ أيوب لَا يَدْرِي. قَالَ: هَذَا أَوْ هَذَا، فَجَعَلَهُ هُوَ حَدِيثًا عَلَى نَاحِيَةِ مَا يُرِيدُ، فَلَيْسَ هَذَا بِصِدْقٍ، وَقَدْ أَخْبَرَنَا مالك، عَنْ نافع، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أم سلمة رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لِتَنْظُرْ عَدَدَ

ص: 554

اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، ثُمَّ لِتَدَعِ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ.» ونافع أَحْفَظُ عَنْ سليمان مِنْ أيوب وَهُوَ يَقُولُ: بِمِثْلِ أَحَدِ مَعْنَيَيْ أيوب اللَّذَيْنِ رَوَاهُمَا، انْتَهَى كَلَامُهُ. قَالُوا: وَأَمَّا الِاسْتِدْلَالُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228][الْبَقَرَةِ: 228] .

وَأَنَّهُ الْحَيْضُ، أَوِ الْحَبَلُ أَوْ كِلَاهُمَا، فَلَا رَيْبَ أَنَّ الْحَيْضَ دَاخِلٌ فِي ذَلِكَ، وَلَكِنْ تَحْرِيمُ كِتْمَانِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقُرُوءَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْآيَةِ هِيَ الْحِيَضُ، فَإِنَّهَا إِذَا كَانَتِ الْأَطْهَارَ، فَإِنَّهَا تَنْقَضِي بِالطَّعْنِ فِي الْحَيْضَةِ الرَّابِعَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ، فَإِذَا أَرَادَتْ كِتْمَانَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِأَجْلِ النَّفَقَةِ أَوْ غَيْرِهَا، قَالَتْ: لَمْ أَحِضْ، فَتَنْقَضِيَ عِدَّتِي، وَهِيَ كَاذِبَةٌ وَقَدْ حَاضَتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَحِينَئِذٍ فَتَكُونُ دَلَالَةُ الْآيَةِ عَلَى أَنَّ الْقُرُوءَ الْأَطْهَارُ أَظْهَرَ، وَنَحْنُ نَقْنَعُ بِاتِّفَاقِ الدِّلَالَةِ بِهَا، وَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الِاسْتِدْلَالَ، فَهُوَ مِنْ جَانِبِنَا أَظْهَرُ، فَإِنَّ أَكْثَرَ الْمُفَسِّرِينَ قَالُوا: الْحَيْضُ وَالْوِلَادَةُ. فَإِذَا كَانَتِ الْعِدَّةُ تَنْقَضِي بِظُهُورِ الْوِلَادَةِ فَهَكَذَا تَنْقَضِي بِظُهُورِ الْحَيْضِ تَسْوِيَةً بَيْنَهُمَا فِي إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

وَأَمَّا اسْتِدْلَالُكُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4][الطَّلَاقِ: 4] فَجُعِلَ كُلُّ شَهْرٍ بِإِزَاءِ حَيْضَةٍ، فَلَيْسَ هَذَا بِصَرِيحٍ فِي أَنَّ الْقُرُوءَ هِيَ الْحِيَضُ، بَلْ غَايَةُ الْآيَةِ أَنَّهُ جَعَلَ الْيَأْسَ مِنَ الْحَيْضِ شَرْطًا فِي الِاعْتِدَادِ بِالْأَشْهُرِ، فَمَا دَامَتْ حَائِضًا لَا تَنْتَقِلُ إِلَى عِدَّةِ الْآيِسَاتِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَقْرَاءَ الَّتِي هِيَ الْأَطْهَارُ عِنْدَنَا لَا تُوجَدُ إِلَّا مَعَ الْحَيْضِ، لَا تَكُونُ بِدُونِهِ، فَمِنْ أَيْنَ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْحَيْضَ؟

وَأَمَّا اسْتِدْلَالُكُمْ بِحَدِيثِ عائشة رضي الله عنها: «طَلَاقُ الْأَمَةِ طَلْقَتَانِ وَقَرْؤُهَا حَيْضَتَانِ» فَهُوَ حَدِيثٌ لَوِ اسْتَدْلَلْنَا بِهِ عَلَيْكُمْ لَمْ تَقْبَلُوا ذَلِكَ مِنَّا، فَإِنَّهُ

ص: 555

حَدِيثٌ ضَعِيفٌ مَعْلُولٌ، قَالَ الترمذي: غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مظاهر بن أسلم، ومظاهر لَا يُعْرَفُ لَهُ فِي الْعِلْمِ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ، انْتَهَى. ومظاهر بن أسلم هَذَا، قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، مَعَ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ، وَضَعَّفَهُ أبو عاصم أَيْضًا. وَقَالَ أبو داود: هَذَا حَدِيثٌ مَجْهُولٌ، وَقَالَ الخطابي: أَهْلُ الْحَدِيثِ ضَعَّفُوا هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَالَ البيهقي: لَوْ كَانَ ثَابِتًا لَقُلْنَا بِهِ إِلَّا أَنَّا لَا نُثْبِتُ حَدِيثًا يَرْوِيهِ مَنْ تُجْهَلُ عَدَالَتُهُ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: الصَّحِيحُ عَنِ القاسم بِخِلَافِ هَذَا، ثُمَّ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: سُئِلَ القاسم عَنِ الْأَمَةِ كَمْ تُطَلَّقُ؟ قَالَ: طَلَاقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.

قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: هَلْ بَلَغَكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا؟ فَقَالَ: لَا. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي " تَارِيخِهِ ": مظاهر بن أسلم، عَنِ القاسم، عَنْ عائشة رضي الله عنها يَرْفَعُهُ:«طَلَاقُ الْأَمَةِ طَلْقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.»

قَالَ أبو عاصم: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مظاهر، ثُمَّ لَقِيتُ مظاهرا، فَحَدَّثَنَا بِهِ، وَكَانَ أبو عاصم يُضَعِّفُ مظاهرا، وَقَالَ يحيى بن سليمان: حَدَّثَنَا ابن وهب، قَالَ: حَدَّثَنِي أسامة بن زيد بن أسلم، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ أَبِيهِ، فَأَتَاهُ رَسُولُ الْأَمِيرِ، فَقَالَ: إِنَّ الْأَمِيرَ يَقُولُ لَكَ: كَمْ عِدَّةُ الْأَمَةِ؟ فَقَالَ: عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ، وَطَلَاقُ الْحُرِّ الْأَمَةَ ثَلَاثٌ، وَطَلَاقُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ، ثُمَّ قَالَ لِلرَّسُولِ: أَيْنَ تَذْهَبُ؟ قَالَ: أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: فَأُقْسِمُ عَلَيْكَ إِلَّا رَجَعْتَ إِلَيَّ فَأَخْبَرْتَنِي مَا يَقُولَانِ، فَذَهَبَ وَرَجَعَ إِلَى أَبِي، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُمَا قَالَا كَمَا قَالَ، وَقَالَا لَهُ: قُلْ لَهُ: إِنَّ هَذَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَكِنْ عَمِلَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ.

وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَسَاكِرَ فِي " أَطْرَافِهِ ": فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ الْمَرْفُوعَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.

وَأَمَّا اسْتِدْلَالُكُمْ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا، «طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا

ص: 556

حَيْضَتَانِ» ، فَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه مَا رَوَاهُ سالم، ونافع مِنْ قَوْلِهِ، وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا عَنْ سالم ونافع، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: طَلَاقُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ، وَطَلَاقُ الْحُرِّ الْأَمَةَ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ.

قَالُوا: وَالثَّابِتُ بِلَا شَكٍّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، أَنَّ الْأَقْرَاءَ: الْأَطْهَارُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: أَخْبَرَنَا مالك رحمه الله، عَنْ نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَلَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا.

قَالُوا: فَهَذَا الْحَدِيثُ مَدَارُهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، وعائشة، وَمَذْهَبُهُمَا بِلَا شَكٍّ أَنَّ الْأَقْرَاءَ: الْأَطْهَارُ، فَكَيْفَ يَكُونُ عِنْدَهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خِلَافُ ذَلِكَ، وَلَا يَذْهَبَانِ إِلَيْهِ؟ قَالُوا: وَهَذَا بِعَيْنِهِ هُوَ الْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ عائشة الْآخَرِ: «أُمِرَتْ بريرة أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَ حِيَضٍ.»

قَالُوا: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ بِثَلَاثَةِ أَلْفَاظٍ: أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ، وَأُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ، وَأُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَ حِيَضٍ، فَلَعَلَّ رِوَايَةَ مَنْ رَوَى " ثَلَاثَ حِيَضٍ " مَحْمُولَةٌ عَلَى الْمَعْنَى، وَمِنَ الْعَجَبِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ عائشة رضي الله عنها هَذَا وَهِيَ تَقُولُ: الْأَقْرَاءُ: الْأَطْهَارُ، وَأَعْجَبُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا السَّنَدِ الْمَشْهُورِ الَّذِي كُلُّهُمْ أَئِمَّةٌ، وَلَا يُخَرِّجُهُ أَصْحَابُ الصَّحِيحِ، وَلَا الْمَسَانِدِ، وَلَا مَنِ اعْتَنَى بِأَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ وَجَمْعِهَا، وَلَا الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ، وَكَيْفَ يَصْبِرُ عَنْ إِخْرَاجِ هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ هُوَ مُضْطَرٌّ إِلَيْهِ، وَلَا سِيَّمَا بِهَذَا السَّنَدِ الْمَعْرُوفِ الَّذِي هُوَ كَالشَّمْسِ شُهْرَةً، وَلَا شَكَّ أَنَّ بريرة أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ، وَأَمَّا إِنَّهَا أُمِرَتْ بِثَلَاثِ حِيَضٍ، فَهَذَا لَوْ صَحَّ لَمْ نَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَلَبَادَرْنَا إِلَيْهِ.

ص: 557

قَالُوا: وَأَمَّا اسْتِدْلَالُكُمْ بِشَأْنِ الِاسْتِبْرَاءِ، فَلَا رَيْبَ أَنَّ الصَّحِيحَ كَوْنُهُ بِحَيْضَةٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ الصَّحِيحِ، فَلَا وَجْهَ لِلِاشْتِغَالِ بِالتَّعَلُّلِ بِالْقَوْلِ: إِنَّهَا تُسْتَبْرَأُ بِالطُّهْرِ، فَإِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ نَصِّ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، وَخِلَافُ الْقَوْلِ الصَّحِيحِ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، وَخِلَافُ قَوْلِ الْجُمْهُورِ مِنَ الْأُمَّةِ، فَالْوَجْهُ الْعُدُولُ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ، فَنَقُولُ: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْعِدَّةَ وَجَبَتْ قَضَاءً لِحَقِّ الزَّوْجِ، فَاخْتُصَّتْ بِزَمَانِ حَقِّهِ، وَهُوَ الطُّهْرُ بِأَنَّهَا تَتَكَرَّرُ، فَيُعْلَمُ مِنْهَا الْبَرَاءَةُ بِوَاسِطَةِ الْحَيْضِ، بِخِلَافِ الِاسْتِبْرَاءِ.

قَوْلُكُمْ: لَوْ كَانَتِ الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارَ لَمْ تَحْصُلْ بِالْقُرْءِ الْأَوَّلِ دَلَالَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَامَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فِيهِ حَسَبَتْ بَقِيَّتَهُ قُرْءًا، وَمَعْلُومٌ قَطْعًا أَنَّ هَذَا الطُّهْرَ لَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ.

فَجَوَابُهُ أَنَّهَا إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ طُهْرَيْنِ كَامِلَيْنِ، صَحَّتْ دَلَالَتُهُ بِانْضِمَامِهِ إِلَيْهِمَا.

قَوْلُكُمْ: إِنَّ الْحُدُودَ وَالْعَلَامَاتِ وَالْأَدِلَّةَ إِنَّمَا تَحْصُلُ بِالْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ إِلَى آخِرِهِ.

جَوَابُهُ أَنَّ الطُّهْرَ إِذَا احْتَوَشَهُ دَمَانِ، كَانَ كَذَلِكَ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُ دَمٌ، وَلَا بَعْدَهُ دَمٌ، فَهَذَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ الْبَتَّةَ.

قَالُوا: وَيَزِيدُ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ قُوَّةً، أَنَّ الْقُرْءَ هُوَ الْجَمْعُ، وَزَمَانُ الطُّهْرِ أَوْلَى بِهِ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَجْتَمِعُ الْحَيْضُ، وَإِنَّمَا يَخْرُجُ بَعْدَ جَمْعِهِ. قَالُوا: وَإِدْخَالُ التَّاءِ فِي (ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقُرْءَ مُذَكَّرٌ، وَهُوَ الطُّهْرُ، فَلَوْ كَانَ الْحَيْضَ لَكَانَ بِغَيْرِ تَاءٍ؛ لِأَنَّ وَاحِدَهَا حَيْضَةٌ.

فَهَذَا مَا احْتَجَّ بِهِ أَرْبَابُ هَذَا الْقَوْلِ اسْتِدْلَالًا وَجَوَابًا، وَهَذَا مَوْضِعٌ لَا يُمْكِنُ فِيهِ التَّوَسُّطُ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ، إِذْ لَا تَوَسُّطَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ، فَلَا بُدَّ مِنَ التَّحَيُّزِ إِلَى أَحَدِ الْفِئَتَيْنِ، وَنَحْنُ مُتَحَيِّزُونَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَى أَكَابِرِ الصِّحَابَةِ وَقَائِلُونَ فِيهَا بِقَوْلِهِمْ:

ص: 558

إِنَّ الْقُرْءَ الْحَيْضُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الِاسْتِدْلَالُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ، فَنُجِيبُ عَمَّا عَارَضَ بِهِ أَرْبَابُ الْقَوْلِ الْآخَرِ، لِيَتَبَيَّنَ مَا رَجَّحْنَاهُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

فَنَقُولُ: أَمَّا اسْتِدْلَالُكُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1][الطَّلَاقِ: 1] ، فَهُوَ إِلَى أَنْ يَكُونَ حُجَّةً عَلَيْكُمْ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى أَنْ يَكُونَ حُجَّةً لَكُمْ، فَإِنَّ الْمُرَادَ طَلَاقُهَا قَبْلَ الْعِدَّةِ ضَرُورَةً، إِذْ لَا يُمْكِنُ حَمْلُ الْآيَةِ عَلَى الطَّلَاقِ فِي الْعِدَّةِ، فَإِنَّ هَذَا - مَعَ تَضَمُّنِهِ لِكَوْنِ اللَّامِ لِلظَّرْفِيَّةِ بِمَعْنَى - فِي - فَاسِدٌ مَعْنًى، إِذْ لَا يُمْكِنُ إِيقَاعُ الطَّلَاقِ فِي الْعِدَّةِ، فَإِنَّهُ سَبَبُهَا، وَالسَّبَبُ يَتَقَدَّمُ الْحُكْمَ، وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَمَنْ قَالَ: الْأَقْرَاءُ الْحِيَضُ، فَقَدْ عَمِلَ بِالْآيَةِ، وَطَلَّقَ قَبْلَ الْعِدَّةِ.

فَإِنْ قُلْتُمْ: وَمَنْ قَالَ إِنَّهَا الْأَطْهَارُ فَالْعِدَّةُ تَتَعَقَّبُ الطَّلَاقَ، فَقَدْ طَلَّقَ قَبْلَ الْعِدَّةِ، قُلْنَا: فَبَطَلَ احْتِجَاجُكُمْ حِينَئِذٍ، وَصَحَّ أَنَّ الْمُرَادَ الطَّلَاقُ قَبْلَ الْعِدَّةِ لَا فِيهَا، وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِالْآيَةِ، لَكِنَّ إِرَادَةَ الْحَيْضِ أَرْجَحُ، وَبَيَانُهُ أَنَّ الْعِدَّةَ فِعْلَةٌ مِمَّا تَعُدُّ يَعْنِي مَعْدُودَةً؛ لِأَنَّهَا تُعَدُّ وَتُحْصَى، كَقَوْلِهِ:{وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: 1][الطَّلَاقِ: 1] ، وَالطُّهْرُ الَّذِي قَبْلَ الْحَيْضَةِ مِمَّا يُعَدُّ وَيُحْصَى، فَهُوَ مِنَ الْعِدَّةِ، وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي أَمْرٍ آخَرَ، وَهُوَ دُخُولُهُ فِي مُسَمَّى الْقُرُوءِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآيَةِ أَمْ لَا؟ فَلَوْ كَانَ النَّصُّ: فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُرُوئِهِنَّ، لَكَانَ فِيهِ تَعَلُّقٌ، فَهُنَا أَمْرَانِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228][الْبَقَرَةِ: 228]، وَالثَّانِي: قَوْلُهُ: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1][الطَّلَاقِ: 1]، وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْقَائِلَ: افْعَلْ كَذَا لِثَلَاثٍ بَقِينَ مِنَ الشَّهْرِ، إِنَّمَا يَكُونُ الْمَأْمُورُ مُمْتَثِلًا إِذَا فَعَلَهُ قَبْلَ مَجِيءِ الثَّلَاثِ، وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ: فَعَلْتُهُ لِثَلَاثٍ مَضَيْنَ مِنَ الشَّهْرِ، إِنَّمَا يَصْدُقُ إِذَا فَعَلَهُ بَعْدَ مُضِيِّ الثَّلَاثِ، وَهُوَ بِخِلَافِ حَرْفِ الظَّرْفِ الَّذِي هُوَ " فِي " فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ: فَعَلْتُهُ فِي ثَلَاثٍ بَقِينَ، كَانَ الْفِعْلُ وَاقِعًا فِي نَفْسِ الثَّلَاثِ، وَهَاهُنَا نُكْتَةٌ حَسَنَةٌ، وَهِيَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: فَعَلْتُهُ لِثَلَاثِ لَيَالٍ خَلَوْنَ أَوْ بَقِينَ مِنَ الشَّهْرِ، وَفَعَلْتُهُ فِي الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ مِنَ الشَّهْرِ، أَوْ فِي ثَانِيهِ أَوْ ثَالِثِهِ، فَمَتَى أَرَادُوا مُضِيَّ الزَّمَانِ أَوِ اسْتِقْبَالَهُ، أَتَوْا بِاللَّامِ، وَمَتَى أَرَادُوا وُقُوعَ الْفِعْلِ فِيهِ، أَتَوْا بِفِي، وَسِرُّ ذَلِكَ أَنَّهُمْ إِذَا أَرَادُوا مُضِيَّ زَمَنِ الْفِعْلِ أَوِ اسْتِقْبَالَهُ

ص: 559

أَتَوْا بِالْعَلَامَةِ الدَّالَّةِ عَلَى اخْتِصَاصِ الْعَدَدِ الَّذِي يَلْفِظُونَ بِهِ بِمَا مَضَى، أَوْ بِمَا يُسْتَقْبَلُ، وَإِذَا أَرَادُوا وُقُوعَ الْفِعْلِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أَتَوْا بِالْأَدَاةِ الْمُعَيَّنَةِ لَهُ، وَهِيَ أَدَاةُ " فِي "، وَهَذَا خَيْرٌ مِنْ قَوْلِ كَثِيرٍ مِنَ النُّحَاةِ: إِنَّ اللَّامَ تَكُونُ بِمَعْنَى قَبْلُ فِي قَوْلِهِمْ: كَتَبْتُهُ لِثَلَاثٍ بَقِينَ، وَقَوْلِهِ:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1][الطَّلَاقِ: 1] . وَبِمَعْنَى بَعْدُ، كَقَوْلِهِمْ: لِثَلَاثٍ خَلَوْنَ. وَبِمَعْنَى فِي: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} [الأنبياء: 47][الْأَنْبِيَاءِ: 47]، وَقَوْلِهِ:{فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ} [آل عمران: 25][آلِ عِمْرَانَ: 25] ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ اللَّامَ عَلَى بَابِهَا لِلِاخْتِصَاصِ بِالْوَقْتِ الْمَذْكُورِ، كَأَنَّهُمْ جَعَلُوا الْفِعْلَ لِلزَّمَانِ الْمَذْكُورِ اتِّسَاعًا لِاخْتِصَاصِهِ بِهِ، فَكَأَنَّهُ لَهُ فَتَأَمَّلْهُ.

وَفَرْقٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّكَ إِذَا أَتَيْتَ بِاللَّامِ، لَمْ يَكُنِ الزِّمَانُ الْمَذْكُورُ بَعْدَهُ إِلَّا مَاضِيًا أَوْ مُنْتَظَرًا، وَمَتَى أَتَيْتَ بِفِي لَمْ يَكُنِ الزِّمَانُ الْمَجْرُورُ بِهَا إِلَّا مُقَارِنًا لِلْفِعْلِ، وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا مِنْ قَوَاعِدِ الْعَرَبِيَّةِ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1][الطَّلَاقِ: 1]، مَعْنَاهُ: لِاسْتِقْبَالِ عِدَّتِهِنَّ لَا فِيهَا، وَإِذَا كَانَتِ الْعِدَّةُ الَّتِي يُطَلَّقُ لَهَا النِّسَاءُ مُسْتَقْبَلَةً بَعْدَ الطَّلَاقِ، فَالْمُسْتَقْبَلُ بَعْدَهَا إِنَّمَا هُوَ الْحَيْضُ، فَإِنَّ الطَّاهِرَ لَا تَسْتَقْبِلُ الطُّهْرَ إِذْ هِيَ فِيهِ، وَإِنَّمَا تَسْتَقْبِلُ الْحَيْضَ بَعْدَ حَالِهَا الَّتِي هِيَ فِيهَا، هَذَا الْمَعْرُوفُ لُغَةً وَعَقْلًا وَعُرْفًا، فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ لِمَنْ هُوَ فِي عَافِيَةٍ: هُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْعَافِيَةَ، وَلَا لِمَنْ هُوَ فِي أَمْنٍ: هُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْأَمْنَ، وَلَا لِمَنْ هُوَ فِي قَبْضِ مَغَلِّهِ وَإِحْرَازِهِ: هُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْمَغَلَّ، وَإِنَّمَا الْمَعْهُودُ لُغَةً وَعُرْفًا أَنْ يَسْتَقْبِلَ الشَّيْءَ مَنْ هُوَ عَلَى حَالٍ ضِدَّهُ، وَهَذَا أَظْهَرُ مِنْ أَنْ نُكْثِرَ شَوَاهِدَهُ.

فَإِنْ قِيلَ: فَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا أَنْ يَكُونَ مَنْ طَلَّقَ فِي الْحَيْضِ مُطَلِّقًا لِلْعِدَّةِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَقْبِلُ طُهْرَهَا بَعْدَ حَالِهَا الَّتِي هِيَ فِيهَا، قُلْنَا: نَعَمْ يَلْزَمُهُمْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَوَّلُ الْعِدَّةِ الَّتِي تُطَلَّقُ لَهَا الْمَرْأَةُ هُوَ الطُّهْرَ لَكَانَ إِذَا طَلَّقَهَا فِي أَثْنَاءِ الْحَيْضِ مُطَلِّقًا لِلْعِدَّةِ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَقْبِلُ الطُّهْرَ بَعْدَ ذَلِكَ الطَّلَاقِ.

فَإِنْ قِيلَ: " اللَّامُ " بِمَعْنَى " فِي "، وَالْمَعْنَى: فَطَلِّقُوهُنَّ فِي عِدَّتِهِنَّ، وَهَذَا إِنَّمَا

ص: 560

يُمْكِنُ إِذَا طَلَّقَهَا فِي الطُّهْرِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ. قِيلَ: الْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ.

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الِاشْتِرَاكِ فِي الْحُرُوفِ، وَالْأَصْلُ إِفْرَادُ كُلِّ حَرْفٍ بِمَعْنَاهُ، فَدَعْوَى خِلَافِ ذَلِكَ مَرْدُودَةٌ بِالْأَصْلِ.

الثَّانِي: أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْعِدَّةِ ظَرْفًا لِزَمَنِ الطَّلَاقِ، فَيَكُونُ الطَّلَاقُ وَاقِعًا فِي نَفْسِ الْعِدَّةِ ضَرُورَةَ صِحَّةِ الظَّرْفِيَّةِ، كَمَا إِذَا قُلْتَ: فَعَلْتُهُ فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ، بَلِ الْغَالِبُ فِي الِاسْتِعْمَالِ مِنْ هَذَا أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الظَّرْفِ سَابِقًا عَلَى الْفِعْلِ، وَلَا رَيْبَ فِي امْتِنَاعِ هَذَا، فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَتَعَقَّبُ الطَّلَاقَ وَلَا تُقَارِنُهُ، وَلَا تَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ.

قَالُوا: وَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ " اللَّامَ " بِمَعْنَى " فِي "، وَسَاعَدَ عَلَى ذَلِكَ قِرَاءَةُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه وَغَيْرِهِ:(فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْقُرْءُ: هُوَ الطُّهْرَ، فَإِنَّ الْقُرْءَ حِينَئِذٍ يَكُونُ هُوَ الْحَيْضَ، وَهُوَ الْمَعْدُودُ وَالْمَحْسُوبُ، وَمَا قَبْلَهُ مِنَ الطُّهْرِ يَدْخُلُ فِي حُكْمِهِ تَبَعًا وَضِمْنًا لِوَجْهَيْنِ.

أَحَدُهُمَا: أَنَّ مِنْ ضَرُورَةِ الْحَيْضِ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ طُهْرٌ، فَإِذَا قِيلَ: تَرَبَّصِي ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَهِيَ فِي أَثْنَاءِ الطُّهْرِ كَانَ ذَلِكَ الطُّهْرُ مِنْ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ، كَمَا لَوْ قِيلَ لِرَجُلٍ: أَقِمْ هَاهُنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَهُوَ فِي أَثْنَاءِ لَيْلَةٍ، فَإِنَّهُ يُدْخِلُ بَقِيَّةَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَلِيهَا، كَمَا تَدْخُلُ لَيْلَةُ الْيَوْمَيْنِ الْآخَرِيَنِ فِي يَوْمَيْهِمَا. وَلَوْ قِيلَ لَهُ فِي النَّهَارِ: أَقِمْ ثَلَاثَ لَيَالٍ، دَخَلَ تَمَامُ ذَلِكَ النَّهَارِ تَبَعًا لِلَّيْلَةِ الَّتِي تَلِيهِ.

الثَّانِي: أَنَّ الْحَيْضَ إِنَّمَا يَتِمُّ بِاجْتِمَاعِ الدَّمِ فِي الرَّحِمِ قَبْلَهُ، فَكَانَ الطُّهْرُ مُقَدَّمَةً وَسَبَبًا لِوُجُودِ الْحَيْضِ، فَإِذَا عُلِّقَ الْحُكْمُ بِالْحَيْضِ، فَمِنْ لَوَازِمِهِ مَا لَا يُوجَدُ الْحَيْضُ إِلَّا بِوُجُودِهِ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا أَبْلَغُ مِنَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي، فَإِنَّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مُتَلَازِمَانِ، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا سَبَبًا لِوُجُودِ الْآخَرِ، وَهَاهُنَا الطُّهْرُ سَبَبٌ لِاجْتِمَاعِ الدَّمِ فِي الرَّحِمِ، فَقَوْلُهُ سبحانه وتعالى:{لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] أَيْ لِاسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ الَّتِي

ص: 561

تَتَرَبَّصُهَا، وَهِيَ تَتَرَبَّصُ ثَلَاثَ حِيَضٍ بِالْأَطْهَارِ الَّتِي قَبْلَهَا. فَإِذَا طُلِّقَتْ فِي أَثْنَاءِ الطُّهْرِ، فَقَدْ طُلِّقَتْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَسْتَقْبِلُ فِيهِ الْعِدَّةَ الْمَحْسُوبَةَ، وَتِلْكَ الْعِدَّةُ هِيَ الْحَيْضُ بِمَا قَبْلَهَا مِنَ الْأَطْهَارِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ طُلِّقَتْ فِي أَثْنَاءِ حَيْضَةٍ، فَإِنَّهَا لَمْ تُطَلَّقْ لِعِدَّةٍ تَحْسَبُهَا؛ لَأَنَّ بَقِيَّةَ ذَلِكَ الْحَيْضِ لَيْسَ هُوَ الْعِدَّةَ الَّتِي تَعْتَدُّ بِهَا الْمَرْأَةُ أَصْلًا وَلَا تَبَعًا لِأَصْلٍ، وَإِنَّمَا تُسَمَّى عِدَّةً؛ لِأَنَّهَا تُحْبَسُ فِيهَا عَنِ الْأَزْوَاجِ، إِذَا عُرِفَ هَذَا، فَقَوْلُهُ:{وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} [الأنبياء: 47][الْأَنْبِيَاءِ: 47] ، يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ اللَّامُ لَامَ التَّعْلِيلِ، أَيْ: لِأَجْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الْقِسْطَ مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ، أَيْ نَضَعُهَا لِأَجْلِ الْقِسْطِ، وَقَدِ اسْتَوْفَى شُرُوطَ نَصْبِهِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى:{أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78][الْإِسْرَاءِ: 78] ، فَلَيْسَتِ اللَّامُ بِمَعْنَى " فِي " قَطْعًا، بَلْ قِيلَ: إِنَّهَا لَامُ التَّعْلِيلِ، أَيْ: لِأَجْلِ دُلُوكِ الشَّمْسِ، وَقِيلَ: إِنَّهَا بِمَعْنَى بَعْدَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ إِقَامَتَهَا وَقْتَ الدُّلُوكِ سَوَاءٌ فُسِّرَ بِالزَّوَالِ أَوِ الْغُرُوبِ، وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ بَعْدَهُ، وَيَسْتَحِيلُ حَمْلُ آيَةِ الْعِدَّةِ عَلَى ذَلِكَ، وَهَكَذَا يَسْتَحِيلُ حَمْلُ آيَةِ الْعِدَّةِ عَلَيْهِ، إِذْ يَصِيرُ الْمَعْنَى: فَطَلِّقُوهُنَّ بَعْدَ عِدَّتِهِنَّ. فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِاسْتِقْبَالِ عِدَّتِهِنَّ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا إِذَا طُلِّقَتْ طَاهِرًا اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ. وَلَوْ كَانَتِ الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارَ، لَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنْ تُطَلَّقَ حَائِضًا لِتَسْتَقْبِلَ الْعِدَّةَ بِالْأَطْهَارِ، فَبَيَّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْعِدَّةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ هِيَ أَنْ تُطَلَّقَ طَاهِرًا لِتَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا جَعَلْنَا الْأَقْرَاءَ: الْأَطْهَارَ، اسْتَقْبَلَتْ عِدَّتَهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ بِلَا فَصْلٍ، وَمَنْ جَعَلَهَا الْحِيَضَ لَمْ تَسْتَقْبِلْهَا عَلَى قَوْلِهِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الطُّهْرُ.

قِيلَ: كَلَامُ الرَّبِّ تبارك وتعالى لَا بُدَّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى فَائِدَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ، وَحَمْلُ الْآيَةِ عَلَى مَعْنَى: فَطَلِّقُوهُنَّ طَلَاقًا تَكُونُ الْعِدَّةُ بَعْدَهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْمَعْنَى: فَطَلِّقُوهُنَّ طَلَاقًا يَسْتَقْبِلْنَ فِيهِ الْعِدَّةَ لَا يَسْتَقْبِلْنَ فِيهِ طُهْرًا لَا تَعْتَدُّ بِهِ، فَإِنَّهَا إِذَا طُلِّقَتْ حَائِضًا اسْتَقْبَلَتْ طُهْرًا لَا تَعْتَدُّ بِهِ، فَلَمْ تُطَلَّقْ لِاسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ، وَيُوَضِّحُهُ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ: فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدِّتِهِنَّ. وَقُبُلُ الْعِدَّةِ: هُوَ الْوَقْتُ الَّذِي

ص: 562

يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ الْعِدَّةِ تُسْتَقْبَلُ بِهِ، كَقُبُلِ الْحَائِضِ، يُوَضِّحُهُ أَنَّهُ لَوْ أُرِيدَ مَا ذَكَرُوهُ، لَقِيلَ: فِي أَوَّلِ عِدَّتِهِنَّ، فَالْفَرْقُ بَيِّنٌ بَيْنَ قُبُلِ الشَّيْءِ وَأَوَّلِهِ.

وَأَمَّا قَوْلُكُمْ: لَوْ كَانَتِ الْقُرُوءُ هِيَ الْحِيَضَ، لَكَانَ قَدْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْعِدَّةِ. قُلْنَا: أَجَلْ، وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ عَقْلًا وَشَرْعًا، فَإِنَّ الْعِدَّةَ لَا تُفَارِقُ الطَّلَاقَ وَلَا تَسْبِقُهُ، بَلْ يَجِبُ تَأَخُّرُهَا عَنْهُ.

قَوْلُكُمْ: وَكَانَ ذَلِكَ تَطْوِيلًا عَلَيْهَا، كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ، قِيلَ: هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ خَشْيَةُ التَّطْوِيلِ عَلَيْهَا، وَكَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ لَا يَرْضَوْنَ هَذَا التَّعْلِيلَ، وَيُفْسِدُونَهُ بِأَنَّهَا لَوْ رَضِيَتْ بِالطَّلَاقِ فِيهِ، وَاخْتَارَتِ التَّطْوِيلَ، لَمْ يُبَحْ لَهُ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لِأَجْلِ التَّطْوِيلِ، لَمْ تُبَحْ لَهُ بِرِضَاهَا، كَمَا يُبَاحُ إِسْقَاطُ الرَّجْعَةِ الَّذِي هُوَ حَقُّ الْمُطَلِّقِ بِتَرَاضِيهِمَا بِإِسْقَاطِهَا بِالْعِوَضِ اتِّفَاقًا، وَبِدُونِهِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ أبي حنيفة، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أحمد ومالك، وَيَقُولُونَ: إِنَّمَا حَرُمَ طَلَاقُهَا فِي الْحَيْضِ؛ لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي وَقْتِ رَغْبَةٍ عَنْهَا، وَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ التَّحْرِيمَ لِأَجْلِ التَّطْوِيلِ عَلَيْهَا، فَالتَّطْوِيلُ الْمُضِرُّ أَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا، فَتَنْتَظِرَ مُضِيَّ الْحَيْضَةِ وَالطُّهْرِ الَّذِي يَلِيهَا، ثُمَّ تَأْخُذَ فِي الْعِدَّةِ، فَلَا تَكُونُ مُسْتَقْبِلَةً لِعِدَّتِهَا بِالطَّلَاقِ، وَأَمَّا إِذَا طُلِّقَتْ طَاهِرًا، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ عَقِيبَ انْقِضَاءِ الطُّهْرِ، فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّطْوِيلُ.

وَقَوْلُكُمْ: إِنَّ الْقُرْءَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْجَمْعِ، وَإِنَّمَا يُجْمَعُ الْحَيْضُ فِي زَمَنِ الطُّهْرِ. عَنْهُ ثَلَاثَةُ أَجْوِبَةٍ.

أَحَدُهَا: أَنَّ هَذَا مَمْنُوعٌ، وَالَّذِي هُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْجَمْعِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْيَاءِ مِنَ الْمُعْتَلِّ، مِنْ قَرَى يَقْرِي، كَقَضَى يَقْضِي، وَالْقُرْءُ مِنَ الْمَهْمُوزِ مِنْ بَنَاتِ الْهَمْزِ، مِنْ قَرَأَ يَقْرَأُ، كَنَحَرَ يَنْحَرُ، وَهُمَا أَصْلَانِ مُخْتَلِفَانِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: قَرَيْتُ الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ أَقْرِيهِ، أَيْ: جَمَعْتُهُ، وَمِنْهُ سُمِّيَتِ الْقَرْيَةُ، وَمِنْهُ قَرْيَةُ النَّمْلِ: لِلْبَيْتِ الَّذِي تَجْتَمِعُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَقْرِيهَا، أَيْ يَضُمُّهَا وَيَجْمَعُهَا. وَأَمَّا الْمَهْمُوزُ، فَإِنَّهُ مِنَ الظُّهُورِ وَالْخُرُوجِ عَلَى وَجْهِ التَّوْقِيتِ وَالتَّحْدِيدِ، وَمِنْهُ قِرَاءَةُ

ص: 563

الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّ قَارِئَهُ يُظْهِرُهُ وَيُخْرِجُهُ مِقْدَارًا مَحْدُودًا لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ:{إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} [القيامة: 17][الْقِيَامَةِ: 17] ، فَفُرِّقَ بَيْنَ الْجَمْعِ وَالْقُرْآنِ. وَلَوْ كَانَا وَاحِدًا، لَكَانَ تَكْرِيرًا مَحْضًا؛ وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:{فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة: 18][الْقِيَامَةِ: 18] ، فَإِذَا بَيَّنَّاهُ، فَجَعَلَ قِرَاءَتَهُ نَفْسَ إِظْهَارِهِ وَبَيَانِهِ، لَا كَمَا زَعَمَ أبو عبيدة أَنَّ الْقُرْآنَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْجَمْعِ.

وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: مَا قَرَأَتْ هَذِهِ النَّاقَةُ سَلًى قَطُّ، وَمَا قَرَأَتْ جَنِينًا هُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ، أَيْ مَا وَلَدَتْهُ وَأَخْرَجَتْهُ وَأَظْهَرَتْهُ، وَمِنْهُ: فُلَانٌ يَقْرَؤُكُ السَّلَامَ، وَيَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، هُوَ مِنَ الظُّهُورِ وَالْبَيَانِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: قَرَأَتِ الْمَرْأَةُ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، أَيْ: حَاضَتْهُمَا؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ ظُهُورُ مَا كَانَ كَامِنًا، كَظُهُورِ الْجَنِينِ، وَمِنْهُ: قُرُوءُ الثُّرَيَّا، وَقُرُوءُ الرِّيحِ: وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي يَظْهَرُ الْمَطَرُ وَالرِّيحُ، فَإِنَّهُمَا يَظْهَرَانِ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ، وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا الِاشْتِقَاقَ الْمُصَنِّفُونَ فِي كُتُبِ الِاشْتِقَاقِ، وَذَكَرَهُ أبو عمرو وَغَيْرُهُ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى فِي الْحَيْضِ أَظْهَرُ مِنْهُ فِي الطُّهْرِ.

قَوْلُكُمْ: إِنَّ عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: الْقُرُوءُ: الْأَطْهَارُ، وَالنِّسَاءُ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنَ الرِّجَالِ.

فَالْجَوَابُ أَنْ يُقَالَ: مَنْ جَعَلَ النِّسَاءَ أَعْلَمَ بِمُرَادِ اللَّهِ مِنْ كِتَابِهِ، وَأَفْهَمَ لِمَعْنَاهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنهم، وَأَكَابِرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَنُزُولُ ذَلِكَ فِي شَأْنِهِنَّ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُنَّ أَعْلَمُ بِهِ مِنَ الرِّجَالِ، وَإِلَّا كَانَتْ كُلُّ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي النِّسَاءِ تَكُونُ النِّسَاءُ أَعْلَمَ بِهَا مِنَ الرِّجَالِ، وَيَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ تَقْلِيدُهُنَّ فِي مَعْنَاهَا وَحُكْمِهَا، فَيَكُنَّ أَعْلَمَ مِنَ

ص: 564

الرِّجَالِ بِآيَةِ الرَّضَاعِ، وَآيَةِ الْحَيْضِ، وَتَحْرِيمِ وَطْءِ الْحَائِضِ، وَآيَةِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، وَآيَةِ الْحَمْلِ وَالْفِصَالِ وَمُدَّتِهِمَا، وَآيَةِ تَحْرِيمِ إِبْدَاءِ الزِّينَةِ إِلَّا لِمَنْ ذُكِرَ فِيهَا، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِهِنَّ، وَفِي شَأْنِهِنَّ نَزَلَتْ، وَيَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ تَقْلِيدُهُنَّ فِي حُكْمِ هَذِهِ الْآيَاتِ وَمَعْنَاهَا، وَهَذَا لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ الْبَتَّةَ. وَكَيْفَ وَمَدَارُ الْعِلْمِ بِالْوَحْيِ عَلَى الْفَهْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، وَوُفُورِ الْعَقْلِ وَالرِّجَالُ أَحَقُّ بِهَذَا مِنَ النِّسَاءِ، وَأَوْفَرُ نَصِيبًا مِنْهُ، بَلْ لَا يَكَادُ يَخْتَلِفُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي مَسْأَلَةٍ إِلَّا وَالصَّوَابُ فِي جَانِبِ الرِّجَالِ، وَكَيْفَ يُقَالُ: إِذَا اخْتَلَفَتْ عائشة، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي مَسْأَلَةٍ: إِنَّ الْأَخْذَ بِقَوْلِ عائشة رضي الله عنها أَوْلَى، وَهَلِ الْأَوْلَى إِلَّا قَوْلٌ فِيهِ خَلِيفَتَانِ رَاشِدَانِ؟ وَإِنْ كَانَ الصِّدِّيقُ مَعَهُمَا كَمَا حُكِيَ عَنْهُ، فَذَلِكَ الْقَوْلُ مِمَّا لَا يَعْدُوهُ

ص: 565

الصَّوَابُ الْبَتَّةَ، فَإِنَّ النَّقْلَ عَنْ عمر، وعلي ثَابِتٌ، وَأَمَّا عَنِ الصِّدِّيقِ فَفِيهِ غَرَابَةٌ، وَيَكْفِينَا قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِيهِمْ مِثْلُ: عمر، وعلي، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وأبي موسى، فَكَيْفَ نُقَدِّمُ قَوْلَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَفَهْمَهَا عَلَى أَمْثَالِ هَؤُلَاءِ؟

ثُمَّ يُقَالُ: فَهَذِهِ عائشة رضي الله عنها تَرَى رَضَاعَ الْكَبِيرِ يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ، وَيُثْبِتُ الْمَحْرَمِيَّةَ، وَمَعَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم، وَقَدْ خَالَفَهَا غَيْرُهَا مِنَ الصَّحَابَةِ، وَهِيَ رَوَتْ حَدِيثَ التَّحْرِيمِ بِهِ، فَهَلَّا قُلْتُمْ: النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنَ الرِّجَالِ، وَرَجَّحْتُمْ قَوْلَهَا عَلَى قَوْلِ مَنْ خَالَفَهَا؟

وَنَقُولُ لِأَصْحَابِ مالك رحمه الله: وَهَذِهِ عائشة رضي الله عنها لَا تَرَى التَّحْرِيمَ إِلَّا بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ، وَمَعَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَرَوَتْ فِيهِ حَدِيثَيْنِ، فَهَلَّا قُلْتُمْ: النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنَ الرِّجَالِ، وَقَدَّمْتُمْ قَوْلَهَا عَلَى قَوْلِ مَنْ خَالَفَهَا؟

فَإِنْ قُلْتُمْ: هَذَا حُكْمٌ يَتَعَدَّى إِلَى الرِّجَالِ، فَيَسْتَوِي النِّسَاءُ مَعَهُمْ فِيهِ، قِيلَ: وَيَتَعَدَّى حُكْمُ الْعِدَّةِ مِثْلَهُ إِلَى الرِّجَالِ، فَيَجِبُ أَنْ يَسْتَوِيَ النِّسَاءُ مَعَهُمْ فِيهِ، وَهَذَا لَا خَفَاءَ بِهِ. ثُمَّ يُرَجَّحُ قَوْلُ الرِّجَالِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهِدَ لِوَاحِدٍ مِنْ هَذَا الْحِزْبِ، بِأَنَّ اللَّهَ ضَرَبَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِهِ وَقَلْبِهِ. وَقَدْ وَافَقَ رَبَّهُ تبارك وتعالى فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ قَالَ فِيهَا قَوْلًا، فَنَزَلَ الْقُرْآنُ بِمِثْلِ مَا قَالَ، وَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَضْلَ إِنَائِهِ فِي النَّوْمِ، وَأَوَّلَهُ

ص: 566

بِالْعِلْمِ وَشَهِدَ لَهُ بِأَنَّهُ مُحَدَّثٌ مُلْهَمٌ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنَ التَّقْلِيدِ، فَتَقْلِيدُهُ أَوْلَى، وَإِنْ كَانَتِ الْحُجَّةُ هِيَ الَّتِي تَفْصِلُ بَيْنَ الْمُتَنَازِعَيْنِ، فَتَحْكِيمُهَا هُوَ الْوَاجِبُ.

قَوْلُكُمْ: إِنَّ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْأَقْرَاءَ الْحِيَضُ، لَا يَقُولُونَ بِقَوْلِ علي وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَلَا بِقَوْلِ عائشة، فَإِنَّ عليا يَقُولُ: هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ، وَأَنْتُمْ لَا تَقُولُونَ بِوَاحِدٍ مِنَ الْقَوْلَيْنِ، فَهَذَا غَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ تَنَاقُضًا مِمَّنْ لَا يَقُولُ بِذَلِكَ، كَأَصْحَابِ أبي حنيفة، وَتِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا عَمَّنْ يَقُولُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ، وَهُوَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُهُ، كَمَا تَقَدَّمَ حِكَايَةُ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَبْقَى عِنْدَهُ إِلَى أَنْ تَغْتَسِلَ كَمَا قَالَهُ عَلِيٌّ، وَمَنْ وَافَقَهُ، وَنَحْنُ نَعْتَذِرُ عَمَّنْ يَقُولُ: الْأَقْرَاءُ الْحِيَضُ فِي ذَلِكَ، وَلَا يَقُولُ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ، فَإِنَّهُ وَافَقَ مَنْ يَقُولُ: الْأَقْرَاءُ الْحِيَضُ فِي ذَلِكَ، وَخَالَفَهُ فِي تَوَقُّفِ انْقِضَائِهَا عَلَى الْغُسْلِ لِمُعَارِضٍ أَوْجَبَ لَهُ مُخَالَفَتَهُ، كَمَا يَفْعَلُهُ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ.

وَلَوْ ذَهَبْنَا نَعُدُّ مَا تَصَرَّفْتُمْ فِيهِ هَذَا التَّصَرُّفَ بِعَيْنِهِ، فَإِنْ كَانَ هَذَا الْمُعَارِضُ صَحِيحًا لَمْ يَكُنْ تَنَاقُضًا مِنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا، لَمْ يَكُنْ ضَعِيفُ قَوْلِهِمْ فِي إِحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ عِنْدَهُمْ بِمَانِعٍ لَهُمْ مِنْ مُوَافَقَتِهِمْ لَهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُخْرَى، فَإِنَّ مُوَافَقَةَ أَكَابِرِ الصِّحَابَةِ وَفِيهِمْ مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فِي مُعْظَمِ قَوْلِهِمْ خَيْرٌ، وَأَوْلَى مِنْ مُخَالَفَتِهِمْ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعِهِ وَإِلْغَائِهِ بِحَيْثُ لَا يُعْتَبَرُ الْبَتَّةَ.

ص: 567

قَالُوا: ثُمَّ لَمْ نُخَالِفْهُمْ فِي تَوَقُّفِ انْقِضَائِهَا عَلَى الْغُسْلِ، بَلْ قُلْنَا: لَا تَنْقَضِي حَتَّى تَغْتَسِلَ، أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ، فَوَافَقْنَاهُمْ فِي قَوْلِهِمْ بِالْغُسْلِ، وَزِدْنَا عَلَيْهِمُ انْقِضَاءَهَا بِمُضِيِّ وَقْتِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي حُكْمِ الطَّاهِرَاتِ بِدَلِيلِ اسْتِقْرَارِ الصَّلَاةِ فِي ذِمَّتِهَا، فَأَيْنَ الْمُخَالَفَةُ الصَّرِيحَةُ لِلْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.

وَقَوْلُكُمْ: لَا نَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لِلْغُسْلِ مَعْنًى. فَيُقَالُ: كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْغُسْلِ بِنَفْيٍ وَلَا إِثْبَاتٍ، وَإِنَّمَا عَلَّقَ الْحِلَّ وَالْبَيْنُونَةَ بِانْقِضَاءِ الْأَجَلِ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ فِيمَا يَنْقَضِي بِهِ الْأَجَلُ، فَقِيلَ: بِانْقِطَاعِ الْحَيْضِ. وَقِيلَ: بِالْغُسْلِ أَوْ مُضِيِّ صَلَاةٍ، أَوِ انْقِطَاعِهِ لِأَكْثَرِهِ. وَقِيلَ: بِالطَّعْنِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَحُجَّةُ مَنْ وَقَفَهُ عَلَى الْغُسْلِ قَضَاءُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: عمر، وعلي، وَابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُونَ: حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. قَالُوا: وَهُمْ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَحُدُودِ مَا أَنْزَلَ عَلَى رَسُولِهِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْمَذْهَبُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وأبي موسى، وعبادة، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، حَكَاهُ صَاحِبُ " الْمُغْنِي " وَغَيْرُهُ عَنْهُمْ. وَمِنْ هَاهُنَا قِيلَ: إِنَّ مَذْهَبَ الصِّدِّيقِ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ أَنَّ الْأَقْرَاءَ: الْحِيَضُ.

قَالُوا: وَهَذَا الْقَوْلُ لَهُ حَظٌّ وَافِرٌ مِنَ الْفِقْهِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا صَارَتْ فِي حُكْمِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ وَجْهٍ، وَفِي حُكْمِ الْحُيَّضِ مِنْ وَجْهٍ، وَالْوُجُوهُ الَّتِي هِيَ فِيهَا فِي حُكْمِ الْحُيَّضِ أَكْثَرُ مِنَ الْوُجُوهِ الَّتِي هِيَ فِيهَا فِي حُكْمِ الطَّاهِرَاتِ، فَإِنَّهَا فِي حُكْمِ الطَّاهِرَاتِ فِي صِحَّةِ الصِّيَامِ، وَوُجُوبِ الصَّلَاةِ، وَفِي حُكْمِ الْحُيَّضِ فِي تَحْرِيمِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ مَنْ حَرَّمَهُ عَلَى الْحَائِضِ، وَاللُّبْثِ فِي الْمَسْجِدِ، وَالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَتَحْرِيمِ الْوَطْءِ، وَتَحْرِيمِ الطَّلَاقِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، فَاحْتَاطَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَأَكَابِرُ الصِّحَابَةِ لِلنِّكَاحِ، وَلَمْ يُخْرِجُوهَا مِنْهُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ إِلَّا بِقَيْدٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، وَهُوَ ثُبُوتُ حُكْمِ الطَّاهِرَاتِ فِي

ص: 568