الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
في الاستنجاء من الودي
الودي نجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة
(1)
.
وقيل: طاهر، وهو رواية عن أحمد
(2)
.
وعلى القول بنجاسته، فهل يجب الماء في الاستنجاء منه، أم يكفي فيه الحجارة؟ اختلف الفقهاء،
فقيل: يجب منه ما يجب من البول. وهو قول الجمهور
(3)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (1/ 60)، وحكى الحطاب من المالكية في مواهب الجليل (1/ 104) أن شاس نقل الإجماع على نجاسة الودي. اهـ وانظر الخرشي (1/ 92)، حاشية الدسوقي (1/ 56).
وقال الشافعي في الأم (1/ 72): كل ما خرج من ذكر من رطوبة بول، أو مذي، أو ودي، أو ما لا يعرف، أو يعرف، فهو نجس كله ما خلا المني. اهـ
بل قال النووي في المجموع (2/ 571): أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي. اهـ
وانظر الفروع (1/ 248)، الإنصاف (1/ 341)، كشاف القناع (1/ 193).
(2)
المبدع (1/ 249)، الإنصاف (1/ 341).
(3)
قال مالك في المدونة (1/ 121): قال مالك: المذي عندنا أشد من الودي؛ لأن الفرج يغسل عندنا من المذي، والودي عندنا بمنزلة البول. اهـ
واختلف أصحاب مالك في فهم عبارة إمامهم:
فقيل: يحتمل قول مالك المذي أشد من الودي، أنه يجب غسل الذكر كله، بخلاف الودي، فيغسل رأس الحشفة منه.
وقال بعضهم: معنى المذي أشد من الودي؛ لأن الودي يستنجى منه بالأحجار، والمذي لا بد من غسله. انظر التمهيد لابن عبد البر (21/ 205)، الخرشي (1/ 149).
قال في الفواكه الدواني (1/ 112): وأما الودي فهو ماء أبيض خاثر يخرج بأثر البول
وقيل: لا بد من الماء في إزالته، وهو قول في مذهب المالكية
(1)
، وقول في
= يجب منه ما يجب من البول. قال النفرواي في شرح هذه العبارة: يجب منه ما يجب من البول: أي إنما يغسل منه محل الأذى فقط، ويجزي فيه الاستجمار بالحجر كالبول.
وقال في حاشية العدوي (1/ 133) في شرح عبارة: " يجب منه ما يجب من البول" قال: غسل محله، أو الاستجمار بالحجر، فلا يتعين الغسل بالماء. اهـ
وفي مذهب الشافعية، قال في المهذب (1/ 47): وأما الودي فهو نجس، لما ذكرت من العلة، ولأنه يخرج مع البول فكان حكمه حكمه. اهـ وانظر المجموع (2/ 571)، والإقناع للشربيني (1/ 55)، تحفة المحتاج (1/ 181)، حاشية الجمل (1/ 97).
وقال في مغني المحتاج (1/ 160): ويجب الاستنجاء: إزالة للنجاسة من كل خارج ملوث، ولو نادراً كدم ومذي وودي، لا على الفور بل عند الحاجة إليه، (بماء) على الأصل في إزالة النجاسة (أو حجر). اهـ
وانظر في مذهب الحنابلة: قال ابن تيمية في شرح العمدة (1/ 156): اذا لم تتعد النجاسة موضع الحاجة فإنه يجزئه الاستجمار اذا انقى واكمل العدد، سواء في ذلك جميع ما يستنجى منه من البول والمذي والودي والدم وغير ذلك. اهـ
وقال ابن قدامة في الكافي (1/ 86): والودي: ماء أبيض يخرج عقيب البول، حكمه حكم البول؛ لأنه في معناه. اهـ
وقال في المغني (1/ 413): أما الودي: فهو ماء أبيض يخرج عقيب البول خاثر، فحكمه حكم البول سواء؛ لأنه خارج من مخرج البول، وجار مجراه. اهـ
(1)
سبق في القول الأول مذهب المالكية، وأن أصحاب مالك اختلفوا في تفسير عبارة إمامهم: المذي أشد من الودي على قولين:
الأول: المذي يجب منه غسل الذكر كله، والودي يجب غسل رأس الحشفة، وعلى هذا التفسير يجب غسل رأس الحشفة بالماء من الودي.
والثاني: قالوا: إن الودي يستنجى منه بالأحجار، والمذي يجب فيه الماء. انظر الخرشي (1/ 149)، والتمهيد لابن عبد البر (21/ 205).