المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

السلف، وسبق ذكر دليله والجواب عنه. ومنع بعض العلماء المعاصرين الجمع - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٢

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيدفي التعريف اللغوي

- ‌تعريف الاستنجاء

- ‌تعريف الاستجمار

- ‌تعريف الاستطابة

- ‌تعريف الاستبراء

- ‌تعريف الاستنقاء

- ‌الباب الأول في حكم الاستنجاء

- ‌الفصل الأول خلاف العلماء في حكم الاستنجاء

- ‌دليل من قال: الاستنجاء سنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بوجوب الاستنجاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثاني هل الاستنجاء على الفور أم على التراخي

- ‌الدليل بأن الاستنجاء على التراخي:

- ‌الدليل على استحباب تعجيل إزالة النجاسة

- ‌الفصل الثالث في العاجز عن الاستنجاء

- ‌دليل من قال بسقوط الاستنجاء عند العجز

- ‌دليل من قال: يلزمه إن كان عنده أمة أو زوجة متطوعة

- ‌الباب الثاني في آداب الخلاء

- ‌الفصل الأول في آداب تتعلق بالدخول والخروج وقضاء الحاجة

- ‌المبحث الأول حكم التسمية عند الدخول

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثاني في استحباب التعوذ من الخبث والخبائث

- ‌الفرع الأول هل هذه الآداب خاصة في الأماكن المعدة أم في كل مكان

- ‌دليل من قال: الذكر خاص بالحشوش

- ‌دليل من قال الذكر ليس خاصاً في البنيان

- ‌الفرع الثاني متى يقال الذكر الوراد في دخول الخلاء

- ‌الفرع الثالث إذا دخل الخلاء بطفل فهل يعيذ الطفل بالذكر الوارد

- ‌المبحث الثالث استحباب لبس الحذاء عند الدخول للخلاء

- ‌المبحث الرابع في استحباب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول والعكس عند الخروج

- ‌المبحث الخامس في الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة

- ‌دليل من قال بالاستحباب

- ‌الدليل الأول: من الأثر

- ‌الدليل الثاني: من النظر

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يشرع

- ‌الراجح

- ‌المبحث السادس في الكلام أثناء قضاء الحاجة

- ‌الفرع الأول في ذكر الله تعالى داخل الخلاء

- ‌دليل من قال يكره ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: يذكر الله حتى في الخلاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌مسألة: لو توضأ في الخلاء هل يأتي بالبسملة أم لا

- ‌الفرع الثاني في الكلام في الخلاء

- ‌دليل الكراهة

- ‌دليل من قال: يكره التنحنح

- ‌دليل من قال: لا يكره

- ‌المبحث السابع في اللبث على الحاجة فوق الحاجة

- ‌المبحث الثامن في استحباب تغطية الرأس حال قضاء الحاجة

- ‌دليل الاستحباب

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث التاسع في مسح الذكر عند الفراغ من البول

- ‌دليل من قال بوجوب الاستبراء بسلت ونحوه

- ‌دليل من قال بالسنية

- ‌دليل من قال: لا يشرع

- ‌وجه من قال يفعله من يحتاج إليه

- ‌الراجح:

- ‌المبحث العاشر في نتر الذكر

- ‌تعريف النتر:

- ‌دليل من قال إن النتر مشروع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال لا يشرع النتر

- ‌المبحث الحادي عشر في استحباب قول غفرانك

- ‌المبحث الثاني عشر استحباب الحمد بعد الخروج من الخلاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثالث عشر في استحباب تنظيف اليد بعد غسل دبره

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع عشر في البول واقفاً

- ‌اختلف الفقهاء في البول

- ‌دليل من قال يكره البول قائماً

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الخامس عشر استحباب أن يهيء ما يستجمر به قبل جلوسه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان

- ‌المبحث الأول في طلب المكان الرخو

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثاني في استحباب الاستتار

- ‌الفرع الأول استحباب الابتعاد عن أعين الناس إن كان في الفضاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الفرع الثاني في وجوب ستر العورة عن الناس عند قضاء الحاجة

- ‌أدلة وجوب ستر العورة

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الثالث في رفع الثوب قبل الدنو من الأرض

- ‌دليل من قال: يستحب أن لا يرفع ثوبه من الأرض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يحرم كشف ثوبه قبل دنوه من الأرض

- ‌الفرع الخامس (*): إذا اضطر إلى كشف العورة أمام الغير لقضاء الحاجة

- ‌المبحث الثالث في كراهية استقبال الريح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الرابع في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط

- ‌دليل من قال بالتحريم مطلقاً في الصحراء والبنيان

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس

- ‌دليل من قال بالجواز مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من فرق بين الصحراء والبنيان

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بكراهة الاستقبال والاستدبار

- ‌دليل من قال يحرم الاستقبال مطلقاً ويحل الاستدبار مطلقاً

- ‌دليل من قال بجواز الاستدبار في البنيان فقط

- ‌دليل من قال: يحرم حتى في القبلة المنسوخة

- ‌دليل من قال: التحريم خاص بأهل المدينة ومن على سمتها

- ‌المبحث الخامس في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء

- ‌المبحث السادس في استقبال النيرين (الشمس والقمر)

- ‌دليل من قال بالكراهة

- ‌دليل من قال: لا يكره استقبال الشمس والقمر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السابع في البول في الطريق والظل النافع وتحت شجرة مثمرة

- ‌أدلة القائلين بالتحريم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌تنبيهات على هذه المسألة:

- ‌التنبيه الأول:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌التنبيه الرابع:

- ‌التنبيه الخامس:

- ‌التنبيه السادس:

- ‌المبحث الثامن في البول في المسجد

- ‌دليل من قال يحرم البول في المسجد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يجوز البول في إناء في المسجد

- ‌المبحث التاسع في البول في الشق ونحوه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث العاشر في البول على القبر

- ‌دليل من قال: يحرم البول عليه

- ‌دليل من قال: يكره البول بقربه

- ‌دليل من قال: لا يكره البول بقرب القبر

- ‌المبحث الحادي عشر في البول في الإناء

- ‌دليل من جوز البول في إناء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قيده بالحاجة

- ‌دليل من خص الكراهة بالآنية النفيسة

- ‌المبحث الثاني عشر في التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الثالث في صفة الاستنجاء والاستجمار

- ‌الفصل الأول في التسمية عند الاستنجاء والاستجمار

- ‌الفصل الثاني حكم النية للاستنجاء

- ‌دليل الجمهور على عدم اشتراط النية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل المالكية على اشتراط النية

- ‌الفصل الثالث يبدأ الرجل بالقبل قبل الدبر

- ‌الفصل الرابع هل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين

- ‌دليل من قال: يكفي غلبة الظن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا بد من اليقين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الخامس في صفة الإنقاء

- ‌المبحث الأول: في صفة الإنقاء بالحجر

- ‌المبحث الثاني في صفة الإنقاء بالماء

- ‌دليل من قال: لا يشترط في الاستنجاء عدد معين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يجب غسل النجاسة في الاستنجاء سبع مرات

- ‌الدليل على وجوب غسل نجاسة الكلب سبعاً

- ‌دليل من قال: يشترط ثلاث غسلات

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل السادس قول العلماء في الأثر المتبقي بعد الاستجمار

- ‌الدليل على أن الاستنجاء مطهر

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل السابع القول في قطع الاستنجاء على وتر

- ‌دليل استحباب قطع الاستنجاء على وتر

- ‌دليل من قال: إن الإيتار واجب

- ‌دليل من قال: يحصل الإيتار ولو بحجر واحد

- ‌الفصل الثامن في صفة المسح بالأحجار

- ‌دليل من قال: لا كيفية للاستنجاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يمسح بالأول من المقدم إلى خلف، وبالثاني من خلف إلى قدام، وبالثالث من قدام الى خلف

- ‌دليل من طلب تعميم المحل بكل حجر

- ‌دليل من فرق الأحجار بين الصفحتين والمسربة

- ‌الفصل التاسع لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس الذكر بها حال البول

-

- ‌دليل من قال: يحرم الاستنجاء باليمين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يكره الاستنجاء باليمين

- ‌دليل من حرم مس الذكر باليمين وكره الاستنجاء بها

- ‌المبحث الأول هل يكره مس الذكر باليمين مطلقاً أو حال البول فقط

- ‌دليل من قال: يكره حال البول

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يكره مس الذكر مطلقاً

- ‌المبحث الثاني إذا استنجى بيمينه هل يجزئه ذلك

- ‌دليل من قال: لا يجزئ

- ‌دليل من قال يجزئ مع الإثم

- ‌المبحث الثالث إشكال وجوابه

- ‌المبحث الرابع حكم مس الدبر

- ‌المبحث الخامس حكم مس فرج المرأة

- ‌الفصل العاشر الشك بعد الفراغ من الاستنجاء

- ‌الفصل الحادي عشر نضح الماء على الفرج والسراويل

- ‌دليل من قال: ينضح فرجه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: لا ينضح فرجه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: ينضح إن كان الشيطان يريبه كثيراً

- ‌الباب الرابع في الاستجمار

- ‌الفصل الأول خلاف العلماء في جواز الاستجمار

- ‌الأدلة على جواز الاستجمار بالحجارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: الاستجمار لا يجزي إلا لمن عدم الماء

- ‌الفصل الثانيفي شروط الاستجمار

- ‌الشرط الأولفي اشتراط ثلاثة أحجار

- ‌دليل الحنفية والمالكية على الاكتفاء بحجر واحد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الشافعية والحنابلة على اشتراط الثلاث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال: يكفي حجر واحد له ثلاث شعب

- ‌دليل من قال: لا بد من ثلاثة أحجار

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثانيأن تكون الأحجار ونحوها طاهرة

- ‌الدليل على اشتراط الطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يجزئ الاستجمار بكل مزيل ولو كان نجساً

- ‌الشرط الثالثأن يكون المستنجى به غير عظم وروث

- ‌دليل من قال: لا يستنجي بعظم وروث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: يجوز الاستنجاء بالعظم والروث

- ‌دليل من قال: لا يستنجي، وإذا استنجى أجزأ

- ‌دليل من قال: يكره

- ‌دليل من قال: يحرم

- ‌دليل من قال: يكره إن كان العظم والروث طاهرين ويحرم إن كانا نجسين

- ‌الشرط الرابع في اشتراط أن يكون المستجمر به من الأحجار

- ‌دليل الجمهور على جواز الورق والخشب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل ابن حزم على وجوب الاقتصار على الماء أو الحجارة

- ‌الشرط الخامس أن يكون الحجر ونحوه منقياً

- ‌علة النهي عن الاستنجاء بالزجاج

- ‌فرع إذا استنجى بالزجاج، فهل يجزئه الاستجمار أو يتعين الماء

- ‌الشرط السادسهل يشترط أن يكون جامداً

- ‌دليل الحنفية على إزالة الاستجمار بكل مائع ورطب

- ‌دليل الجمهور على اشتراط الماء أو الجامد

- ‌الدليل على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء

- ‌دليل من قال: تزال النجاسة بأي مزيل

- ‌الشرط السابعألا يكون المستجمر به حُمَمَة

- ‌دليل من قال: بالكراهة أو المنع

- ‌دليل من قال يجزئ الاستنجاء بالحممة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثامنأن يكون المستجمر به غير محترم

- ‌المبحث الأولالاستنجاء بالكتب الشرعية

- ‌تعليل الكراهة أو المنع

- ‌تعليل من قال: إن استنجى بها، فأنقى أجزأ

- ‌تعليل من قال: لا يجزئ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيألا يكون المستنجى به مطعوماً

- ‌دليل المنع من الاستنجاء بالطعام

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح

- ‌المبحث الثالثأن يكون المستنجى به مباحاً

- ‌المبحث الرابعألا يكون المستنجى به حيواناً

- ‌الفرع الأولالاستنجاء بشيء من الحيوان متصلا به

- ‌دليل من حرم الاستنجاء بما هو متصل بحيوان

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: بالجواز

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال: يكره الاستنجاء بالحيوان

- ‌الفرع الثانيالاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل

- ‌دليل من قال: يجوز بالجلد إن كان مدبوغاً

- ‌دليل من قال: لا يستنجى به إن كان غير مدبوغ

- ‌دليل من قال: يشترط أن يكون مذكى

- ‌دليل من قال بالجواز مطلقاً

- ‌فرعما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه

- ‌الباب الخامسفي ما يستنجى منه

- ‌الفصل الأولفي الاستنجاء من البول والغائط

- ‌الفصل الثانيفي الاستنجاء من المذي

- ‌ الدليل على مشروعية الاستنجاء من المذي

- ‌دليل من قال: يغسل موضع الحشفة

- ‌دليل من قال: يجب غسل ذكره كله ولا يكفي الاستجمار

- ‌دليل من قال: يغسل ذكره وأنثييه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجزئ الاستجمار بالحجارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي الاستنجاء من الودي

- ‌دليل من قال: يتعين الماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يكفي فيه الاستجمار

- ‌دليل من قال: إن الودي طاهر

- ‌الفصل الرابعفي الاستنجاء من المني

- ‌دليل من قال يستنجى من المني، وأنه نجس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بطهارة المني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الفصل الخامسفي الاستنجاء من الحدث الدائم

- ‌المبحث الأولهل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة حدثاً أم يعفى عنه

- ‌دليل من اعتبره الخروج الدائم للبول ونحوه حدثاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل المالكية على أن الخارج الدائم ليس حدثاً، ولا يجب منه الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثانيالكلام في غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء

- ‌أدلة الشافعية والحنابلة على وجوب غسل الفرج

- ‌دليل الحنفية على أن الاستنجاء ليس بواجب، ومنه غسل الفرج من دم الاستحاضة

- ‌المبحث الثالثشد عصابة الفرج عند الوضوء

- ‌الفصل السادسفي الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة والدود

- ‌دليل من قال: لا يستنجي

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يستنجي منها

- ‌الفصل السابعفي الاستنجاء من الريح

- ‌دليل من قال: لا يستنجي

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يشرع الاستنجاء منها

- ‌الباب السادسفي الاستنجاء بالماء

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في الاستنجاء بالماء

- ‌دليل من قال: يجوز الاستنجاء بالماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يستنجي بالماء

- ‌الفصل الثانيأيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار

- ‌دليل من قال: الماء أفضل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: الحجر أفضل

- ‌الفصل الثالثفي الجمع بين الحجارة والماء وأيهما يقدم

- ‌دليل من قال باستحباب الجمع بين الحجارة والماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يجمع بين الحجارة والماء

- ‌الفصل الرابعمتى يتعين الاستنجاء بالماء

- ‌المبحث الأولإذا تجاوز الخارج موضع العادة

- ‌دليل من قال: يتعين الماء إذا انتشر الخارج

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجزئ الاستجمار مطلقاً تجاوز أم لا

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثانيإذا استجمر بمنهي عنه ثم استجمر بعده بمباح فهل يتعين الماء

- ‌المبحث الثالثيتعين الماء في الاستنجاء من المذي

- ‌المبحث الرابعيتعين الماء في الاستنجاء من الدم والقيح

- ‌المبحث الخامسهل يتعين الماء في بول المرأة

- ‌دليل من قال يتعين الماء في بول المرأة مطلقاً

- ‌دليل من قال: يتعين الماء إذا نزل إلى ظاهر المهبل

- ‌دليل من قال: يجزئ الاستجمار مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث السادسهل يتعين الماء إذا عرق فسال أثر الاستجمار

- ‌المبحث السابعهل يتعين الماء إذا خرج الحدث من غير السبيلين

- ‌دليل من قال: يجزئ فيه الاستجمار مطلقاً

- ‌دليل من قال: يتعين الماء

- ‌دليل من فرق بين ما تحت المعدة وما فوق المعدة

- ‌دليل من اشترط أن ينسد المخرج المعتاد

- ‌الباب السابعحكم الترتيب بين الاستنجاء والوضوء

- ‌دليل الجمهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجب تقدم الاستنجاء على الوضوء

- ‌خاتمة البحث

الفصل: السلف، وسبق ذكر دليله والجواب عنه. ومنع بعض العلماء المعاصرين الجمع

السلف، وسبق ذكر دليله والجواب عنه.

ومنع بعض العلماء المعاصرين الجمع بينهما، واعتبر الجمع بين الحجارة والماء من البدع، حيث لم يثبت في السنة الجمع بينهما

(1)

.

‌دليل من قال باستحباب الجمع بين الحجارة والماء

.

ذكروا دليلين، صريح ضعيف، وصحيح غير صريح.

‌الدليل الأول:

(429 - 273) ما رواه البزار، قال: حدثنا عبد الله بن شبيب، حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز، وجدت في كتاب أبي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله،

عن ابن عباس: لما نزلت هذه الآية في أهل قباء {فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين} فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء.

قال البزار: لا نعلم أحداً رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه. اهـ

[إسناده ضعيف جداً، والمعروف من حديث أهل قباء ذكر الاستنجاء بالماء دون ذكر الحجارة]

(2)

.

(1)

تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ص: 65).

(2)

في إسناده محمد بن عبد العزيز بن عمر.

قال ابن أبي حاتم: سألت أبى عنه فقال هم ثلاثة اخوة محمد بن عبد العزيز وعبد الله بن عبد العزيز وعمران عبد العزيز وهم ضعفاء الحديث ليس لهم حديث مستقيم وليس لمحمد عن أبى الزناد والزهري وهشام بن عروة حديث صحيح. الجرح والتعديل (8/ 7).

وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (1/ 167). =

ص: 568

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (528).

وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات المعضلات، وإذا انفرد أتى بالطامات عن أقوام أثبات حتى سقط الاحتجاج به، وهو الذي جلد بمشورته مالك بن أنس. المجروحين (2/ 263).

وقال الدارقطني: ضعيف. لسان الميزان (5/ 259).

وفي إسناده أيضاً: عبد الله بن شبيب، ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بأنه رفيق أبيه بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سمع منه والده، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً (5/ 83).

وقال ابن حبان: أخبرنا عن شيوخنا يقلب الأخبار ويسرقها لا يجوز الاحتجاج به لكثرة ما خالف أقرانه في الروايات عن الأثبات. المجروحين (2/ 47).

وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث. لسان الميزان (3/ 299).

وقال فضلك الرازي: يحل ضرب عنقه. تاريخ بغداد (9/ 474).

ومع ضعف إسناده فقد انفرد بذكر الحجارة مع الماء، والمعروف من حديث أهل قباء الاستنجاء بالماء وحده، جاء من عدة أحاديث منها:

الحديث الأول:

ما رواه الحاكم (672) ومن طريقه البيهقي (1/ 105) من طريق ابن إسحاق، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس:{فيه رجال يحبون أن يتطهروا} قال: لما نزلت هذه الآية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عويم بن ساعدة، فقال: ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ فقالوا: يا نبي الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره. -أو قال مقعدته- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ففي هذا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد حدث به سلمة بن الفضل هكذا عن محمد بن إسحاق. وأقره الذهبي.

قلت: قال أبو حاتم في العلل (2/ 210): الأعمش قليل السماع من مجاهد، وعامة ما يروي عن مجاهد مدلس. ومع ضعف إسناده إلا أنه أقوى من طريق البزار، وله شواهد كما سيأتي.

الحديث الثاني:

ما رواه أحمد (3/ 422) حدثنا حسين بن محمد، ثنا أبو أويس، ثنا شرحبيل، عن عويم بن ساعدة الأنصاري، أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء، فقال: إن الله تبارك =

ص: 569

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وتعالى قد أحسن عليكم الثناء والطهور في قصة مسجدكم، فماذا هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من اليهود كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط، فغسلنا كما غسلوا.

في إسناده أبو أويس عبد الله بن عبد الله المدني، جاء في ترجمته:

قال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (674).

قال الدارقطني: في حفظه شيء. من تكلم فيه (397).

وفيه شرحبيل بن سعد، جاء في ترجمته:

قال ابن أبى ذئب: حدثنا شرحبيل بن سعد، وكان متهماً. الجرح والتعديل (4/ 338).

وقال الدوري، عن يحيى بن معين، قال: شرحبيل بن سعد ليس بشيء، هو ضعيف. المرجع السابق.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبى عن شرحبيل بن سعد، وقيل له: في حديثه لين؟ قال: نعم ضعيف الحديث.

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: سئل أبو زرعة عن شرحبيل بن سعد، فقال: مديني، فيه لين. المرجع السابق.

كما أن فيه علة أخرى، وهو سماع شرحبيل من عويم، قال ابن حجر: وفي سماعه من عويم فيه نظر؛ لأن عويماً مات في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقال: في خلافة عمر رضي الله عنه. تهذيب التهذيب (2/ 158).

[تخريج الحديث]

الحديث أخرجه أحمد كما تقدم والطبراني في الكبير (17/ 140) رقم 348 من طريق حسين بن محمد.

وأخرجه الطبري في تفسيره (11/ 30) والطبراني في الأوسط (5885) وفي الصغير (828) من طريق إسماعيل بن صبيح اليشكري.

وأخرجه ابن خزيمة (83) والحاكم (555) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، كلهم عن أبي أويس به.

وقد صححه الحاكم.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 212): رواه أحمد والطبراني في الثلاثة، وفيه =

ص: 570

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= شرحبيل بن سعد، ضعفه مالك وابن معين وأبو زرعة، ووثقه ابن حبان. اهـ

وجاءت متابعة لشرحبيل بن سعد، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 141) حدثنا هشيم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن مجمع بن يعقوب بن مجمع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعويم بن ساعدة: ما هذا الطهور الذي أثنى الله به عليكم؟ قالوا: نغسل الأدبار.

ومجمع لم يدرك عويماً؛ لأن عويماً مات في خلافة عمر رضي الله عنه، ومجمع مات سنة ستين ومائة، وقيل: بعدها.

الحديث الثالث:

ما رواه أبو داود (44) قال: حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا، معاوية بن هشام، عن يونس بن الحارث، عن إبراهيم بن أبي ميمونة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية.

وإسناده ضعيف، في إسناده يونس بن الحارث، جاء في ترجمته:

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: ذكر أبى يونس بن الحارث، فقال: أحاديثه مضطربة. قال: وسألته مرة أخرى، فضعفه. الجرح والتعديل (9/ 237).

وقال يحيى بن معين: يونس بن الحارث ضعيف لا شيء. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي. المرجع السابق.

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (620).

وذكره العقيلي في الضعفاء (4/ 461).

إبراهيم بن أبي ميمونة، لم يرو عنه إلا يونس بن الحارث، ولم يوثقه إلا ابن حبان حيث ذكره في الثقات (6/ 19)، وفي التقريب: مجهول الحال.

والحديث رواه أبو داود (44) والترمذي (3100)، وابن ماجه (357) عن محمد بن العلاء به.

وأخرجه البيهقي (1/ 105) من طريق أبي داود.

الحديث الرابع:

ما رواه ابن ماجه (355) قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا =

ص: 571

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عتبة بن أبي حكيم، حدثني طلحة بن نافع أبو سفيان قال:

حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، أن هذه الآية نزلت {فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين} قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل، من الجنابة ونستنجي بالماء، قال: فهو ذاك فعليكموه.

في إسناده عتبة بن أبي حكيم، جاء في ترجمته:

قال الجوزجاني: يروي عن أبي سفيان طلحة بن نافع حديثاً يجمع فيه جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم نجد منها ثم الأعمش ولا ثم غيره مجموعة. يعني: حديثنا هذا. أحوال الرجال (309).

كان أحمد يلينه. بحر الدم (669).

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. الكامل (5/ 357).

وقال عباس الدوري والمفضل بن غسان الغلابي، عن يحيى بن معين: ثقة. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: ضعيف الحديث. تهذيب الكمال (19/ 302).

وقال الآجري، عن أبي داود: سألت يحيى بن معين عنه، فقال: والله الذي لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث.

وقال أبو حاتم الرازي: كان احمد بن حنبل يوهنه قليلاً. الجرح والتعديل (6/ 370).

وقال عثمان بن سعيد الدارمي، عن دحيم: روى عنه الشيوخ، لا أعلمه إلا مستقيم الحديث. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: صالح لا بأس به. الجرح والتعديل (6/ 370).

وقال النسائي: ضعيف، وقال في موضع آخر: ليس بالقوي. المرجع السابق.

وقال الدراقطني: ليس بالقوي.

وفي التقريب: صدوق يخطئ كثيراً.

كما أن في إسناده هشام بن عمار، قال الحافظ في التقريب: صدوق كبر، فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح.

وقال أبو داود: قد حدث هشام بأرجح من أربعمائة حديث ليس لها أصل. تهذيب التهذيب. =

ص: 572

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال أبو حاتم: هشام صدوق، ولما كبر تغير حفظه، وكل ما دفع إليه قرأه، وكل ما لقن تلقن، وكان قديماً أصح.

ولم يخرج له البخاري في صحيحه سوى حديثين قد توبع عليهما.

كما أن أبا سفيان طلحة بن نافع مختلف فيه، وقال ابن عيينة: أحاديثه عن جابر صحيفة، وقال شعبة: لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث. اهـ

وليس له في البخاري إلا أربعة أحاديث مقروناً فيها بغيره، فالحديث إسناده ضعيف.

والحديث أخرجه الحاكم (1/ 155) ومن طريقه البيهقي (1/ 105) من طريق محمد بن شعيب بن شابور، حدثني عتبة بن أبي حكيم به.

وقد ضعفه الحافظ في التلخيص (1/ 200)، وابن التركماني في الجوهر النقي (1/ 105)، وحسن إسناده الزيلعي في نصب الراية (1/ 219).

الحديث الخامس:

ما رواه أحمد (6/ 6) قال: ثنا يحيى بن آدم، ثنا مالك -يعني: ابن مغول- قال: سمعت يساراً أبا الحكم غير مرة يحدث عن شهر بن حوشب، عن محمد بن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا في قباء، قال: إن الله عز وجل قد أثنى عليكم في الطهور خيراً، أفلا تخبروني قال: يعني: قوله: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين} قال: فقالوا يا رسول الله: إنا نجده مكتوباً علينا في التوراة الاستنجاء بالماء.

ورواه ابن أبي شيبة (1/ 141) حدثنا يحيى بن آدم به.

ورواه الطبري في تفسيره (11/ 31) من طريق ابن المبارك، عن مالك بن مغول به.

وفي إسناده شهر بن حوشب، مختلف فيه، والأكثر على ضعفه. وفي التقريب: صدوق كثير الإرسال والأوهام.

وقد اختلف على شهر بن حوشب، فرواه الطبراني في الكبير (8/ 121) رقم 7555، وفي الأوسط (3/ 231) رقم 3007) من طريق يحيى بن العلاء، عن ليث، عن شهر، عن أبي إمامة.

وهذا إسناد ضعيف جداً، أو موضوع.

يحيى بن العلاء، جاء في ترجمته: =

ص: 573