المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن الكلب والسنور] - زاد المعاد في هدي خير العباد - ت الرسالة الثاني - جـ ٥

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَنْكِحَةِ وَالْبُيُوعِ] [

- ‌فَصْلٌ جَوَازُ الْحَبْسِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ فِيمَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ فِي الْمُحَارِبِينَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَوَلِيِّ الْمَقْتُولِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ بِالْقَوَدِ عَلَى مَنْ قَتَلَ جَارِيَةً وَأَنَّهُ يُفْعَلُ بِهِ كَمَا فَعَلَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا فَطَرَحَهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقَسَامَةِ فِيمَنْ لَمْ يُعْرَفْ قَاتِلُهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَرْبَعَةٍ سَقَطُوا فِي بِئْرٍ فَتَعَلَّقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فَهَلَكُوا]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ مَنِ اتُّهِمَ بِأُمِّ وَلَدِهِ فَلَمَّا ظَهَرَتْ بَرَاءَتُهُ أَمْسَكَ عَنْهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَضَائِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَضَائِهِ صلى الله عليه وسلم بِتَأْخِيرِ الْقِصَاصِ مِنَ الْجُرْحِ حَتَّى يَنْدَمِلَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَضَائِهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقِصَاصِ فِي كَسْرِ السِّنِّ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَضَائِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّةُ الْعَاضِّ بِإِهْدَارِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَضَائِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَحَذَفَهُ بِحَصَاةٍ أَوْ عُودٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يُفْعَلُ بِالْحَامِلِ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَضَائِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَنْ أَقَرَّ بِالزِّنَى]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الْحُدُودِ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَضَائِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ]

- ‌[فَصْلٌ الْحُكْمُ فِي اللِّوَاطِ]

- ‌[فَصْلٌ الْحُكْمُ فِيمَنْ أَقَرَّ بِالزِّنَى بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْحُكْمُ فِي الْأَمَةِ الزَّانِيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَتَى نَزَلَ حَدُّ الْقَذْفِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّارِقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَنِ اتَّهَمَ رَجُلًا بِسَرِقَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَقْضِيَةُ السَّابِقَةُ فِي السَّرِقَةِ مِنَ الْأُمُورِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْحَدُّ فِي السَّرِقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَضَائِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ سَبَّهُ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ مُعَاهَدٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ سَمَّهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّاحِرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَوَّلِ غَنِيمَةٍ كَانَتْ فِي الْإِسْلَامِ وَأَوَّلِ قَتِيلٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَاسُوسِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ فِي الْأَسْرَى]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُهُ صلى الله عليه وسلم فِي الْيَهُودِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي فَتْحِ خَيْبَرَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي فَتْحِ مَكَّةَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ ضُرِبَ لَهُ سَهْمٌ وَلَمْ يَحْضُرْ]

- ‌[فصل مَا يَعْدِلُ الْبَعِيرُ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ]

- ‌[فصل هَلِ السَّلَبُ مِنَ الْخُمُسِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا حَازَهُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ أَوْ أَسْلَمَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا كَانَ يُهْدَى إِلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ الْمُهْدَى لِلْأَئِمَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي قِسْمَةِ الْأَمْوَالِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ لِعَدُوِّهِ وَفِي رُسُلِهِمْ أَنْ لَا يُقْتَلُوا وَلَا يُحْبَسُوا]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَمَانِ الصَّادِرِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجِزْيَةِ وَمِقْدَارِهَا وَمِمَّنْ تُقْبَلُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْهُدْنَةِ وَمَا يَنْقُضُهَا]

- ‌[فَصْلٌ مَا كَانَ فِي صُلْحِهِ لِأَهْلِ مَكَّةَ مِنْ دُخُولِ بَعْضِهِمْ فِي عَهْدِهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[ذِكْرُ أَقْضِيَتِهِ وَأَحْكَامِهِ صلى الله عليه وسلم فِي النِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ] [

- ‌فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الثَّيِّبِ وَالْبِكْرِ يُزَوِّجُهُمَا أَبُوهُمَا]

- ‌[فَصْلٌ إِذْنُ الْبِكْرِ الصُّمَاتُ وَإِذْنُ الثَّيِّبِ الْكَلَامُ]

- ‌[فَصْلٌ جَوَازُ نِكَاحِ الْيَتِيمَةِ قَبْلَ الْبُلُوغِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ]

- ‌[فَصْلٌ إِذَا زَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَضَائِهِ فِي نِكَاحِ التَّفْوِيضِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا فِي الْحَبَلِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي نِكَاحِ الشِّغَارِ وَالْمُحَلِّلِ وَالْمُتْعَةِ وَنِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَنِكَاحِ الزَّانِيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ نِكَاحُ التَّحْلِيلِ]

- ‌[فَصْلٌ النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ تَحْرِيمُ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَوْ عَلَى أُخْتَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْعُهُ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ فَاطِمَةَ وَبِنْتِ أَبِي جَهْلٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا حَكَمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِتَحْرِيمِهِ مِنَ النِّسَاءِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ تَحْرِيمُ نِكَاحِ مَنْ نَكَحَهُنَّ الْآبَاءُ]

- ‌[فَصْلٌ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَالِاخْتِلَافُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ]

- ‌[فَصْلٌ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا]

- ‌[فَصْلٌ الْإِشْكَالُ الْوَارِدُ فِي اسْتِثْنَاءِ مِلْكِ الْيَمِينِ مِنْ تَحْرِيمِ الْمُتَزَوَّجَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَزْلِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْغَيْلِ وَهُوَ وَطْءُ الْمُرْضِعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَسْمِ الِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَضَائِهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَحْرِيمِ وَطْءِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَى مِنْ غَيْرِ الْوَاطِئِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَضَائِهِ صلى الله عليه وسلم فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ الْمَوْقُوفِ عَلَى الْإِجَازَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْمُعْتَقَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا فِي إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ مِنَ الْعُمُومِ]

- ‌[فَصْلٌ تَخْيِيرُ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا عَبْدٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لَوْ رَاجَعْتِهِ فَقَالَتْ أَتَأْمُرُنِي]

- ‌[فَصْلٌ مَا يُسْتَنْبَطُ مِنْ أَكْلِهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّحْمِ الَّذِي تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَضَائِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّدَاقِ بِمَا قَلَّ وَكَثُرَ وَقَضَائِهِ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ عَلَى مَا مَعَ الزَّوْجِ مِنَ الْقُرْآنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم وَخُلَفَائِهِ فِي أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يَجِدُ بِصَاحِبِهِ بَرَصًا أَوْ جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ يَكُونُ الزَّوْجُ عِنِّينًا]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ يَقَعُ الشِّقَاقُ بَيْنَهُمَا]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ الرَّجْعَةِ مِنَ الْخُلْعِ فِي الْعِدَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يُسْتَنْبَطُ مِنْ أَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم الْمُخْتَلِعَةَ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ]

- ‌[ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق]

- ‌[ذِكْرُ حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَلَاقِ الْهَازِلِ وَزَائِلِ الْعَقْلِ وَالْمُكْرَهِ وَالتَّطْلِيقِ فِي نَفْسِهِ]

- ‌[فَصْلٌ طَلَاقُ السَّكْرَانِ]

- ‌[فَصْلٌ طَلَاقُ الْإِغْلَاقِ]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْمَوْطُوءَةِ فِي طُهْرِهَا وَتَحْرِيمِ إِيقَاعِ الثَّلَاثِ جُمْلَةً]

- ‌[أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ الْحِلُّ وَالْحُرْمَةُ]

- ‌[الِاخْتِلَافُ فِي وُقُوعِ الْمُحَرَّمِ مِنَ الطَّلَاقِ]

- ‌[هَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي الطُّهْرِ الَّذِي وَاقَعَهَا فِيهِ]

- ‌[أَدِلَّةُ الْمَانِعِينَ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُحَرَّمِ]

- ‌[الرَّدُّ عَلَى مَنْ ضَعَّفَ حَدِيثَ أَبِي الزُّبَيْرِ]

- ‌[مَعْنَى الْمُرَاجَعَةِ فِي كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ]

- ‌[رَدُّ الْمُوقِعِينَ لِلطَّلَاقِ عَلَى الْمَانِعِينَ]

- ‌[رَدُّ الْمَانِعِينَ عَلَى الْمُوقِعِينَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ هَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فِيمَنْ قَالَهُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْمَسَالِكُ الْوَعِرَةُ فِي حَدِيثِ أَبِي الصَّهْبَاءِ لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يُعْتَقُ بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ تَحِلُّ لَهُ بِدُونِ زَوْجٍ وَإِصَابَةٍ]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الزَّوْجِ لَا بِيَدِ غَيْرِهِ]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ طَلَّقَ دُونَ الثَّلَاثِ ثُمَّ رَاجَعَهَا بَعْدَ زَوْجٍ أَنَّهَا عَلَى بَقِيَّةِ الطَّلَاقِ]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَطَأَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَرْأَةِ تُقِيمُ شَاهِدًا وَاحِدًا عَلَى طَلَاقِ زَوْجِهَا وَالزَّوْجُ مُنْكِرٌ]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَيْنَ الْمُقَامِ مَعَهُ وَبَيْنَ مُفَارَقَتِهِنَّ لَهُ]

- ‌[كَانَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْمُقَامِ مَعَهُ وَالْفِرَاقِ]

- ‌[هَلِ التَّخْيِيرُ يَسْتَلْزِمُ الطَّلَاقَ]

- ‌[حُجَجُ مَنْ قَالَ بِأَنَّ التَّخْيِيرَ تَمْلِيكٌ]

- ‌[حُجَجُ مَنْ قَالَ بِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ]

- ‌[حُجَجُ الْمُفَرِّقِينَ بَيْنَ بَعْضِ صُوَرِ التَّخْيِيرِ وَبَعْضٍ]

- ‌[حُجَّةُ مَنْ جَعَلَهُ تَطْلِيقًا مُنَجَّزًا وحجة مَنْ جَعَلَهُ لَغْوًا]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي بَيَّنَهُ عَنْ رَبِّهِ تبارك وتعالى فِيمَنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ مَتَاعَهُ]

- ‌[فَصْلٌ حُجَجُ مَنْ قَالَ بِأَنَّ التَّحْرِيمَ لَغْوٌ]

- ‌[فَصْلٌ حُجَجُ مَنْ قَالَ بِأَنَّهَا ثَلَاثٌ]

- ‌[فَصْلٌ حُجَجُ الْمَذْهَبِ الثَّالِثِ]

- ‌[فَصْلٌ حُجَجُ مَنْ قَالَ بِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ]

- ‌[فَصْلٌ حُجَجُ مَنْ قَالَ بِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ]

- ‌[فَصْلٌ حُجَجُ مَنْ قَالَ يُسْأَلُ عَنْ نِيَّتِهِ]

- ‌[فَصْلٌ حُجَجُ مَنْ قَالَ بِأَنَّهَا ظِهَارٌ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِهِ طَلَاقًا]

- ‌[فَصْلٌ حُجَجُ مَنْ قَالَ بِأَنَّهُ ظِهَارٌ]

- ‌[فَصْلٌ حُجَجُ مَنْ قَالَ بِأَنَّهُ يَمِينٌ مُكَفَّرَةٌ بِكُلِّ حَالٍ]

- ‌[فَصْلٌ الِاخْتِلَافُ فِي تَحْرِيمِ غَيْرِ الزَّوْجَةِ]

- ‌[فَصْلٌ كَفَّارَةُ التَّحْرِيمِ]

- ‌[فَصْلٌ الْحُكْمُ فِي تَحْرِيمِ الْأَمَةِ]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ الْحَقِي بِأَهْلِكِ]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الظِّهَارِ وَبَيَانُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَعْنَى الْعَوْدِ الْمُوجِبِ لِلْكَفَّارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ قَوْلُ الظَّاهِرِيَّةِ بِأَنَّ مَعْنَى الْعَوْدِ أَيْ إِعَادَةُ اللَّفْظِ]

- ‌[فَصْلٌ رَدُّ الْجُمْهُورِ عَلَى الظَّاهِرِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْعَوْدَ هُوَ إِمْسَاكُهَا زَمَنًا يَتَّسِعُ لِقَوْلِهِ أَنْتَ طَالِقٌ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْعَوْدَ هُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَجُوزُ وَطْءُ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ]

- ‌[فَصْلٌ هَلْ يُبْطِلُ الْمَسُّ تَتَابُعَ الصِّيَامِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يُشْتَرَطُ فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ التَّمْلِيكُ وَلَا إِطْعَامُهُمْ جُمْلَةً أَوْ مُفَرَّقِينَ]

- ‌[فَصْلٌ لَا بُدَّ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا مُخْتَلِفِينَ]

- ‌[فَصْلٌ لَا تُدْفَعُ الْكَفَّارَةُ إِلَّا إِلَى الْمَسَاكِينِ وَيَدْخُلُ فِيهِمُ الْفُقَرَاءُ]

- ‌[فَصْلٌ تَرْجِيحُ الْمُصَنِّفِ اشْتِرَاطَ الْإِيمَانِ فِي الرَّقَبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ لَوْ أَعْتَقَ نِصْفَيْ رَقَبَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ مُعْتِقًا لِرَقَبَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ لَا تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ بِالْوَطْءِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ وَلَا تَتَضَاعَفُ]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْإِيلَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ الْحُجَّةُ فِي أَنَّ الْمُؤْلِيَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْعَوْدِ]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي اللِّعَانِ]

- ‌[فَصْلٌ يَصِحُّ اللِّعَانُ مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ وَإِنْ كَانَا فَاسِقَيْنِ مَحْدُودَيْنِ فِي قَذْفٍ أَوْ كَافِرَيْنِ]

- ‌[فصل حُجَجُ الْمُوجِبِينَ لِلْحَدِّ]

- ‌[فصل وَمِنَ الْأَحْكَامِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ أَحَادِيثِ اللِّعَانِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا كَانَ يَقْضِي بِالْوَحْيِ]

- ‌[فصل يَكُونُ اللِّعَانُ بِحَضْرَةِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ]

- ‌[فصل يُسَنُّ التَّلَاعُنُ بِمَحْضَرِ جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ]

- ‌[فصل الْقِيَامُ عِنْدَ الْمُلَاعَنَةِ]

- ‌[فصل الْبُدَاءَةُ بِالرَّجُلِ فِي اللِّعَانِ]

- ‌[فصل وَعْظُهُمَا قَبْلَ اللِّعَانِ]

- ‌[فصل لَا يُقْبَلُ مِنْهُمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسِ مَرَّاتٍ]

- ‌[فَصْلٌ هَلْ يَنْتَفِي الْحَمْلُ بِاللِّعَانِ]

- ‌[فصل هَلْ يُحَدُّ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ بالزِّنَى بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ]

- ‌[فصل إِذَا لَاعَنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ وَانْتَفَى مِنْ حَمْلِهَا انْتَفَى عَنْهُ وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى أَنْ يُلَاعِنَ بَعْدَ وَضْعِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِيمَا لَوِ اسْتَلْحَقَ الْحَمْلَ وَقَذَفَهَا بالزِّنَى]

- ‌[فَصْلٌ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا]

- ‌[فصل فُرْقَةُ اللِّعَانِ فَسْخٌ]

- ‌[فصل تُوجِبُ هَذِهِ الْفُرْقَةُ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا وَالْحِكْمَةُ مِنْ ذَلِكَ]

- ‌[فصل لَا يَسْقُطُ صَدَاقُ الْمُلَاعَنَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ]

- ‌[فصل انْقِطَاعُ نَسَبِ وَلَدِ اللِّعَانِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ]

- ‌[فصل إِلْحَاقُ وَلَدِ اللِّعَانِ بِأُمِّهِ]

- ‌[فصل يُحَدُّ قَاذِفُهَا وَقَاذِفُ وَلَدِهَا]

- ‌[فصل لَا تَتَرَتَّبُ الْأَحْكَامُ السَّابِقَةُ إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ اللِّعَانِ]

- ‌[فصل وُجُوبُ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِذَا كَانَتَا حَامِلَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ اعْتِبَارُ الْحُكْمِ بِالْقَافَةِ فِي الْإِلْحَاقِ بِالنَّسَبِ]

- ‌[فصل مَنْ قَتَلَ رَجُلًا فِي دَارِهِ مُدَّعِيًا زِنَاهُ بِحَرِيمِهِ قُتِلَ بِهِ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارِ الْوَلِيِّ]

- ‌[فَصْلٌ لُحُوقِ النَّسَبِ بِالزَّوْجِ إِذَا خَالَفَ لَوْنُ وَلَدِهِ لَوْنَهُ]

- ‌[فصل فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَأَنَّ الْأَمَةَ تَكُونُ فِرَاشًا وَفِيمَنِ اسْتَلْحَقَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ]

- ‌الْفِرَاشِ

- ‌[جِهَاتُ ثُبُوتِ النَّسَبِ]

- ‌[فصل الِاخْتِلَافُ فِيمَا تَصِيرُ بِهِ الزَّوْجَةُ فِرَاشًا]

- ‌[الِاسْتِلْحَاقُ]

- ‌[فصل الْبَيِّنَةُ]

- ‌[فصل الْقَافَةُ]

- ‌[فَصْلٌ ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي اسْتِلْحَاقِ وَلَدِ الزِّنَى وَتَوْرِيثِهِ]

- ‌[ذِكْرُ الْحُكْمِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فِي الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ثُمَّ تَنَازَعُوا الْوَلَدَ]

- ‌[فَصْل ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْوَلَدِ مَنْ أَحَقُّ بِهِ فِي الْحَضَانَةِ]

- ‌[فَصْلُ الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْأَحْكَامِ]

- ‌[فصل الْأُمُّ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مِنَ الْأَبِ]

- ‌[فصل يُقَدَّمُ الْأَبُ فِي وِلَايَةِ الْمَالِ وَالنِّكَاحِ وَتُقَدَّمُ الْأُمُّ فِي وِلَايَةِ الْحَضَانَةِ وَالرَّضَاعِ]

- ‌[فَصْلٌ تَنَاقُضُ مَنْ قَدَّمَ أُمَّ أُمٍّ ثُمَّ الْخَالَةَ عَلَى الْأَبِ وَأُمِّ الْأَبِ]

- ‌[فصل ضابط في الحضانة لأصحاب أحمد]

- ‌[فصل بيان تناقض الضابط السابق]

- ‌[فَصْلٌ ضابط آخر في الحضانة لبعض أصحاب أحمد وبيان تناقضه]

- ‌[ضَابِطُ الْحَضَانَةِ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ]

- ‌[فَصْلٌ الْحَضَانَةُ حَقٌّ لِلْأُمِّ وَهَلْ تَحِقُّ لَهَا الْأُجْرَةُ]

- ‌[فصل هَلْ سُقُوطُ الْحَضَانَةِ بِالنِّكَاحِ لِلتَّعْلِيلِ أَوْ لِلتَّوْقِيتِ]

- ‌[فصل هَلْ مُجَرَّدُ عَقْدِ النِّكَاحِ يُسْقِطُ الْحَضَانَةَ]

- ‌[فصل اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي سُقُوطِ الْحَضَانَةِ بِالنِّكَاحِ]

- ‌[فصل قَضَاؤُهُ صلى الله عليه وسلم بِالْوَلَدِ لِأُمِّهِ]

- ‌[فصل قَوْلُ مَنِ اشْتَرَطَ لِسُقُوطِ الْحَضَانَةِ مَعَ عَقْدِ النِّكَاحِ وَالدُّخُولِ حُكْمَ الْحَاكِمِ]

- ‌[فصل اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ]

- ‌[التَّخْيِيرَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ في الحضانة]

- ‌[ذِكْرُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه]

- ‌[ذِكْرُ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه]

- ‌[ذِكْرُ قَوْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه]

- ‌[ذِكْرُ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه]

- ‌[مَذْهَبُ ابْنِ رَاهَوَيْهِ فِي التَّخْيِيرِ]

- ‌[مَذْهَبُ أَحْمَدَ]

- ‌[مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ]

- ‌[مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ والليث والْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ]

- ‌[مَذْهَبُ مَنْ قَالَ بِالتَّخْيِيرِ فِي الْغُلَامِ دُونَ الْجَارِيَةِ]

- ‌[رَدُّ الْمُخَيِّرِينَ عَلَى مَنِ اقْتَصَرَ بِالتَّخْيِيرِ عَلَى الْغُلَامِ]

- ‌[رَدُّ الْحَنَابِلَةِ عَلَى مَنْ أَجَازَ التَّخْيِيرَ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى]

- ‌[اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي تَعْيِينِ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ لِمُقَامِ الْبِنْتِ عِنْدَهُ]

- ‌[مَذْهَبُ مَنْ قَالَ بِبُطْلَانِ التَّخْيِيرِ]

- ‌[رَدُّ الْمُثْبِتِينَ لِلتَّخْيِيرِ عَلَى مُبْطِلِيهِ]

- ‌[الرَّدُّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ التَّخْيِيرَ يَحْصُلُ بَعْدَ الْبُلُوغِ]

- ‌[الِاخْتِلَافُ فِي قِصَّةِ بِنْتِ حَمْزَةَ]

- ‌[ذِكْرُ مَا فِي هَذَا الْكَلَامِ مِنْ مَقْبُولٍ وَمَرْدُودٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْمَسْلَكُ الْخَامِسُ فِي قِصَّةِ بِنْتِ حَمْزَةَ]

- ‌[ذِكْرُ حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجَاتِ]

- ‌[فصل مَا اسْتُنْبِطَ مِنْ حَدِيثِ شَكْوَى هِنْدٍ]

- ‌[فصل هَلْ تَسْقُطُ النَّفَقَةُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ]

- ‌[فصل فَرْضُ الدَّرَاهِمِ فِي النَّفَقَةِ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ]

- ‌[ذِكْرُ مَا رُوِيَ مِنْ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَمْكِينِ الْمَرْأَةِ مِنْ فِرَاقِ زَوْجِهَا إِذَا أَعْسَرَ بِنَفَقَتِهَا]

- ‌[فصل فِي حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُوَافِقِ لِكِتَابِ اللَّهِ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ وَلَا سُكْنَى]

- ‌[ذِكْرُ مُوَافَقَةِ هَذَا الْحُكْمِ لِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل]

- ‌[ذِكْرُ الْمَطَاعِنِ الَّتِي طُعِنَ بِهَا عَلَى حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَدِيمًا وَحَدِيثًا]

- ‌[ذِكْرُ طَعْنِ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي خَبَرِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ]

- ‌[ذِكْرُ طَعْنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِبِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَابْنِ حِبِّهِ عَلَى حَدِيثِ فَاطِمَةَ]

- ‌[ذِكْرُ طَعْنِ مَرْوَانَ عَلَى حَدِيثِ فَاطِمَةَ]

- ‌[ذِكْرُ طَعْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ]

- ‌[ذِكْرُ طَعْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ]

- ‌[ذِكْرُ طَعْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ]

- ‌[ذِكْرُ طَعْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ]

- ‌[ذِكْرُ الْأَجْوِبَةِ عَنْ هَذِهِ الْمَطَاعِنِ وَبَيَانُ بُطْلَانِهَا]

- ‌[فصل رَدُّ الْقَوْلِ بِأَنَّ رِوَايَةَ فَاطِمَةَ مُخَالِفَةٌ لِلْقُرْآنِ]

- ‌[فصل رَدُّ مَطْعَنِ أَنَّ خُرُوجَهَا كَانَ لِفُحْشِ لِسَانِهَا]

- ‌[فصل رَدُّ مَطْعَنِ مُعَارَضَةِ رِوَايَتِهَا بِرِوَايَةِ عُمَرَ]

- ‌[ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُوَافِقِ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْأَقَارِبِ]

- ‌[ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّضَاعَةِ وَمَا يَحْرُمُ بِهَا وَمَا لَا يَحْرُمُ وَحُكْمِهِ فِي الْقَدْرِ الْمُحَرِّمِ مِنْهَا وَحُكْمِهِ فِي إِرْضَاعِ الْكَبِيرِ هَلْ لَهُ تَأْثِيرٌ أَمْ لَا]

- ‌[الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ]

- ‌[هَلْ يَحْرُمُ نَظِيرُ الْمُصَاهَرَةِ بِالرِّضَاعِ]

- ‌[مَنْ جَوَّزَ مِنَ السَّلَفِ نِكَاحَ بَنَاتِ الزَّوْجَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِهِ]

- ‌[فصل التَّحْرِيمُ بِلَبَنِ الْفَحْلِ]

- ‌[فصل تَحْرِيمُ الْمَخْلُوقَةِ مِنْ مَاءِ الزَّانِي]

- ‌[فصل لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ مِنَ الرَّضَاعِ]

- ‌[فصل حَدُّ الرَّضْعَةِ]

- ‌[فصل زَمَنُ الرَّضَاعِ الْمُحَرَّمِ]

- ‌[مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ رَضَاعِ الْكَبِيرِ]

- ‌[حُجَّةُ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ التَّحْرِيمِ بِرَضَاعِ الْكَبِيرِ]

- ‌[حُجَّةُ مَنْ حَرَّمَ بِرَضَاعِ الْكَبِيرِ]

- ‌[رَدُّ الْقَائِلِينَ بِالْحَوْلَيْنِ عَلَى حَدِيثِ سَهْلَةَ وَأَوَّلُهَا رَدُّهُ بِالنَّسْخِ]

- ‌[رَدُّ حَدِيثِ سَهْلَةَ بِالْخُصُوصِيَّةِ بِسَالِمٍ]

- ‌[فصل تَقْوِيَةُ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ]

- ‌[رُجُوعُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ إِلَى عَدَمِ التَّحْرِيمِ إِلَّا بِرَضَاعِ الصَّغِيرِ]

- ‌[فصل رَدُّ حَدِيثِ سَهْلَةَ بِأَنَّهُ رُخْصَةٌ لِلْحَاجَةِ لِمَنْ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ دُخُولِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ]

- ‌[ذِكْرُ حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعِدَدِ]

- ‌[عِدَّةُ الْحَامِلِ]

- ‌[عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَحِيضُ]

- ‌[عِدَّةُ الَّتِي لَا حَيْضَ لَهَا]

- ‌[عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا]

- ‌[لا تنقضي العدة حتى تضع جميع الحمل]

- ‌[فصل مَنْ قَالَ إِنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْحِيَضُ]

- ‌[مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ]

- ‌[هَلْ يَقِفُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ عَلَى اغْتِسَالِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ]

- ‌[هَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الطُّهْرِ مَسْبُوقًا بِدَمٍ قَبْلَهُ عَلَى مَنْ قَالَ بِالْأَطْهَارِ]

- ‌[هَلْ تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِالطَّعْنِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ عَلَى مَنْ قَالَ بِالْأَطْهَارِ]

- ‌[حُجَّةُ مَنْ فَسَّرَ الْأَقْرَاءَ بِالْحِيَضِ]

- ‌[الدليل الأول لمن حمل القرء على الحيض]

- ‌[الْوَجْهُ الْأَوَّلُ الدَّالُّ عَلَى أَوْلَوِيَّةِ حَمْلِ الْقُرْءِ فِي الْآيَةِ عَلَى الْحَيْضِ]

- ‌[الْوَجْهُ الثَّانِي الدَّالُّ عَلَى أَوْلَوِيَّةِ حَمْلِ الْقُرْءِ فِي الْآيَةِ عَلَى الْحَيْضِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الثَّانِي لِمَنْ حَمَلَ الْقُرْءَ عَلَى الْحَيْضِ]

- ‌[فصل حُجَّةُ مَنْ فَسَّرَ الْأَقْرَاءَ بِالْأَطْهَارِ]

- ‌[فصل دَلِيلُهُمْ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ]

- ‌[فصل رَدُّ الْمُفَسِّرِينَ بِالْأَطْهَارِ عَلَى أَدِلَّةِ الْمُفَسِّرِينَ بِالْحَيْضِ]

- ‌[فصل فِي الْأَجْوِبَةِ عَنِ اعْتِرَاضِكُمْ عَلَى أَدِلَّتِنَا]

- ‌[فصل قَوْلُ مَنْ سَوَّى بَيْنَ عِدَّةِ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ]

- ‌[فصل عِدَّةُ الْآيِسَةِ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ]

- ‌[فصل عِدَّةُ الوفاة]

- ‌[فصل حِكْمَةُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ]

- ‌[فصل الْفَرْقُ بَيْنَ عِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ وَالْبَائِنِ]

- ‌[فصل عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ]

- ‌[ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاعْتِدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي مَنْزِلِهَا الَّذِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِيهِ]

- ‌[ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِحْدَادِ الْمُعْتَدَّةِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا]

- ‌[فصل تَبَعِيَّةُ الْإِحْدَادِ لِلْعِدَّةِ]

- ‌[فصل تَسْتَوِي الزَّوْجَاتُ بِالْإِحْدَادِ حَتَّى الْكَافِرَةُ وَالْأَمَةُ وَالصَّغِيرَةُ]

- ‌[فصل لَا يَجِبُ الْإِحْدَادُ عَلَى الْأَمَةِ وَلَا أُمِّ الْوَلَدِ]

- ‌[فصل الْخِصَالُ الَّتِي تَجْتَنِبُهَا الْحَادَّةُ]

- ‌[فصل تَجْتَنِبُ الْحَادَّةُ الزِّينَةَ فِي بَدَنِهَا]

- ‌[فصل تَجْتَنِبُ الْحَادَّةُ زِينَةَ الثِّيَابِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا تَتَزَيَّنُ الْمُعْتَدَّةُ وَلَا تَتَطَيَّبُ بِشَيْءٍ مِنَ الطِّيبِ]

- ‌[فصل هَلْ تَجْتَنِبُ الْحَادَّةُ النِّقَابَ]

- ‌[فصل هَلْ تَلْبَسُ الْحَادَّةُ الثَّوْبَ إِذَا صُبِغَ غَزْلُهُ ثُمَّ نُسِجَ]

- ‌[ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[لَا يَجُوزُ وَطْءُ الْمَسْبِيَّةِ حَتَّى يُعْلَمَ بَرَاءَةُ رَحِمِهَا]

- ‌[فصل لَا يَحْصُلُ اسْتِبْرَاءُ الْمَسْبِيَّةِ بِطُهْرٍ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ حَيْضَةٍ]

- ‌[فصل لَا يَحْصُلُ بِبَعْضِ حَيْضَةٍ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي اكْتِفَاءٌ بِهَا]

- ‌[فصل اسْتِبْرَاءُ الْمَسْبِيَّةِ الْحَامِلِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ]

- ‌[فصل لَا يَجُوزُ وَطْءُ الْمَسْبِيَّةِ الْحَامِلِ قَبْلَ وَضْعِ حَمْلِهَا]

- ‌[فصل لَا تَحِيضُ الْحَامِلُ]

- ‌[فصل مُبَاشَرَةُ الْبِكْرِ فِي وَقْتِ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[فصل الِاسْتِمْتَاعُ بِغَيْرِ الْوَطْءِ لِلْمَسْبِيَّةِ]

- ‌[فصل هَلْ سَكَتَتِ السُّنَّةُ عَنِ اسْتِبْرَاءِ الْآيِسَةِ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ]

- ‌[ذِكْرُ أَحْكَامِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْبُيُوعِ]

- ‌[ذِكْرُ حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَحْرُمُ بَيْعُهُ]

- ‌[فصل تَحْرِيمُ بَيْعِ الْمَيْتَةِ]

- ‌[فصل تَحْرِيمُ بَيْعِ أَجْزَاءِ الْمَيْتَةِ الَّتِي تَحِلُّهَا الْحَيَاةُ وَتُفَارِقُهَا بِالْمَوْتِ وَحِلُّ بَيْعِ الشَّعْرِ وَالْوَبَرِ وَالصُّوفِ]

- ‌[فصل هَلْ يَحْرُمُ بَيْعُ عَظْمِ الْمَيْتَةِ وَقَرْنِهَا وَجِلْدِهَا بَعْدَ الدِّبَّاغِ]

- ‌[فصل بَيْعُ عَظْمِ الْمَيْتَةِ]

- ‌[فصل تَحْرِيمُ بَيْعِ الْخِنْزِيرِ]

- ‌[فصل تَحْرِيمُ بَيْعِ الْأَصْنَامِ]

- ‌[فصل تَحْرِيمُ الشَّيْءِ تَحْرِيمٌ لِثَمَنِهِ]

- ‌[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ]

- ‌[فصل تَحْرِيمُ بَيْعِ السِّنَّوْرِ]

- ‌[فصل تَحْرِيمُ مَهْرِ الْبَغِيِّ]

- ‌[فصل هَلْ لِلْحُرَّةِ الْمُكْرَهَةِ عَلَى الزِّنَى مَهْرٌ]

- ‌[فصل مَا تَفْعَلُ الزَّانِيَةُ بِكَسْبِهَا إِذَا قَبَضَتْهُ ثُمَّ تَابَتْ]

- ‌[فصل تَحْرِيمُ حُلْوَانِ الْكَاهِنِ]

- ‌[فصل خُبْثُ كَسْبِ الْحَجَّامِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْعِ عَسْبِ الْفَحْلِ وَضِرَابِهِ]

- ‌[ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَنْعِ مِنْ بَيْعِ الْمَاءِ الَّذِي يَشْتَرِكُ فِيهِ النَّاسُ]

- ‌[فصل يَجِبُ بَذْلُ مَا فَضَلَ مِنَ الْمَاءِ عَنْ حَاجَتِهِ وَحَاجَةِ بَهَائِمِهِ وَزَرْعِهِ لِمَنْ طَلَبَهُ لِحَاجَتِهِ أَوْ حَاجَةِ بَهَائِمِهِ وَالِاخْتِلَافُ فِي بَذْلِهِ لِزَرْعِ غَيْرِهِ]

- ‌[فصل هَلْ يُمَلَّكُ مَاءُ الْبِرَكِ وَالْمَصَانِعِ]

- ‌[ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَنْعِ الرَّجُلِ مِنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ]

- ‌[فصل التَّفْرِيقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ السَّلَمِ]

- ‌[ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي‌‌ بَيْعِ الْحَصَاةِوَالْغَرَرِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ]

- ‌ بَيْعِ الْحَصَاةِ

- ‌[فصل بَيْعُ الْغَرَرِ]

- ‌[فصل بَيْعُ الْمُغَيَّبَاتِ]

- ‌[فصل بَيْعُ الْمِسْكِ فِي فَأْرَتِهِ]

- ‌[فصل إِجَارَةُ الْحَلُوبَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً لِأَخْذِ لَبَنِهَا]

- ‌[فصل الِاخْتِلَافُ فِي الْعَقْدِ عَلَى اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ]

- ‌[فصل بَيْعُ الصُّوفِ عَلَى الظُّهْرِ]

الفصل: ‌[حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن الكلب والسنور]

قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ. ثُمَّ ذَكَرَ عَنْهُ فِي الذِّمِّيِّ يَمُرُّ بِالْخَمْرِ عَلَى الْعَاشِرِ، قَالَ: يُضَاعِفُ عَلَيْهِ الْعُشُورَ.

قَالَ أبو عبيد: وَكَانَ أبو حنيفة يَقُولُ: إِذَا مُرَّ عَلَى الْعَاشِرِ بِالْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ، عَشَّرَ الْخَمْرَ، وَلَمْ يُعَشِّرِ الْخَنَازِيرَ، سَمِعْتُ محمد بن الحسن يُحَدِّثُ بِذَلِكَ عَنْهُ، قَالَ أبو عبيد: وَقَوْلُ الْخَلِيفَتَيْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنهما أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ]

فِي (الصَّحِيحَيْنِ) : عَنْ أبي مسعود، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:( «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ» ) .

وَفِي (صَحِيحِ مسلم) : عَنْ أبي الزبير، قَالَ:( «سَأَلْتُ جابرا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ، فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ» ) .

وَفِي (سُنَنِ أبي داود) : عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ( «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ» ) .

وَفِي (صَحِيحِ مسلم) : مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:( «شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ» ) .

ص: 679

فَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ السُّنَنُ أَرْبَعَةَ أُمُورٍ.

أَحَدُهَا: تَحْرِيمُ بَيْعِ الْكَلْبِ، وَذَلِكَ يَتَنَاوَلُ كُلَّ كَلْبٍ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا لِلصَّيْدِ، أَوْ لِلْمَاشِيَةِ، أَوْ لِلْحَرْثِ، وَهَذَا مَذْهَبُ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ قَاطِبَةً، وَالنِّزَاعُ فِي ذَلِكَ مَعْرُوفٌ عَنْ أَصْحَابِ مالك، وأبي حنيفة، فَجَوَّزَ أَصْحَابُ أبي حنيفة بَيْعَ الْكِلَابِ، وَأَكْلَ أَثْمَانِهَا، وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ: اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي بَيْعِ مَا أُذِنَ فِي اتِّخَاذِهِ مِنَ الْكِلَابِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُكْرَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَحْرُمُ، انْتَهَى.

وَعَقَدَ بَعْضُهُمْ فَصْلًا لِمَا يَصِحُّ بَيْعُهُ، وَبَنَى عَلَيْهِ اخْتِلَافَهُمْ فِي بَيْعِ الْكَلْبِ، فَقَالَ: مَا كَانَتْ مَنَافِعُهُ كُلُّهَا مُحَرَّمَةً لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ، إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَعْدُومِ حِسًّا، وَالْمَمْنُوعِ شَرْعًا، وَمَا تَنَوَّعَتْ مَنَافِعُهُ إِلَى مُحَلَّلَةٍ وَمُحَرَّمَةٍ، فَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْعَيْنِ خَاصَّةً، كَانَ الِاعْتِبَارُ بِهَا - وَالْحُكْمُ تَابِعٌ لَهَا - فَاعْتُبِرَ نَوْعُهَا، وَصَارَ الْآخَرُ كَالْمَعْدُومِ. وَإِنْ تَوَزَّعَتْ فِي النَّوْعَيْنِ، لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ مَا يُقَابِلُ مَا حَرُمَ مِنْهَا أَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ، وَمَا سِوَاهُ مِنْ بَقِيَّةِ الثَّمَنِ يَصِيرُ مَجْهُولًا.

قَالَ: وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ مَسْأَلَةُ بَيْعِ كَلْبِ الصَّيْدِ، فَإِذَا بُنِيَ الْخِلَافُ فِيهَا عَلَى هَذَا الْأَصْلِ، قِيلَ: فِي الْكَلْبِ مِنَ الْمَنَافِعِ كَذَا وَكَذَا، وَعُدِّدَتْ جُمْلَةُ مَنَافِعِهِ، ثُمَّ نُظِرَ فِيهَا، فَمَنْ رَأَى أَنَّ جُمْلَتَهَا مُحَرَّمَةٌ، مَنَعَ، وَمَنْ رَأَى جَمِيعَهَا مُحَلَّلَةً، أَجَازَ، وَمَنْ رَآهَا مُتَنَوِّعَةً، نَظَرَ: هَلِ الْمَقْصُودُ الْمُحَلَّلُ، أَوِ الْمُحَرَّمُ، فَجَعَلَ الْحُكْمَ لِلْمَقْصُودِ، وَمَنْ رَأَى مَنْفَعَةً وَاحِدَةً مِنْهَا مُحَرَّمَةً وَهِيَ مَقْصُودَةٌ، مَنَعَ أَيْضًا، وَمَنِ الْتَبَسَ عَلَيْهِ كَوْنُهَا مَقْصُودَةً، وَقَفَ أَوْ كَرِهَ، فَتَأَمَّلْ هَذَا التَّأْصِيلَ وَالتَّفْصِيلَ، وَطَابِقْ بَيْنَهُمَا يَظْهَرْ لَكَ مَا فِيهِمَا مِنَ التَّنَاقُضِ وَالْخَلَلِ، وَأَنَّ بِنَاءَ بَيْعِ كَلْبِ الصَّيْدِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ مِنْ أَفْسَدِ الْبِنَاءِ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: مَنْ رَأَى أَنَّ جُمْلَةَ مَنَافِعِ كَلْبِ الصَّيْدِ مُحَرَّمَةٌ بَعْدَ

ص: 680

تَعْدِيدِهَا، لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ، فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ قَطُّ، وَقَدِ اتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَى إِبَاحَةِ مَنَافِعِ كَلْبِ الصَّيْدِ مِنَ الِاصْطِيَادِ وَالْحِرَاسَةِ، وَهُمَا جُلُّ مَنَافِعِهِ، وَلَا يُقْتَنَى إِلَّا لِذَلِكَ، فَمَنِ الَّذِي رَأَى مَنَافِعَهُ كُلَّهَا مُحَرَّمَةٌ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ تُرَادَ مَنَافِعُهُ الشَّرْعِيَّةُ؟ فَإِنَّ إِعَارَتَهُ جَائِزَةٌ.

وَقَوْلُهُ: وَمَنْ رَأَى جَمِيعَهَا مُحَلَّلَةً، أَجَازَ، كَلَامٌ فَاسِدٌ أَيْضًا، فَإِنَّ مَنَافِعَهُ الْمَذْكُورَةَ مُحَلَّلَةٌ اتِّفَاقًا، وَالْجُمْهُورُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِهِ.

وَقَوْلُهُ: وَمَنْ رَآهَا مُتَنَوِّعَةً، نَظَرَ، هَلِ الْمَقْصُودُ الْمُحَلَّلُ أَوِ الْمُحَرَّمُ؟ كَلَامٌ لَا فَائِدَةَ تَحْتَهُ الْبَتَّةَ، فَإِنَّ مَنْفَعَةَ كَلْبِ الصَّيْدِ هِيَ الِاصْطِيَادُ دُونَ الْحِرَاسَةِ، فَأَيْنَ التَّنَوُّعُ وَمَا يُقَدَّرُ فِي الْمَنَافِعِ مِنَ التَّحْرِيمِ يُقَدَّرُ مِثْلُهُ فِي الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ؟ وَقَوْلُهُ: وَمَنْ رَأَى مَنْفَعَةً وَاحِدَةً مُحَرَّمَةً وَهِيَ مَقْصُودَةٌ مَنَعَ. أَظْهَرُ فَسَادًا مِمَّا قَبْلَهُ، فَإِنَّ هَذِهِ الْمَنْفَعَةَ الْمُحَرَّمَةَ لَيْسَتْ هِيَ الْمَقْصُودَةَ مِنْ كَلْبِ الصَّيْدِ، وَإِنْ قُدِّرَ أَنَّ مُشْتَرِيَهُ قَصَدَهَا، فَهُوَ كَمَا لَوْ قَصَدَ مَنْفَعَةً مُحَرَّمَةً مِنْ سَائِرِ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَتَبَيَّنَ فَسَادُ هَذَا التَّأْصِيلِ، وَأَنَّ الْأَصْلَ الصَّحِيحَ هُوَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ النَّصُّ الصَّرِيحُ الَّذِي لَا مُعَارِضَ لَهُ الْبَتَّةَ مِنْ تَحْرِيمِ بَيْعِهِ.

فَإِنْ قِيلَ: كَلْبُ الصَّيْدِ مُسْتَثْنًى مِنَ النَّوْعِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِدَلِيلِ مَا رَوَاهُ الترمذي، مِنْ حَدِيثِ جابر رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ( «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، إِلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ» ) .

وَقَالَ النَّسَائِيُّ: أَخْبَرَنِي إبراهيم بن الحسن المصيصي، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أبي الزبير، عَنْ جابر رضي الله عنه أَنَّ

ص: 681

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ، إِلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ» ) .

وَقَالَ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا يحيى بن أيوب، حَدَّثَنَا المثنى بن الصباح، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:( «ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ» ) .

وَقَالَ ابن وهب: عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:( «ثَلَاثٌ هُنَّ سُحْتٌ: حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَمَهْرُ الزَّانِيَةِ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ» ) .

وَقَالَ ابن وهب: حَدَّثَنِي الشمر بن عبد الله بن ضميرة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه ( «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ» ) .

وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ أَيْضًا، أَنَّ جابرا أَحَدُ مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّهْيَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَقَدْ رَخَّصَ جابر نَفْسُهُ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ، وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ صَالِحٌ لِتَخْصِيصِ عُمُومِ الْحَدِيثِ عِنْدَ مَنْ جَعَلَهُ حُجَّةً، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ مَعَهُ النَّصُّ بِاسْتِثْنَائِهِ وَالْقِيَاسُ؟ وَأَيْضًا لِأَنَّهُ يُبَاحُ الِانْتِفَاعُ بِهِ، وَيَصِحُّ نَقْلُ الْيَدِ فِيهِ بِالْمِيرَاثِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَالْهِبَةِ، وَتَجُوزُ إِعَارَتُهُ وَإِجَارَتُهُ فِي أَحَدِ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ،

ص: 682

وَهُمَا وَجْهَانِ لِلشَّافِعِيَّةِ، فَجَازَ بَيْعُهُ كَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ.

فَالْجَوَابُ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اسْتِثْنَاءُ كَلْبِ الصَّيْدِ بِوَجْهٍ: أَمَّا حَدِيثُ جابر رضي الله عنه فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَقَدْ سُئِلَ عَنْهُ: هَذَا مِنَ الحسن بن أبي جعفر، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: الصَّوَابُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى جابر. وَقَالَ الترمذي: لَا يَصِحُّ إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ.

وَقَالَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه هَذَا لَا يَصِحُّ، أبو المهزم ضَعِيفٌ، يُرِيدُ رَاوِيَهُ عَنْهُ. وَقَالَ البيهقي: رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّهْيَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَرَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، وأبو جحيفة، اللَّفْظُ مُخْتَلِفٌ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ. وَالْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ فِي اسْتِثْنَاءِ كَلْبِ الصَّيْدِ لَا يَصِحُّ وَكَأَنَّ مَنْ رَوَاهُ أَرَادَ حَدِيثَ النَّهْيِ عَنِ اقْتِنَائِهِ فَشُبِّهَ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أبي الزبير، فَهُوَ الَّذِي ضَعَّفَهُ الْإِمَامُ أحمد رحمه الله بالحسن بن أبي جعفر، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ لَهُ طَرِيقُ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ الَّذِي قَالَ فِيهِ الدَّارَقُطْنِيُّ: الصَّوَابُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، وَقَدْ أَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ، بِأَنَّ أبا الزبير لَمْ يُصَرِّحْ فِيهِ بِالسَّمَاعِ مِنْ جابر، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَلَيْسَ مِنْ رِوَايَةِ الليث عَنْهُ. وَأَعَلَّهُ البيهقي بِأَنَّ أَحَدَ رُوَاتِهِ وَهِمَ مِنِ اسْتِثْنَاءِ كَلْبِ الصَّيْدِ مِمَّا نُهِيَ عَنِ اقْتِنَائِهِ مِنَ الْكِلَابِ فَنَقَلَهُ إِلَى الْبَيْعِ.

قُلْتُ: وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ حَدِيثِ جابر هَذَا، وَأَنَّهُ خُلِّطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:( «أَرْبَعٌ مِنَ السُّحْتِ: ضِرَابُ الْفَحْلِ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ» ) . وَهَذَا عِلَّةٌ أَيْضًا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مِنِ اسْتِثْنَاءِ كَلْبِ الصَّيْدِ، فَهُوَ عِلَّةٌ لِلْمَوْقُوفِ وَالْمَرْفُوعِ.

وَأَمَّا حَدِيثُ المثنى بن الصباح، عَنْ عطاء، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فَبَاطِلٌ؛ لِأَنَّ فِيهِ يحيى بن أيوب، وَقَدْ شَهِدَ مالك عَلَيْهِ بِالْكَذِبِ، وَجَرَّحَهُ الْإِمَامُ

ص: 683

أحمد. وَفِيهِ المثنى بن الصباح، وَضَعْفُهُ عِنْدَهُمْ مَشْهُورٌ، وَيَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ الْحَدِيثِ، مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنَا الحسن بن أحمد بن حبيب، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أسباط، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: ( «أَرْبَعٌ مِنَ السُّحْتِ: ضِرَابُ الْفَحْلِ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ» ) .

وَأَمَّا الْأَثَرُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه فَلَا يُدْرَى مَنْ أَخْبَرَ ابن وهب، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَلَا مَنْ أَخْبَرَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه، وَمِثْلُ هَذَا لَا يُحْتَجُّ بِهِ.

وَأَمَّا الْأَثَرُ عَنْ علي رضي الله عنه فَفِيهِ ابن ضميرة فِي غَايَةِ الضَّعْفِ، وَمِثْلُ هَذِهِ الْآثَارِ السَّاقِطَةِ الْمَعْلُولَةِ لَا تُقَدَّمُ عَلَى الْآثَارِ الَّتِي رَوَاهَا الْأَئِمَّةُ الثِّقَاتُ الْأَثْبَاتُ، حَتَّى قَالَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ: إِنَّ نَقْلَهَا نَقْلُ تَوَاتُرٍ، وَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عَنْ صَحَابِيٍّ خِلَافُهَا الْبَتَّةَ، بَلْ هَذَا جابر، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، يَقُولُونَ: ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ.

قَالَ وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إسرائيل، عَنْ عبد الكريم، عَنْ قيس بن حبتر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَرْفَعُهُ:( «ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ» ) .

وَهَذَا أَقَلُّ مَا فِيهِ أَنْ يَكُونَ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَأَمَّا قِيَاسُ الْكَلْبِ عَلَى الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ، فَمِنْ أَفْسَدِ الْقِيَاسِ، بَلْ قِيَاسُهُ عَلَى الْخِنْزِيرِ أَصَحُّ مِنْ قِيَاسِهِ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ الشَّبَهَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخِنْزِيرِ أَقْرَبُ مِنَ الشَّبَهِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ، وَلَوْ تَعَارَضَ الْقِيَاسَانِ لَكَانَ الْقِيَاسُ الْمُؤَيَّدُ بِالنَّصِّ

ص: 684