الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[إسناده ضعيف، ورفعه منكر، والصواب وقفه على طاووس]
(1)
.
دليل من قال بالجواز مطلقاً
.
الدليل الأول:
الأصل الحل، فلا يجوز المنع إلا بدليل لا معارض له، وقد نظرنا في الأدلة فإذا هي متعارضة، فلم يجب العمل بشيء منها، فرجعنا إلى الأصل، وهو الحل
(2)
.
الدليل الثاني:
(267 - 111) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني أبان بن صالح، عن مجاهد بن جبر،
عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة
(3)
.
(1)
زمعة بن صالح ضعيف، وقد خالفه سفيان بن عيينة، فرواه الدارقطني (1/ 58) من طريق سفيان بن عيينة، عن سلمة بن وهرام، أنه سمع طاووس يقول: نحوه، ولم يرفعه. قال: قلت لسفيان: أكان زمعة بن صالح يرفعه؟ قال: نعم. فسألت سلمة عنه، فلم يعرفه. يعني: لم يعرف رفعه.
وروي موصولاً عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الدارقطني، وقال: لم يسنده إلا الحسن المضري، وهو كذاب متروك.
فصار الراجح عن طاووس من قوله؛ لأن سفيان أرجح من زمعة.
(2)
التمهيد (3/ 109).
(3)
المسند (3/ 360).