الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[إسناده ضعيف]
(1)
.
دليل من قال: يجزئ الاستجمار بالحجارة
.
الدليل الأول:
القياس على البول، بجامع أن كلاً منهما سائل نجس، خرج من مخرج واحد، فإذا ثبتت الطهارة من البول بالحجارة ثبتت الطهارة بالحجارة من المذي، ولا فرق، ولا يجمع الشارع بين متفرقين، ولا يفرق بين متماثلين.
الدليل الثاني:
أن الماء لا يتعين في إزالة النجاسات، فالنجاسة تزال بأي مزيل كان سواء كانت النجاسة مذياً أم بولاً أم غائطاً أم غيرها من النجاسات، وقد دلت أحاديث كثيرة على اعتبار التطهير بغير الماء، أسوق منها:
تطهير ذيل المرأة، وتطهير النعل، وتطهير دم الحيض، وغيرها من النجاسات.
(394 - 238) فقد روى أحمد، قال: ثنا أبو كامل، ثنا زهير -يعنى ابن معاوية- ثنا عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله، قال: وكان رجل صدق، عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت:
يا رسول الله إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة، فكيف نصنع إذا مطرنا؟
(1)
في إسناده العلاء بن الحارث، قد اختلط، ولم يتميز لي ما سمع منه قبل الاختلاط ممن سمع منه بعد، كما أن معاوية بن صالح صدوق له أوهام، وقد تفرد به عن العلاء، وقد ضعف الحافظ في التلخيص (1/ 117).
والحديث أخرجه ابن الجارود (7)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 111)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 411)، والمقدسي في الأحاديث المختارة (9/ 412) من طريق معاوية بن صالح به.
قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى. قال: فهذه بهذه
(1)
.
[إسناده صحيح]
(2)
.
(395 - 239) ومنها ما رواه أحمد، قال: ثنا يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً فإذا جاء أحدكم
(1)
المسند (6/ 435).
(2)
والجهالة بالصحابية لاتضر. وله شاهد من حديث أم سلمة أخرجه مالك (1/ 24)، والشافعي في المسند (ص 50)، وأحمد (6/ 290)، وأبو يعلى (6925،6981)، وأبو داود (383)، والترمذي (143)، وابن ماجه (531)، والدارمي (742)، والمنتقى لابن الجارود (142)، والمعجم الكبير للطبراني (23/ 359) من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة، فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده.
وفي السند جهالة أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. لم يرو عنها إلا محمد بن إبراهيم التيمي. فهي مجهولة عيناً.
وقال ابن حجر في التقريب: مقبولة. يعني: حيث توبعت، وإلا فحديثها فيه لين. وذكر أن اسمها حميدة، ولم يجزم بذلك. وكأن ابن حجر اعتبر جهالتها جهالة حال، ولعل السبب في ذلك أنها من التابعين وأن مالكاً قد أخرج الحديث في كتابه الموطأ، وقال الفسوي في المعرفة (1/ 349):" ومن كان من أهل العلم، ونصح نفسه علم أن كل من ذكره مالك في موطئه، وأظهر اسمه ثقة تقوم به الحجة ". انتهى
وهذا الكلام قد يكون مقبولاً في الجملة، على أن الحديث له شاهد صحيح قد سقته أولاً. والله أعلم.
المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثاً فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما
(1)
.
[الحديث إسناده صحيح]
(2)
.
(1)
المسند (3/ 20، 92).
(2)
أبو نعامة، ثقة. روى له مسلم.
وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: لا بأس به. انظر الجرح والتعديل (6/ 41).
وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 155).
وأبو نضرة العبدي. روى له مسلم.
وقال أحمد: ما علمت إلا خيراً. ووثقه يحيى بن معين، وأبو زرعة. انظر الجرح والتعديل:(10/ 268).
ووثقه النسائي كما في لسان الميزان (7/ 398).
وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله، كثير الحديث، وليس كل أحد يحتج به. انظر الطبقات الكبرى (7/ 208).
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 420) وقال: كان من فصحاء الناس، فلج في آخر عمره، وكان ممن يخطي.
واعتمد الذهبي كلام ابن حبان، فقال في الكاشف (6532): " فصيح بليغ مفوه ثقة يخطي. وفي التقريب ثقة. وباقي رجاله مشهورون.
[تخريج الحديث]
الحديث أخرجه الدارمي (1378)، وأبو يعلى (1194)، والبيهقي في السنن (2/ 402) من طرق عن حماد بن سلمة به. وصححه الحاكم (1/ 260) ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داود (650) من طريق حماد بن زيد، عن أبي نعامة به. ولعله خطأ؛ فإني لم أقف على أبي نعامة من شيوخ حماد بن زيد. والله أعلم.
أما حديث أبي هريرة عند أبي داود (385): " إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور " فإنه حديث ضعيف قد اضطرب إسناده على الأوزاعي، وعلى سعيد بن أبي سعيد. فالأوزاعي تارة يرويه عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. =
(396 - 240) ومنها ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال:
قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم، قال بريقها فقصعته بظفرها
(1)
.
ومن النظر: أن النجاسة عين خبيثة لها طعم، أو لون، أو رائحة. والمطلوب هو إزالة كل ذلك، فإذا ذهب طعمها، ولونها ورائحتها بأي مزيل زال حكمها، وأصبح المحل طاهراً، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
هذا ما وقفت عليه من أدلة كل قول، والحق أن غسل الأنثيين لا يثبت الأمر فيه، وأحاديث الصحيحين ليس فيها غسل الأنثيين، وأما هل تكفي الحجارة أم لا؟ الحديث نص على الماء، فمن عمل به، فهو أسعد بالدليل، ومن طهره بغيره، فالقياس جوازه، والله أعلم.
= وتارة يرويه منقطعاً، فيقول: نبئت أن سعيد بن أبي سعيد كما عند أبي داود (386).
وتارة يرويه متصلاً دون واسطة عن سعيد بن أبي سعيد كما عند ابن حبان (1403). وتارة يرويه عن محمد بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد. ويجعله من مسند عائشة. كما عند أبي داود (1403).
واختلف فيه أيضاً على سعيد بن أبي سعيد، فتارة يرويه عن أبيه، عن أبي هريرة. وتارة يرويه عن القعقاع بن حكيم، عن عائشة. كما في سنن أبي داود (386،387).
قال ابن عبد البر في التمهيد (13/ 103):" حديث مضطرب الإسناد، لا يثبت، اختلف في إسناده على الأوزاعي، وعلى سعيد بن أبي سعيد اختلافاً يسقط الاحتجاج به " اهـ، فيكفي الاحتجاج بحديث أبي سعيد.
(1)
صحيح البخاري (312).