الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
في الاستنجاء من البول والغائط
أجمع العلماء على مشروعية الاستنجاء من البول والغائط، بالماء أو بالإحجار على خلاف بينهم هل هو واجب أو مستحب -على التفصيل المذكور في حكم الاستنجاء- وذلك للإجماع على نجاسة البول والغائط، وقد نقل الإجماع على نجاستهما خلق كثير من العلماء:
منهم الطحاوي والسرخسي والعيني وعلي القارئ، وابن عبد البر وابن جزي وابن رشد، وابن المنذر والنووي والخطابي وابن تيمية وغيرهم، وإليك النقول عنهم:
قال الطحاوي: لحوم بني آدم قد أجمع أنها لحوم طاهرة، وأن أبوالهم حرام نجسة
(1)
.
وقال العيني: بول الآدمي الكبير فحكمه أنه نجس مغلظ بإجماع المسلمين من أهل الحل والعقد
(2)
.
وقال علي القاري: وقد قال أبو حنيفة: لو قلت بالرأي لأوجبت الغسل بالبول؛ أي لأنه نجس متفق عليه، والوضوء بالمني؛ لأنه نجس مختلف فيه
(3)
.
وقال ابن عبد البر: أجمع المسلمون على أن بول كل آدمي يأكل الطعام نجس
(4)
.
(1)
شرح معاني الآثار (1/ 109)، وانظر المبسوط للسرخسي (1/ 60).
(2)
البناية (1/ 738).
(3)
شرح مشكاة المصابيح (1/ 365).
(4)
التمهيد (9/ 109).
وقال ابن رشد: وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربع، ثم قال: وعلى بول ابن آدم ورجيعه
(1)
.
وقال ابن جزي: وأما الأبوال والرجيع فذلك من ابن آدم نجس إجماعاً.
وقال أيضاً: النجاسات المجمع عليها في المذاهب اثنتا عشرة: بول ابن آدم الكبير ورجيعه
(2)
.
وقال ابن المنذر: وأجمعوا على إثبات نجاسة البول
(3)
.
وقال النووي: فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم، ودليله الأحاديث السابقة مع الإجماع
(4)
.
وقال أبو الخطاب: البول مجمع على نجاسته
(5)
.
وحكى الإجماع الزركشي في شرحه
(6)
.
وقال ابن تيمية: قد أجمع المسلمون على جواز الاستجمار
(7)
.
وجاءت أحاديث كثيرة تدل على نجاسة البول، منها:
(386 - 230) ما وراه البخاري، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد،
(1)
بداية المجتهد (2/ 175،192).
(2)
القوانين الفقهية (ص: 35،36).
(3)
الإجماع (34).
(4)
.
(5)
الإنتصار (1/ 485).
(6)
شرح الزركشي (1/ 146).
(7)
مجموع الفتاوى (22/ 167).
عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث ورواه مسلم بنحوه
(1)
.
فظاهر الحديث أن ترك الاستنجاء كبيرة من كبائر الذنوب، كيف والطهارة تتعلق بأعظم أركان الإسلام العملية، ألا وهي الصلاة.
(387 - 231) وروى البخاري أيضاً، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود،
أن أبا هريرة قال: قام أعرابي، فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء؛ فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين
(2)
.
وجاء قصة بول الأعرابي من مسند أنس في الصحيحين
(3)
.
(388 - 232) وروى البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فأتبعه إياه، ورواه مسلم
(4)
.
(1)
صحيح البخاري (216)، ومسلم (292).
(2)
صحيح البخاري (220).
(3)
البخاري (6025)، ومسلم (284).
(4)
صحيح البخاري (222)، وصحيح مسلم (286).