الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الخامس:
(219 - 63) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن إدريس، عن الأعمش، عن زيد، قال: رأيت عمر بال قائماً.
[إسناده صحيح]
(1)
.
دليل من قال يكره البول قائماً
.
(220 - 64) ما رواه أحمد، قال: وكيع، عن سفيان، عن المقدام بن شريح بن هانئ، عن أبيه،
قالت عائشة: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائماً فلا تصدقه، ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً منذ أنزل عليه القرآن
(2)
.
[إسناده صحيح]
(3)
.
= واختلف في سماع أبي ظبيان من علي، قال في التهذيب: لا يثبت له سماع من علي. وسئل الدارقطني: ألقي أبو ظبيان علياً؟ قال: نعم. اهـ
وهنا أبو ظبيان يقول: رأيت علياً. وقال الحافظ في التهذيب (226): قد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياماً، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، والله أعلم، ولم يثبت في النهي عنه شيء. اهـ
(1)
المصنف (1/ 115) ورجاله ثقات.
(2)
المسند (6/ 192).
(3)
الحديث رواه أحمد أيضاً (6/ 213)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (1570) عن وكيع،
وأخرجه أحمد (6/ 213) عن عبد الرحمن بن مهدي.
وأخرجه أبو عوانة في مسنده (1/ 198) من طريق قبيصة.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 267) والحاكم في المستدرك (644) والبيهقي في سننه الكبرى (1/ 101) من طريق أبي نعيم، أربعتهم عن سفيان به. =
فقالوا: إن قول عائشة هذا ناسخ لحديث حذيفة.
وأجيب عنه.
قال الحافظ: الصواب أنه غير منسوخ، والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة، وهو من كبار الصحابة، وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة، فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن
(1)
.
الدليل الثاني:
(221 - 65) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق، ثنا ابن جريج، عن عبد الكريم بن أبي أمية، عن نافع،
عن ابن عمر، عن عمر قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائماً، فقال: يا عمر لا تبل قائماً، فما بلت قائماً بعد
(2)
.
[إسناده ضعيف جداً، ومتنه منكر]
(3)
.
= وأخرجه الحاكم (660) والبيهقي (1/ 101،102) من طريق إسرائيل، عن المقدام به.
وأخرجه الطيالسي (1515)، وابن أبي شيبة (1/ 116)، والترمذي (12)، والنسائي (29)، وابن ماجه (307) من طريق شريك، عن المقدام به. وشريك سيء الحفظ، لكنه قد توبع.
وزعم أبو عوانة في مسنده (1/ 198) أن هذا الحديث ناسخ لحديث حذيفة رضي الله عنه!!
(1)
فتح الباري (ح 226).
(2)
سنن ابن ماجه (308).
(3)
في إسناده عبد الكربم بن أبي أمية، وهو متروك، وقد خالف فيه عبيد الله بن عمر، =
ويعارضه ما تقدم عن عمر في أدلة القول الأول أن زيد بن وهب الجهني، قال: رأيت عمر بال قائماً.
= فقد رواه عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: ما بلت قائماً منذ أسلمت،
وهذا إسناد في غاية الصحة، إلا أنه موقوف على عمر، أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 116) حدثنا ابن إدريس وابن نمير، عن عبيد الله بن عمر به.
قال الترمذي (12): وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني، وتكلم فيه، وروى عبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكر حديث ابن أبي شيبة الموقوف، وقال: وهذا أصح.
وأخرجه أبو عوانة (4/ 25) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج به، وفيه زيادة النهي عن الحلف بغير الله.
وأخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 340)، والحاكم (661)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 102) من طريق عبد الرزاق به.
واختلف على ابن جريج، فرواه عبد الرزاق، عنه، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر مرفوعاً.
وأخرجه ابن حبان (1423) من طريق هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن نافع به، فأسقط من إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق، فصار ظاهر الإسناد الصحة.
وقد قال ابن حبان: أخاف أن ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر. اهـ
وخوفه متحقق، وقد قال في مصباح الزجاجة (1/ 45): هذا إسناد ضعيف عبد الكريم متفق على تضعيفه وقد تفرد بهذا الخبر، وعارضه خبر عبد الله بن عمر العمري الثقة المأمون المجمع على ثقته، ولا يغتر بتصحيح ابن حبان هذا الخبر من طريق هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر؛ فإنه قال بعده: أخاف أن يكون ابن جريج لم يسمعه من نافع، وقد صح ظنه، فإن ابن جريج سمعه من ابن أبي المخارق كما ثبت في رواية ابن ماجة هذه. اهـ
الدليل الثالث:
(222 - 66) ما رواه البخاري في التاريخ الكبير
(1)
، والبزار
(2)
، والطبراني في الأوسط
(3)
، من طريق سعيد بن عبيد الله بن جبير، حدثنا عبد الله بن بريدة،
عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائماً، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده.
قال البزار: لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، إلا سعيد، ورواه عن سعيد عبد الله بن داود وعبد الواحد بن واصل.
[ضعفه الترمذي وغيره]
(4)
.
(1)
(3/ 496).
(2)
كما في كشف الأستار (547).
(3)
(6/ 129) رقم 5998.
(4)
قال الترمذي (1/ 18): حديث بريدة هذا غير محفوظ. فاعترض عليه العيني في شرح البخاري (3/ 135) وقال: في قول الترمذي هذا نظر؛ لأن البزار أخرجه بسند صحيح.
قال العلامة المباركفوري: الترمذي من أئمة هذا الشأن، فقوله: حديث بريدة هذا غير محفوظ يعتمد عليه. وأما إخراج البزار حديثه بسند ظاهره الصحة فلا ينافي كونه غير محفوظ. اهـ
ونقل هذا أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي (1/ 18).
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (74) رجاله ثقات إلا أنه معلول.
قلت: القول بأن إسناده صحيح فيه نظر، فإن سعيد بن عبد الله هو ابن جبير، قال عنه الدارقطني في سؤالات الحاكم (334): ليس بالقوي يحدث بأحاديث يسندها، وغيره يوقفها. اهـ
وفي التقريب: صدوق ربما وهم، وهذا من أو هامه، فإنه خالفه من هو أوثق منه، فقد =
الدليل الرابع:
(223 - 67) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن المسيب بن رافع، قال: قال عبد الله: من الجفاء أن يبول قائماً
(1)
.
[المسيب لم يسمع من ابن مسعود]
(2)
.
الدليل الخامس:
(224 - 68) ما رواه البيهقي من طريق عدي بن الفضل، عن علي، عن الحكم، عن أبي نضرة،
عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائماً
(3)
.
[ضعيف جداً]
(4)
.
وأجابوا عن كون الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائماً بعدة أجوبة منها:
= رواه ابن أبي شيبة (1/ 116) حدثنا وكيع، عن كهمس بن الحسن، عن ابن بريدة قال: كان يقال: من الجفاء أن يبول قائماً، ولم يرفعه.
ورواه البيهقي (2/ 285) من طريق جعفر بن عون، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن ابن مسعود موقوفاً عليه.
(1)
المصنف (1/ 116) رقم 1326.
(2)
قال أحمد: لم يسمع من ابن مسعود شيئاً. جامع التحصيل (ص: 281).
(3)
سنن البيهقي (1/ 102).
(4)
فيه عدي بن الفضل، ضعف البيهقي الحديث بسببه، وفي التقريب: عدي بن الفضل التيمي متروك.
الأول: أنه كان به صلى الله عليه وسلم وجع الصلب، وأن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب، ولا دليل على هذا.
الثاني: أنه فعل ذلك لوجع في مأبضه،
(225 - 69) فقد أخرج الحاكم، ومن طريقه البيهقي من طريق حماد بن غسان الجعفي، ثنا معن بن عيسى، نا مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائماً من جرح كان بمأبضه.
[إسناده ضعيف]
(1)
.
الثالث: قالوا: إنه لم يجد مكاناً يصلح للقعود، فاحتاج إلى القيام، وقد يكون خشي أن يرتد عليه بوله خاصة أنه بال على سباطة القوم.
الرابع: قالوا: إنما بال قائماً؛ لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح، ففعل ذلك لكونه قريباً من الديار.
(226 - 70) ويؤيده ما رواه ابن المنذر، من طريق سعيد بن عمرو بن سعيد، قال: قال عمر: البول قائماً أحصن للدبر
(2)
.
[رجاله ثقات إلا أن سعيد بن عمرو بن سعيد لم يدرك عمر].
فالوجوه المتقدمة كلها ضعيفة، والصواب أنه فعل ذلك لبيان الجواز، بل إن العرب كانت تعد البول قاعداً من شأن المرأة.
(1)
قال الحاكم: هذا حديث صحيح، تفرد به حماد بن غسان، ورواته كلهم ثقات. قال الذهبي: حماد ضعفه الدارقطني قاله في التلخيص، وقاله في الميزان (1/ 599).
وقال في الفتح: لو صح لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي.
(2)
الأوسط (1/ 116).
(227 - 71) فقد روى أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة، قال:
كنت أنا وعمرو بن العاص جالسين، قال: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه درقة أو شبهها، فاستتر بها، فبال جالساً. قال: فقلنا: أيبول كما تبول المرأة؟! قال: فجاءنا، فقال: أو ما علمتم ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كان الرجل منهم إذا أصابه شيء من البول، قرضه، فنهاهم عن ذلك، فعذب في قبره
(1)
.
[إسناده صحيح]
(2)
.
قال السيوطي: قال الشيخ ولي الدين العراقي: هل المراد التشبه بها في الستر أو الجلوس أو فيهما؟
محتمل، وفهم النووي الأول، فقال في شرح أبي داود: معناه أنهم كرهوا ذلك، وزعموا أن شهامة الرجال لا تقتضي الستر على ما كانوا عليه في الجاهلية.
(1)
المسند (4/ 196).
(2)
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 115)، وأبو يعلى (932)، وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (5/ 52)، والنسائي في الكبرى (26)، وفي المجتبى (30) وابن ماجه (346)، وابن حبان (3127)، والحاكم (657) من طريق أبي معاوية به.
وأخرجه الحميدي (882) عن سفيان.
وأبو داود (22) من طريق عبد الواحد بن زياد.
وأخرجه ابن الجارود (131) وابن المنذر في الأوسط (1/ 137)، والبيهقي (1/ 101) من طريق يعلى بن عبيد.
وأخرجه البيهقي (1/ 104) من طريق عبيد الله بن موسى، أربعتهم عن الأعمش به.