الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث التاسع في البول في الشق ونحوه
كره الفقهاء البول في الشق ونحوه كالجحر: وهو ما يحفره الهوام والسباع لأنفسها. وهو مذهب الأئمة الأربعة
(1)
.
دليل الكراهة.
الدليل الأول:
الإجماع. قال النووي: وهذا الذي قاله المصنف من الكراهة -يعني: من البول في الثقب ونحوه- متفق عليه، وهي كراهة تنزيه
(2)
.
الدليل الثاني:
(293 - 137) ما رواه أحمد، قال: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة،
عن عبد الله بن سرجس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الجحر. الحديث وفيه: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال
(1)
انظر في مذهب الحنفية: مراقي الفلاح (ص: 23)،
وفي مذهب المالكية: الخرشي (1/ 144)، الشرح الكبير (1/ 106)، مختصر خليل (ص: 15)، حاشية الدسوقي (1/ 106)، التاج والإكليل (1/ 398، 399).
وفي مذهب الشافعية: المجموع (2/ 100، 101)، أسنى المطالب (1/ 148، 149)، المهذب (1/ 26)، الإقناع للماوردي (1/ 25)، روضة الطالبين (1/ 65)، التنبيه (ص:17).
وفي مذهب الحنابلة: المغني (1/ 108)، الفروع (1/ 116)، الإنصاف (1/ 97)، المبدع (1/ 83)، المحرر (1/ 9)، الكافي (1/ 51)، كشاف القناع (1/ 62).
(2)
المجموع (2/ 101).