المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دليل من قال يكره البول قائما - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٢

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيدفي التعريف اللغوي

- ‌تعريف الاستنجاء

- ‌تعريف الاستجمار

- ‌تعريف الاستطابة

- ‌تعريف الاستبراء

- ‌تعريف الاستنقاء

- ‌الباب الأول في حكم الاستنجاء

- ‌الفصل الأول خلاف العلماء في حكم الاستنجاء

- ‌دليل من قال: الاستنجاء سنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بوجوب الاستنجاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثاني هل الاستنجاء على الفور أم على التراخي

- ‌الدليل بأن الاستنجاء على التراخي:

- ‌الدليل على استحباب تعجيل إزالة النجاسة

- ‌الفصل الثالث في العاجز عن الاستنجاء

- ‌دليل من قال بسقوط الاستنجاء عند العجز

- ‌دليل من قال: يلزمه إن كان عنده أمة أو زوجة متطوعة

- ‌الباب الثاني في آداب الخلاء

- ‌الفصل الأول في آداب تتعلق بالدخول والخروج وقضاء الحاجة

- ‌المبحث الأول حكم التسمية عند الدخول

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثاني في استحباب التعوذ من الخبث والخبائث

- ‌الفرع الأول هل هذه الآداب خاصة في الأماكن المعدة أم في كل مكان

- ‌دليل من قال: الذكر خاص بالحشوش

- ‌دليل من قال الذكر ليس خاصاً في البنيان

- ‌الفرع الثاني متى يقال الذكر الوراد في دخول الخلاء

- ‌الفرع الثالث إذا دخل الخلاء بطفل فهل يعيذ الطفل بالذكر الوارد

- ‌المبحث الثالث استحباب لبس الحذاء عند الدخول للخلاء

- ‌المبحث الرابع في استحباب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول والعكس عند الخروج

- ‌المبحث الخامس في الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة

- ‌دليل من قال بالاستحباب

- ‌الدليل الأول: من الأثر

- ‌الدليل الثاني: من النظر

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يشرع

- ‌الراجح

- ‌المبحث السادس في الكلام أثناء قضاء الحاجة

- ‌الفرع الأول في ذكر الله تعالى داخل الخلاء

- ‌دليل من قال يكره ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: يذكر الله حتى في الخلاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌مسألة: لو توضأ في الخلاء هل يأتي بالبسملة أم لا

- ‌الفرع الثاني في الكلام في الخلاء

- ‌دليل الكراهة

- ‌دليل من قال: يكره التنحنح

- ‌دليل من قال: لا يكره

- ‌المبحث السابع في اللبث على الحاجة فوق الحاجة

- ‌المبحث الثامن في استحباب تغطية الرأس حال قضاء الحاجة

- ‌دليل الاستحباب

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث التاسع في مسح الذكر عند الفراغ من البول

- ‌دليل من قال بوجوب الاستبراء بسلت ونحوه

- ‌دليل من قال بالسنية

- ‌دليل من قال: لا يشرع

- ‌وجه من قال يفعله من يحتاج إليه

- ‌الراجح:

- ‌المبحث العاشر في نتر الذكر

- ‌تعريف النتر:

- ‌دليل من قال إن النتر مشروع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال لا يشرع النتر

- ‌المبحث الحادي عشر في استحباب قول غفرانك

- ‌المبحث الثاني عشر استحباب الحمد بعد الخروج من الخلاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثالث عشر في استحباب تنظيف اليد بعد غسل دبره

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع عشر في البول واقفاً

- ‌اختلف الفقهاء في البول

- ‌دليل من قال يكره البول قائماً

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الخامس عشر استحباب أن يهيء ما يستجمر به قبل جلوسه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان

- ‌المبحث الأول في طلب المكان الرخو

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثاني في استحباب الاستتار

- ‌الفرع الأول استحباب الابتعاد عن أعين الناس إن كان في الفضاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الفرع الثاني في وجوب ستر العورة عن الناس عند قضاء الحاجة

- ‌أدلة وجوب ستر العورة

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الثالث في رفع الثوب قبل الدنو من الأرض

- ‌دليل من قال: يستحب أن لا يرفع ثوبه من الأرض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يحرم كشف ثوبه قبل دنوه من الأرض

- ‌الفرع الخامس (*): إذا اضطر إلى كشف العورة أمام الغير لقضاء الحاجة

- ‌المبحث الثالث في كراهية استقبال الريح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الرابع في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط

- ‌دليل من قال بالتحريم مطلقاً في الصحراء والبنيان

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس

- ‌دليل من قال بالجواز مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من فرق بين الصحراء والبنيان

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بكراهة الاستقبال والاستدبار

- ‌دليل من قال يحرم الاستقبال مطلقاً ويحل الاستدبار مطلقاً

- ‌دليل من قال بجواز الاستدبار في البنيان فقط

- ‌دليل من قال: يحرم حتى في القبلة المنسوخة

- ‌دليل من قال: التحريم خاص بأهل المدينة ومن على سمتها

- ‌المبحث الخامس في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء

- ‌المبحث السادس في استقبال النيرين (الشمس والقمر)

- ‌دليل من قال بالكراهة

- ‌دليل من قال: لا يكره استقبال الشمس والقمر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السابع في البول في الطريق والظل النافع وتحت شجرة مثمرة

- ‌أدلة القائلين بالتحريم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌تنبيهات على هذه المسألة:

- ‌التنبيه الأول:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌التنبيه الرابع:

- ‌التنبيه الخامس:

- ‌التنبيه السادس:

- ‌المبحث الثامن في البول في المسجد

- ‌دليل من قال يحرم البول في المسجد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يجوز البول في إناء في المسجد

- ‌المبحث التاسع في البول في الشق ونحوه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث العاشر في البول على القبر

- ‌دليل من قال: يحرم البول عليه

- ‌دليل من قال: يكره البول بقربه

- ‌دليل من قال: لا يكره البول بقرب القبر

- ‌المبحث الحادي عشر في البول في الإناء

- ‌دليل من جوز البول في إناء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قيده بالحاجة

- ‌دليل من خص الكراهة بالآنية النفيسة

- ‌المبحث الثاني عشر في التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الثالث في صفة الاستنجاء والاستجمار

- ‌الفصل الأول في التسمية عند الاستنجاء والاستجمار

- ‌الفصل الثاني حكم النية للاستنجاء

- ‌دليل الجمهور على عدم اشتراط النية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل المالكية على اشتراط النية

- ‌الفصل الثالث يبدأ الرجل بالقبل قبل الدبر

- ‌الفصل الرابع هل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين

- ‌دليل من قال: يكفي غلبة الظن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا بد من اليقين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الخامس في صفة الإنقاء

- ‌المبحث الأول: في صفة الإنقاء بالحجر

- ‌المبحث الثاني في صفة الإنقاء بالماء

- ‌دليل من قال: لا يشترط في الاستنجاء عدد معين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يجب غسل النجاسة في الاستنجاء سبع مرات

- ‌الدليل على وجوب غسل نجاسة الكلب سبعاً

- ‌دليل من قال: يشترط ثلاث غسلات

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل السادس قول العلماء في الأثر المتبقي بعد الاستجمار

- ‌الدليل على أن الاستنجاء مطهر

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل السابع القول في قطع الاستنجاء على وتر

- ‌دليل استحباب قطع الاستنجاء على وتر

- ‌دليل من قال: إن الإيتار واجب

- ‌دليل من قال: يحصل الإيتار ولو بحجر واحد

- ‌الفصل الثامن في صفة المسح بالأحجار

- ‌دليل من قال: لا كيفية للاستنجاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يمسح بالأول من المقدم إلى خلف، وبالثاني من خلف إلى قدام، وبالثالث من قدام الى خلف

- ‌دليل من طلب تعميم المحل بكل حجر

- ‌دليل من فرق الأحجار بين الصفحتين والمسربة

- ‌الفصل التاسع لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس الذكر بها حال البول

-

- ‌دليل من قال: يحرم الاستنجاء باليمين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يكره الاستنجاء باليمين

- ‌دليل من حرم مس الذكر باليمين وكره الاستنجاء بها

- ‌المبحث الأول هل يكره مس الذكر باليمين مطلقاً أو حال البول فقط

- ‌دليل من قال: يكره حال البول

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يكره مس الذكر مطلقاً

- ‌المبحث الثاني إذا استنجى بيمينه هل يجزئه ذلك

- ‌دليل من قال: لا يجزئ

- ‌دليل من قال يجزئ مع الإثم

- ‌المبحث الثالث إشكال وجوابه

- ‌المبحث الرابع حكم مس الدبر

- ‌المبحث الخامس حكم مس فرج المرأة

- ‌الفصل العاشر الشك بعد الفراغ من الاستنجاء

- ‌الفصل الحادي عشر نضح الماء على الفرج والسراويل

- ‌دليل من قال: ينضح فرجه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: لا ينضح فرجه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: ينضح إن كان الشيطان يريبه كثيراً

- ‌الباب الرابع في الاستجمار

- ‌الفصل الأول خلاف العلماء في جواز الاستجمار

- ‌الأدلة على جواز الاستجمار بالحجارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: الاستجمار لا يجزي إلا لمن عدم الماء

- ‌الفصل الثانيفي شروط الاستجمار

- ‌الشرط الأولفي اشتراط ثلاثة أحجار

- ‌دليل الحنفية والمالكية على الاكتفاء بحجر واحد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الشافعية والحنابلة على اشتراط الثلاث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال: يكفي حجر واحد له ثلاث شعب

- ‌دليل من قال: لا بد من ثلاثة أحجار

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثانيأن تكون الأحجار ونحوها طاهرة

- ‌الدليل على اشتراط الطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يجزئ الاستجمار بكل مزيل ولو كان نجساً

- ‌الشرط الثالثأن يكون المستنجى به غير عظم وروث

- ‌دليل من قال: لا يستنجي بعظم وروث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: يجوز الاستنجاء بالعظم والروث

- ‌دليل من قال: لا يستنجي، وإذا استنجى أجزأ

- ‌دليل من قال: يكره

- ‌دليل من قال: يحرم

- ‌دليل من قال: يكره إن كان العظم والروث طاهرين ويحرم إن كانا نجسين

- ‌الشرط الرابع في اشتراط أن يكون المستجمر به من الأحجار

- ‌دليل الجمهور على جواز الورق والخشب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل ابن حزم على وجوب الاقتصار على الماء أو الحجارة

- ‌الشرط الخامس أن يكون الحجر ونحوه منقياً

- ‌علة النهي عن الاستنجاء بالزجاج

- ‌فرع إذا استنجى بالزجاج، فهل يجزئه الاستجمار أو يتعين الماء

- ‌الشرط السادسهل يشترط أن يكون جامداً

- ‌دليل الحنفية على إزالة الاستجمار بكل مائع ورطب

- ‌دليل الجمهور على اشتراط الماء أو الجامد

- ‌الدليل على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء

- ‌دليل من قال: تزال النجاسة بأي مزيل

- ‌الشرط السابعألا يكون المستجمر به حُمَمَة

- ‌دليل من قال: بالكراهة أو المنع

- ‌دليل من قال يجزئ الاستنجاء بالحممة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثامنأن يكون المستجمر به غير محترم

- ‌المبحث الأولالاستنجاء بالكتب الشرعية

- ‌تعليل الكراهة أو المنع

- ‌تعليل من قال: إن استنجى بها، فأنقى أجزأ

- ‌تعليل من قال: لا يجزئ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيألا يكون المستنجى به مطعوماً

- ‌دليل المنع من الاستنجاء بالطعام

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح

- ‌المبحث الثالثأن يكون المستنجى به مباحاً

- ‌المبحث الرابعألا يكون المستنجى به حيواناً

- ‌الفرع الأولالاستنجاء بشيء من الحيوان متصلا به

- ‌دليل من حرم الاستنجاء بما هو متصل بحيوان

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: بالجواز

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال: يكره الاستنجاء بالحيوان

- ‌الفرع الثانيالاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل

- ‌دليل من قال: يجوز بالجلد إن كان مدبوغاً

- ‌دليل من قال: لا يستنجى به إن كان غير مدبوغ

- ‌دليل من قال: يشترط أن يكون مذكى

- ‌دليل من قال بالجواز مطلقاً

- ‌فرعما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه

- ‌الباب الخامسفي ما يستنجى منه

- ‌الفصل الأولفي الاستنجاء من البول والغائط

- ‌الفصل الثانيفي الاستنجاء من المذي

- ‌ الدليل على مشروعية الاستنجاء من المذي

- ‌دليل من قال: يغسل موضع الحشفة

- ‌دليل من قال: يجب غسل ذكره كله ولا يكفي الاستجمار

- ‌دليل من قال: يغسل ذكره وأنثييه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجزئ الاستجمار بالحجارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي الاستنجاء من الودي

- ‌دليل من قال: يتعين الماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يكفي فيه الاستجمار

- ‌دليل من قال: إن الودي طاهر

- ‌الفصل الرابعفي الاستنجاء من المني

- ‌دليل من قال يستنجى من المني، وأنه نجس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بطهارة المني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الفصل الخامسفي الاستنجاء من الحدث الدائم

- ‌المبحث الأولهل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة حدثاً أم يعفى عنه

- ‌دليل من اعتبره الخروج الدائم للبول ونحوه حدثاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل المالكية على أن الخارج الدائم ليس حدثاً، ولا يجب منه الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثانيالكلام في غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء

- ‌أدلة الشافعية والحنابلة على وجوب غسل الفرج

- ‌دليل الحنفية على أن الاستنجاء ليس بواجب، ومنه غسل الفرج من دم الاستحاضة

- ‌المبحث الثالثشد عصابة الفرج عند الوضوء

- ‌الفصل السادسفي الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة والدود

- ‌دليل من قال: لا يستنجي

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يستنجي منها

- ‌الفصل السابعفي الاستنجاء من الريح

- ‌دليل من قال: لا يستنجي

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يشرع الاستنجاء منها

- ‌الباب السادسفي الاستنجاء بالماء

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في الاستنجاء بالماء

- ‌دليل من قال: يجوز الاستنجاء بالماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يستنجي بالماء

- ‌الفصل الثانيأيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار

- ‌دليل من قال: الماء أفضل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: الحجر أفضل

- ‌الفصل الثالثفي الجمع بين الحجارة والماء وأيهما يقدم

- ‌دليل من قال باستحباب الجمع بين الحجارة والماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يجمع بين الحجارة والماء

- ‌الفصل الرابعمتى يتعين الاستنجاء بالماء

- ‌المبحث الأولإذا تجاوز الخارج موضع العادة

- ‌دليل من قال: يتعين الماء إذا انتشر الخارج

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجزئ الاستجمار مطلقاً تجاوز أم لا

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثانيإذا استجمر بمنهي عنه ثم استجمر بعده بمباح فهل يتعين الماء

- ‌المبحث الثالثيتعين الماء في الاستنجاء من المذي

- ‌المبحث الرابعيتعين الماء في الاستنجاء من الدم والقيح

- ‌المبحث الخامسهل يتعين الماء في بول المرأة

- ‌دليل من قال يتعين الماء في بول المرأة مطلقاً

- ‌دليل من قال: يتعين الماء إذا نزل إلى ظاهر المهبل

- ‌دليل من قال: يجزئ الاستجمار مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث السادسهل يتعين الماء إذا عرق فسال أثر الاستجمار

- ‌المبحث السابعهل يتعين الماء إذا خرج الحدث من غير السبيلين

- ‌دليل من قال: يجزئ فيه الاستجمار مطلقاً

- ‌دليل من قال: يتعين الماء

- ‌دليل من فرق بين ما تحت المعدة وما فوق المعدة

- ‌دليل من اشترط أن ينسد المخرج المعتاد

- ‌الباب السابعحكم الترتيب بين الاستنجاء والوضوء

- ‌دليل الجمهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجب تقدم الاستنجاء على الوضوء

- ‌خاتمة البحث

الفصل: ‌دليل من قال يكره البول قائما

الدليل الخامس:

(219 - 63) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن إدريس، عن الأعمش، عن زيد، قال: رأيت عمر بال قائماً.

[إسناده صحيح]

(1)

.

‌دليل من قال يكره البول قائماً

.

(220 - 64) ما رواه أحمد، قال: وكيع، عن سفيان، عن المقدام بن شريح بن هانئ، عن أبيه،

قالت عائشة: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائماً فلا تصدقه، ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً منذ أنزل عليه القرآن

(2)

.

[إسناده صحيح]

(3)

.

= واختلف في سماع أبي ظبيان من علي، قال في التهذيب: لا يثبت له سماع من علي. وسئل الدارقطني: ألقي أبو ظبيان علياً؟ قال: نعم. اهـ

وهنا أبو ظبيان يقول: رأيت علياً. وقال الحافظ في التهذيب (226): قد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياماً، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، والله أعلم، ولم يثبت في النهي عنه شيء. اهـ

(1)

المصنف (1/ 115) ورجاله ثقات.

(2)

المسند (6/ 192).

(3)

الحديث رواه أحمد أيضاً (6/ 213)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (1570) عن وكيع،

وأخرجه أحمد (6/ 213) عن عبد الرحمن بن مهدي.

وأخرجه أبو عوانة في مسنده (1/ 198) من طريق قبيصة.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 267) والحاكم في المستدرك (644) والبيهقي في سننه الكبرى (1/ 101) من طريق أبي نعيم، أربعتهم عن سفيان به. =

ص: 141

فقالوا: إن قول عائشة هذا ناسخ لحديث حذيفة.

وأجيب عنه.

قال الحافظ: الصواب أنه غير منسوخ، والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة، وهو من كبار الصحابة، وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة، فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن

(1)

.

الدليل الثاني:

(221 - 65) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق، ثنا ابن جريج، عن عبد الكريم بن أبي أمية، عن نافع،

عن ابن عمر، عن عمر قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائماً، فقال: يا عمر لا تبل قائماً، فما بلت قائماً بعد

(2)

.

[إسناده ضعيف جداً، ومتنه منكر]

(3)

.

= وأخرجه الحاكم (660) والبيهقي (1/ 101،102) من طريق إسرائيل، عن المقدام به.

وأخرجه الطيالسي (1515)، وابن أبي شيبة (1/ 116)، والترمذي (12)، والنسائي (29)، وابن ماجه (307) من طريق شريك، عن المقدام به. وشريك سيء الحفظ، لكنه قد توبع.

وزعم أبو عوانة في مسنده (1/ 198) أن هذا الحديث ناسخ لحديث حذيفة رضي الله عنه!!

(1)

فتح الباري (ح 226).

(2)

سنن ابن ماجه (308).

(3)

في إسناده عبد الكربم بن أبي أمية، وهو متروك، وقد خالف فيه عبيد الله بن عمر، =

ص: 142

ويعارضه ما تقدم عن عمر في أدلة القول الأول أن زيد بن وهب الجهني، قال: رأيت عمر بال قائماً.

= فقد رواه عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: ما بلت قائماً منذ أسلمت،

وهذا إسناد في غاية الصحة، إلا أنه موقوف على عمر، أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 116) حدثنا ابن إدريس وابن نمير، عن عبيد الله بن عمر به.

قال الترمذي (12): وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني، وتكلم فيه، وروى عبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكر حديث ابن أبي شيبة الموقوف، وقال: وهذا أصح.

وأخرجه أبو عوانة (4/ 25) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج به، وفيه زيادة النهي عن الحلف بغير الله.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 340)، والحاكم (661)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 102) من طريق عبد الرزاق به.

واختلف على ابن جريج، فرواه عبد الرزاق، عنه، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر مرفوعاً.

وأخرجه ابن حبان (1423) من طريق هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن نافع به، فأسقط من إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق، فصار ظاهر الإسناد الصحة.

وقد قال ابن حبان: أخاف أن ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر. اهـ

وخوفه متحقق، وقد قال في مصباح الزجاجة (1/ 45): هذا إسناد ضعيف عبد الكريم متفق على تضعيفه وقد تفرد بهذا الخبر، وعارضه خبر عبد الله بن عمر العمري الثقة المأمون المجمع على ثقته، ولا يغتر بتصحيح ابن حبان هذا الخبر من طريق هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر؛ فإنه قال بعده: أخاف أن يكون ابن جريج لم يسمعه من نافع، وقد صح ظنه، فإن ابن جريج سمعه من ابن أبي المخارق كما ثبت في رواية ابن ماجة هذه. اهـ

ص: 143

الدليل الثالث:

(222 - 66) ما رواه البخاري في التاريخ الكبير

(1)

، والبزار

(2)

، والطبراني في الأوسط

(3)

، من طريق سعيد بن عبيد الله بن جبير، حدثنا عبد الله بن بريدة،

عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائماً، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده.

قال البزار: لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، إلا سعيد، ورواه عن سعيد عبد الله بن داود وعبد الواحد بن واصل.

[ضعفه الترمذي وغيره]

(4)

.

(1)

(3/ 496).

(2)

كما في كشف الأستار (547).

(3)

(6/ 129) رقم 5998.

(4)

قال الترمذي (1/ 18): حديث بريدة هذا غير محفوظ. فاعترض عليه العيني في شرح البخاري (3/ 135) وقال: في قول الترمذي هذا نظر؛ لأن البزار أخرجه بسند صحيح.

قال العلامة المباركفوري: الترمذي من أئمة هذا الشأن، فقوله: حديث بريدة هذا غير محفوظ يعتمد عليه. وأما إخراج البزار حديثه بسند ظاهره الصحة فلا ينافي كونه غير محفوظ. اهـ

ونقل هذا أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي (1/ 18).

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (74) رجاله ثقات إلا أنه معلول.

قلت: القول بأن إسناده صحيح فيه نظر، فإن سعيد بن عبد الله هو ابن جبير، قال عنه الدارقطني في سؤالات الحاكم (334): ليس بالقوي يحدث بأحاديث يسندها، وغيره يوقفها. اهـ

وفي التقريب: صدوق ربما وهم، وهذا من أو هامه، فإنه خالفه من هو أوثق منه، فقد =

ص: 144

الدليل الرابع:

(223 - 67) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن المسيب بن رافع، قال: قال عبد الله: من الجفاء أن يبول قائماً

(1)

.

[المسيب لم يسمع من ابن مسعود]

(2)

.

الدليل الخامس:

(224 - 68) ما رواه البيهقي من طريق عدي بن الفضل، عن علي، عن الحكم، عن أبي نضرة،

عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائماً

(3)

.

[ضعيف جداً]

(4)

.

وأجابوا عن كون الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائماً بعدة أجوبة منها:

= رواه ابن أبي شيبة (1/ 116) حدثنا وكيع، عن كهمس بن الحسن، عن ابن بريدة قال: كان يقال: من الجفاء أن يبول قائماً، ولم يرفعه.

ورواه البيهقي (2/ 285) من طريق جعفر بن عون، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن ابن مسعود موقوفاً عليه.

(1)

المصنف (1/ 116) رقم 1326.

(2)

قال أحمد: لم يسمع من ابن مسعود شيئاً. جامع التحصيل (ص: 281).

(3)

سنن البيهقي (1/ 102).

(4)

فيه عدي بن الفضل، ضعف البيهقي الحديث بسببه، وفي التقريب: عدي بن الفضل التيمي متروك.

ص: 145

الأول: أنه كان به صلى الله عليه وسلم وجع الصلب، وأن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب، ولا دليل على هذا.

الثاني: أنه فعل ذلك لوجع في مأبضه،

(225 - 69) فقد أخرج الحاكم، ومن طريقه البيهقي من طريق حماد بن غسان الجعفي، ثنا معن بن عيسى، نا مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائماً من جرح كان بمأبضه.

[إسناده ضعيف]

(1)

.

الثالث: قالوا: إنه لم يجد مكاناً يصلح للقعود، فاحتاج إلى القيام، وقد يكون خشي أن يرتد عليه بوله خاصة أنه بال على سباطة القوم.

الرابع: قالوا: إنما بال قائماً؛ لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح، ففعل ذلك لكونه قريباً من الديار.

(226 - 70) ويؤيده ما رواه ابن المنذر، من طريق سعيد بن عمرو بن سعيد، قال: قال عمر: البول قائماً أحصن للدبر

(2)

.

[رجاله ثقات إلا أن سعيد بن عمرو بن سعيد لم يدرك عمر].

فالوجوه المتقدمة كلها ضعيفة، والصواب أنه فعل ذلك لبيان الجواز، بل إن العرب كانت تعد البول قاعداً من شأن المرأة.

(1)

قال الحاكم: هذا حديث صحيح، تفرد به حماد بن غسان، ورواته كلهم ثقات. قال الذهبي: حماد ضعفه الدارقطني قاله في التلخيص، وقاله في الميزان (1/ 599).

وقال في الفتح: لو صح لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي.

(2)

الأوسط (1/ 116).

ص: 146

(227 - 71) فقد روى أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة، قال:

كنت أنا وعمرو بن العاص جالسين، قال: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه درقة أو شبهها، فاستتر بها، فبال جالساً. قال: فقلنا: أيبول كما تبول المرأة؟! قال: فجاءنا، فقال: أو ما علمتم ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كان الرجل منهم إذا أصابه شيء من البول، قرضه، فنهاهم عن ذلك، فعذب في قبره

(1)

.

[إسناده صحيح]

(2)

.

قال السيوطي: قال الشيخ ولي الدين العراقي: هل المراد التشبه بها في الستر أو الجلوس أو فيهما؟

محتمل، وفهم النووي الأول، فقال في شرح أبي داود: معناه أنهم كرهوا ذلك، وزعموا أن شهامة الرجال لا تقتضي الستر على ما كانوا عليه في الجاهلية.

(1)

المسند (4/ 196).

(2)

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 115)، وأبو يعلى (932)، وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (5/ 52)، والنسائي في الكبرى (26)، وفي المجتبى (30) وابن ماجه (346)، وابن حبان (3127)، والحاكم (657) من طريق أبي معاوية به.

وأخرجه الحميدي (882) عن سفيان.

وأبو داود (22) من طريق عبد الواحد بن زياد.

وأخرجه ابن الجارود (131) وابن المنذر في الأوسط (1/ 137)، والبيهقي (1/ 101) من طريق يعلى بن عبيد.

وأخرجه البيهقي (1/ 104) من طريق عبيد الله بن موسى، أربعتهم عن الأعمش به.

ص: 147