المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقوله في الحديث: " يغسل ذكره " دليل على أن - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٢

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيدفي التعريف اللغوي

- ‌تعريف الاستنجاء

- ‌تعريف الاستجمار

- ‌تعريف الاستطابة

- ‌تعريف الاستبراء

- ‌تعريف الاستنقاء

- ‌الباب الأول في حكم الاستنجاء

- ‌الفصل الأول خلاف العلماء في حكم الاستنجاء

- ‌دليل من قال: الاستنجاء سنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بوجوب الاستنجاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثاني هل الاستنجاء على الفور أم على التراخي

- ‌الدليل بأن الاستنجاء على التراخي:

- ‌الدليل على استحباب تعجيل إزالة النجاسة

- ‌الفصل الثالث في العاجز عن الاستنجاء

- ‌دليل من قال بسقوط الاستنجاء عند العجز

- ‌دليل من قال: يلزمه إن كان عنده أمة أو زوجة متطوعة

- ‌الباب الثاني في آداب الخلاء

- ‌الفصل الأول في آداب تتعلق بالدخول والخروج وقضاء الحاجة

- ‌المبحث الأول حكم التسمية عند الدخول

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثاني في استحباب التعوذ من الخبث والخبائث

- ‌الفرع الأول هل هذه الآداب خاصة في الأماكن المعدة أم في كل مكان

- ‌دليل من قال: الذكر خاص بالحشوش

- ‌دليل من قال الذكر ليس خاصاً في البنيان

- ‌الفرع الثاني متى يقال الذكر الوراد في دخول الخلاء

- ‌الفرع الثالث إذا دخل الخلاء بطفل فهل يعيذ الطفل بالذكر الوارد

- ‌المبحث الثالث استحباب لبس الحذاء عند الدخول للخلاء

- ‌المبحث الرابع في استحباب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول والعكس عند الخروج

- ‌المبحث الخامس في الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة

- ‌دليل من قال بالاستحباب

- ‌الدليل الأول: من الأثر

- ‌الدليل الثاني: من النظر

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يشرع

- ‌الراجح

- ‌المبحث السادس في الكلام أثناء قضاء الحاجة

- ‌الفرع الأول في ذكر الله تعالى داخل الخلاء

- ‌دليل من قال يكره ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: يذكر الله حتى في الخلاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌مسألة: لو توضأ في الخلاء هل يأتي بالبسملة أم لا

- ‌الفرع الثاني في الكلام في الخلاء

- ‌دليل الكراهة

- ‌دليل من قال: يكره التنحنح

- ‌دليل من قال: لا يكره

- ‌المبحث السابع في اللبث على الحاجة فوق الحاجة

- ‌المبحث الثامن في استحباب تغطية الرأس حال قضاء الحاجة

- ‌دليل الاستحباب

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث التاسع في مسح الذكر عند الفراغ من البول

- ‌دليل من قال بوجوب الاستبراء بسلت ونحوه

- ‌دليل من قال بالسنية

- ‌دليل من قال: لا يشرع

- ‌وجه من قال يفعله من يحتاج إليه

- ‌الراجح:

- ‌المبحث العاشر في نتر الذكر

- ‌تعريف النتر:

- ‌دليل من قال إن النتر مشروع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال لا يشرع النتر

- ‌المبحث الحادي عشر في استحباب قول غفرانك

- ‌المبحث الثاني عشر استحباب الحمد بعد الخروج من الخلاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثالث عشر في استحباب تنظيف اليد بعد غسل دبره

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع عشر في البول واقفاً

- ‌اختلف الفقهاء في البول

- ‌دليل من قال يكره البول قائماً

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الخامس عشر استحباب أن يهيء ما يستجمر به قبل جلوسه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان

- ‌المبحث الأول في طلب المكان الرخو

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثاني في استحباب الاستتار

- ‌الفرع الأول استحباب الابتعاد عن أعين الناس إن كان في الفضاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الفرع الثاني في وجوب ستر العورة عن الناس عند قضاء الحاجة

- ‌أدلة وجوب ستر العورة

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الثالث في رفع الثوب قبل الدنو من الأرض

- ‌دليل من قال: يستحب أن لا يرفع ثوبه من الأرض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يحرم كشف ثوبه قبل دنوه من الأرض

- ‌الفرع الخامس (*): إذا اضطر إلى كشف العورة أمام الغير لقضاء الحاجة

- ‌المبحث الثالث في كراهية استقبال الريح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الرابع في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط

- ‌دليل من قال بالتحريم مطلقاً في الصحراء والبنيان

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس

- ‌دليل من قال بالجواز مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من فرق بين الصحراء والبنيان

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بكراهة الاستقبال والاستدبار

- ‌دليل من قال يحرم الاستقبال مطلقاً ويحل الاستدبار مطلقاً

- ‌دليل من قال بجواز الاستدبار في البنيان فقط

- ‌دليل من قال: يحرم حتى في القبلة المنسوخة

- ‌دليل من قال: التحريم خاص بأهل المدينة ومن على سمتها

- ‌المبحث الخامس في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء

- ‌المبحث السادس في استقبال النيرين (الشمس والقمر)

- ‌دليل من قال بالكراهة

- ‌دليل من قال: لا يكره استقبال الشمس والقمر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السابع في البول في الطريق والظل النافع وتحت شجرة مثمرة

- ‌أدلة القائلين بالتحريم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌تنبيهات على هذه المسألة:

- ‌التنبيه الأول:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌التنبيه الرابع:

- ‌التنبيه الخامس:

- ‌التنبيه السادس:

- ‌المبحث الثامن في البول في المسجد

- ‌دليل من قال يحرم البول في المسجد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يجوز البول في إناء في المسجد

- ‌المبحث التاسع في البول في الشق ونحوه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث العاشر في البول على القبر

- ‌دليل من قال: يحرم البول عليه

- ‌دليل من قال: يكره البول بقربه

- ‌دليل من قال: لا يكره البول بقرب القبر

- ‌المبحث الحادي عشر في البول في الإناء

- ‌دليل من جوز البول في إناء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قيده بالحاجة

- ‌دليل من خص الكراهة بالآنية النفيسة

- ‌المبحث الثاني عشر في التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الثالث في صفة الاستنجاء والاستجمار

- ‌الفصل الأول في التسمية عند الاستنجاء والاستجمار

- ‌الفصل الثاني حكم النية للاستنجاء

- ‌دليل الجمهور على عدم اشتراط النية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل المالكية على اشتراط النية

- ‌الفصل الثالث يبدأ الرجل بالقبل قبل الدبر

- ‌الفصل الرابع هل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين

- ‌دليل من قال: يكفي غلبة الظن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا بد من اليقين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الخامس في صفة الإنقاء

- ‌المبحث الأول: في صفة الإنقاء بالحجر

- ‌المبحث الثاني في صفة الإنقاء بالماء

- ‌دليل من قال: لا يشترط في الاستنجاء عدد معين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يجب غسل النجاسة في الاستنجاء سبع مرات

- ‌الدليل على وجوب غسل نجاسة الكلب سبعاً

- ‌دليل من قال: يشترط ثلاث غسلات

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل السادس قول العلماء في الأثر المتبقي بعد الاستجمار

- ‌الدليل على أن الاستنجاء مطهر

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل السابع القول في قطع الاستنجاء على وتر

- ‌دليل استحباب قطع الاستنجاء على وتر

- ‌دليل من قال: إن الإيتار واجب

- ‌دليل من قال: يحصل الإيتار ولو بحجر واحد

- ‌الفصل الثامن في صفة المسح بالأحجار

- ‌دليل من قال: لا كيفية للاستنجاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يمسح بالأول من المقدم إلى خلف، وبالثاني من خلف إلى قدام، وبالثالث من قدام الى خلف

- ‌دليل من طلب تعميم المحل بكل حجر

- ‌دليل من فرق الأحجار بين الصفحتين والمسربة

- ‌الفصل التاسع لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس الذكر بها حال البول

-

- ‌دليل من قال: يحرم الاستنجاء باليمين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يكره الاستنجاء باليمين

- ‌دليل من حرم مس الذكر باليمين وكره الاستنجاء بها

- ‌المبحث الأول هل يكره مس الذكر باليمين مطلقاً أو حال البول فقط

- ‌دليل من قال: يكره حال البول

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يكره مس الذكر مطلقاً

- ‌المبحث الثاني إذا استنجى بيمينه هل يجزئه ذلك

- ‌دليل من قال: لا يجزئ

- ‌دليل من قال يجزئ مع الإثم

- ‌المبحث الثالث إشكال وجوابه

- ‌المبحث الرابع حكم مس الدبر

- ‌المبحث الخامس حكم مس فرج المرأة

- ‌الفصل العاشر الشك بعد الفراغ من الاستنجاء

- ‌الفصل الحادي عشر نضح الماء على الفرج والسراويل

- ‌دليل من قال: ينضح فرجه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: لا ينضح فرجه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: ينضح إن كان الشيطان يريبه كثيراً

- ‌الباب الرابع في الاستجمار

- ‌الفصل الأول خلاف العلماء في جواز الاستجمار

- ‌الأدلة على جواز الاستجمار بالحجارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: الاستجمار لا يجزي إلا لمن عدم الماء

- ‌الفصل الثانيفي شروط الاستجمار

- ‌الشرط الأولفي اشتراط ثلاثة أحجار

- ‌دليل الحنفية والمالكية على الاكتفاء بحجر واحد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الشافعية والحنابلة على اشتراط الثلاث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال: يكفي حجر واحد له ثلاث شعب

- ‌دليل من قال: لا بد من ثلاثة أحجار

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثانيأن تكون الأحجار ونحوها طاهرة

- ‌الدليل على اشتراط الطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يجزئ الاستجمار بكل مزيل ولو كان نجساً

- ‌الشرط الثالثأن يكون المستنجى به غير عظم وروث

- ‌دليل من قال: لا يستنجي بعظم وروث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: يجوز الاستنجاء بالعظم والروث

- ‌دليل من قال: لا يستنجي، وإذا استنجى أجزأ

- ‌دليل من قال: يكره

- ‌دليل من قال: يحرم

- ‌دليل من قال: يكره إن كان العظم والروث طاهرين ويحرم إن كانا نجسين

- ‌الشرط الرابع في اشتراط أن يكون المستجمر به من الأحجار

- ‌دليل الجمهور على جواز الورق والخشب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل ابن حزم على وجوب الاقتصار على الماء أو الحجارة

- ‌الشرط الخامس أن يكون الحجر ونحوه منقياً

- ‌علة النهي عن الاستنجاء بالزجاج

- ‌فرع إذا استنجى بالزجاج، فهل يجزئه الاستجمار أو يتعين الماء

- ‌الشرط السادسهل يشترط أن يكون جامداً

- ‌دليل الحنفية على إزالة الاستجمار بكل مائع ورطب

- ‌دليل الجمهور على اشتراط الماء أو الجامد

- ‌الدليل على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء

- ‌دليل من قال: تزال النجاسة بأي مزيل

- ‌الشرط السابعألا يكون المستجمر به حُمَمَة

- ‌دليل من قال: بالكراهة أو المنع

- ‌دليل من قال يجزئ الاستنجاء بالحممة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثامنأن يكون المستجمر به غير محترم

- ‌المبحث الأولالاستنجاء بالكتب الشرعية

- ‌تعليل الكراهة أو المنع

- ‌تعليل من قال: إن استنجى بها، فأنقى أجزأ

- ‌تعليل من قال: لا يجزئ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيألا يكون المستنجى به مطعوماً

- ‌دليل المنع من الاستنجاء بالطعام

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح

- ‌المبحث الثالثأن يكون المستنجى به مباحاً

- ‌المبحث الرابعألا يكون المستنجى به حيواناً

- ‌الفرع الأولالاستنجاء بشيء من الحيوان متصلا به

- ‌دليل من حرم الاستنجاء بما هو متصل بحيوان

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: بالجواز

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال: يكره الاستنجاء بالحيوان

- ‌الفرع الثانيالاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل

- ‌دليل من قال: يجوز بالجلد إن كان مدبوغاً

- ‌دليل من قال: لا يستنجى به إن كان غير مدبوغ

- ‌دليل من قال: يشترط أن يكون مذكى

- ‌دليل من قال بالجواز مطلقاً

- ‌فرعما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه

- ‌الباب الخامسفي ما يستنجى منه

- ‌الفصل الأولفي الاستنجاء من البول والغائط

- ‌الفصل الثانيفي الاستنجاء من المذي

- ‌ الدليل على مشروعية الاستنجاء من المذي

- ‌دليل من قال: يغسل موضع الحشفة

- ‌دليل من قال: يجب غسل ذكره كله ولا يكفي الاستجمار

- ‌دليل من قال: يغسل ذكره وأنثييه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجزئ الاستجمار بالحجارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي الاستنجاء من الودي

- ‌دليل من قال: يتعين الماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يكفي فيه الاستجمار

- ‌دليل من قال: إن الودي طاهر

- ‌الفصل الرابعفي الاستنجاء من المني

- ‌دليل من قال يستنجى من المني، وأنه نجس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بطهارة المني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الفصل الخامسفي الاستنجاء من الحدث الدائم

- ‌المبحث الأولهل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة حدثاً أم يعفى عنه

- ‌دليل من اعتبره الخروج الدائم للبول ونحوه حدثاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل المالكية على أن الخارج الدائم ليس حدثاً، ولا يجب منه الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثانيالكلام في غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء

- ‌أدلة الشافعية والحنابلة على وجوب غسل الفرج

- ‌دليل الحنفية على أن الاستنجاء ليس بواجب، ومنه غسل الفرج من دم الاستحاضة

- ‌المبحث الثالثشد عصابة الفرج عند الوضوء

- ‌الفصل السادسفي الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة والدود

- ‌دليل من قال: لا يستنجي

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يستنجي منها

- ‌الفصل السابعفي الاستنجاء من الريح

- ‌دليل من قال: لا يستنجي

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يشرع الاستنجاء منها

- ‌الباب السادسفي الاستنجاء بالماء

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في الاستنجاء بالماء

- ‌دليل من قال: يجوز الاستنجاء بالماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يستنجي بالماء

- ‌الفصل الثانيأيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار

- ‌دليل من قال: الماء أفضل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: الحجر أفضل

- ‌الفصل الثالثفي الجمع بين الحجارة والماء وأيهما يقدم

- ‌دليل من قال باستحباب الجمع بين الحجارة والماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يجمع بين الحجارة والماء

- ‌الفصل الرابعمتى يتعين الاستنجاء بالماء

- ‌المبحث الأولإذا تجاوز الخارج موضع العادة

- ‌دليل من قال: يتعين الماء إذا انتشر الخارج

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجزئ الاستجمار مطلقاً تجاوز أم لا

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثانيإذا استجمر بمنهي عنه ثم استجمر بعده بمباح فهل يتعين الماء

- ‌المبحث الثالثيتعين الماء في الاستنجاء من المذي

- ‌المبحث الرابعيتعين الماء في الاستنجاء من الدم والقيح

- ‌المبحث الخامسهل يتعين الماء في بول المرأة

- ‌دليل من قال يتعين الماء في بول المرأة مطلقاً

- ‌دليل من قال: يتعين الماء إذا نزل إلى ظاهر المهبل

- ‌دليل من قال: يجزئ الاستجمار مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث السادسهل يتعين الماء إذا عرق فسال أثر الاستجمار

- ‌المبحث السابعهل يتعين الماء إذا خرج الحدث من غير السبيلين

- ‌دليل من قال: يجزئ فيه الاستجمار مطلقاً

- ‌دليل من قال: يتعين الماء

- ‌دليل من فرق بين ما تحت المعدة وما فوق المعدة

- ‌دليل من اشترط أن ينسد المخرج المعتاد

- ‌الباب السابعحكم الترتيب بين الاستنجاء والوضوء

- ‌دليل الجمهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجب تقدم الاستنجاء على الوضوء

- ‌خاتمة البحث

الفصل: وقوله في الحديث: " يغسل ذكره " دليل على أن

وقوله في الحديث: " يغسل ذكره " دليل على أن الاستجمار لا يكفي، قال ابن عبد البر: وليس في أحاديث المذي على كثرتها ذكر الاستجمار

(1)

.

وقال ابن دقيق العيد: الحديث دليل على تعين الماء فيه دون الأحجار، لأن ظاهره يعين الغسل، والمعين لا يقع الامتثال إلا به

(2)

.

‌دليل من قال: يغسل ذكره وأنثييه

.

‌الدليل الأول:

(392 - 236) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة،

عن أبيه: قال: قال علي كنت رجلا مذاء، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد، فسأله، فقال: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ

(3)

.

[رجاله ثقات إلا أن إسناده منقطع، وذكر غسل الأنثيين ليس محفوظاً]

(4)

.

(1)

شرح الزرقاني (1/ 125)، التمهيد (21/ 205).

(2)

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (1/ 77).

(3)

المسند (1/ 124).

(4)

جاء الأمر بغسل الأنثيين من حديث علي، ومن حديث رافع بن خديج.

أما حديث علي فورد من ثلاثة طرق، الأول: عن عروة بن الزبير عن علي، وهو منقطع كما سأبين ذلك إن شاء الله تعالى.

ومن طريق شريك، عن الركين بن الربيع، عن حصين بن قبيصة، عن علي، وهو منكر، تفرد به شريك، وخالفه من هو أوثق منه في ركين بن الربيع. =

ص: 458

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=

ومن طريق سليمان بن حيان، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن عبيدة السليماني، عن علي بن أبي طالب، وهو طريق شاذ.

وجاء الأمر بغسل الأنثيين من حديث رافع بن خديج، وهو ضعيف، وفي إسناده اختلاف، وإليك بيان هذه الطرق.

الطريق الأول: طريق عروة، عن علي.

فقد نص العلماء على أن عروة لم يسمع من علي بن أبي طالب، وممن صرح بعدم السماع أبو حاتم وأبو زرعة وابن حجر وغيرهم، انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص:149)، والعلل لابن أبي حاتم (1/ 54)، وتلخيص الحبير (1/ 117).

والحديث أخرجه عبد الرزاق (602،603) عن معمر وابن جريج.

وأخرجه أحمد (1/ 126) حدثنا يحيى بن سعيد.

وأخرجه أبو داود (208) من طريق زهير.

وأخرجه النسائي في الكبرى (148)، وفي المجتبى (153) من طريق جرير، كلهم عن هشام به. وفي لفظ جرير، قال:" يغسل مذاكيره" بدلاً من قوله: " يغسل أنثييه".

وقال أبو داود بعد حديث (208): ورواه ابن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المقداد، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنثييه.

قلت: وإن كان عدم ذكر الأنثيين هو الراجح في الحديث، إلا أن ذكر المقداد وهم من ابن إسحاق، وذلك لأن يحيى بن سعيد القطان ووكيعاً وزهيراً ومعمر وابن جريج كما سبق في التخريج، وذكر أبو داود أيضاً: الثوري وابن عيينة والمفضل بن فضالة ثمانيتهم رووه عن هشام، ولم يذكروا المقداد.

أما طريق عبيدة السليماني، عن علي.

فقد رواه أبو عوانة (1/ 273) من طريق سليمان بن حيان، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السليماني،

عن علي بن أبي طالب، قال: كنت رجلاً مذاء، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت المقداد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل أنثييه وذكره، ويتوضأ وضوءه للصلاة.

وسليمان بن حيان الأحمر روى له البخاري متابعة، ووثقه ابن سعد والعجلي وابن =

ص: 459

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المديني.

وقال ابن معين: صدوق، وليس بحجة.

وقال ابن عدي: إنما أتي من سوء حفظه، فيغلط، ويخطئ.

وقال أبو بكر البزار: اتفق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظاً، وأنه روى عن الأعمش وغيره أحاديث لم يتابع عليها.

وقال النسائي: ليس به بأس.

وفي التقريب: صدوق يخطئ.

وباقي رجال الإسناد ثقات، فهذا أحسن إسناداً جاء الأمر فيه بغسل الأنثيين، إلا أن أبا خالد الأحمر لا تحتمل مخالفته للجمع الكثير ممن روى الحديث بدون ذكرها كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

وأما طريق شريك.

فأخرجه أحمد (1/ 145)، قال: حدثنا يزيد، أنبأنا شريك، عن الركين بن الربيع، عن حصين بن قبيصة،

عن علي قال: كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أبنته، فأمرت المقداد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد المذي فقال: ذلك ماء الفحل، ولكل فحل ماء، فليغسل ذكره وأنثييه، وليتوضأ وضوءه للصلاة.

وزيادة غسل الأنثيين منكر في هذا الطريق، تفرد بها شريك، عن الركين، وهو سيء الحفظ، وقد رواه من هو أوثق منه عن الركين، ولم يذكروا فيه غسل الأنثيين، منهم:

الأول: زائدة بن قدامة، كما في صحيح البخاري (269)، ومسند أبي داود الطيالسي (145)، وابن أبي شيبة (1/ 89)، وأحمد (1/ 125)، والنسائي (1/ 111،112)، والطحاوي (1/ 46)، وابن خزيمة (18).

الثاني: عبيدة بن حميد التيمي، كما في المسند (1/ 109)، وابن أبي شيبة (1/ 89)، وأبو داود (206)، والنسائي (193)، وابن خزيمة (20).

فلو انفرد شريك بغسل الأنثيين لم يقبل تفرده، فكيف وقد خالف من هو أوثق منه.

وأما حديث رافع بن خديج:.

فأخرجه النسائي (155) أخبرنا عثمان بن عبد الله، قال: أنبأنا أمية، قال: حدثنا يزيد =

ص: 460

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بن زريع، أن روح بن القاسم حدثه، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن إياس بن خليفة، عن رافع بن خديج أن علياً أمر عماراً أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: يغسل مذاكيره، ويتوضأ.

وقوله: مذاكيره: المراد به الذكر وما يتصل به، وإلا فليس في الجسم إلا ذكر واحد، انظر فتح الباري (1/ 369)، شرح معاني الآثار (1/ 46).

وهذا إسناد ضعيف، فيه إياس بن خليفة لم يوثقه إلا ابن حبان، ولم يرو عنه أحد غير عطاء.

وقال الذهبي في الميزان: لا يكاد يعرف.

وأما قول الحافظ فيه: صدوق، ففيه تساهل لا يخفى.

وقد اختلف فيه على عطاء:

فقيل: عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن إياس بن خليفة، عن رافع بن خديج، كما سبق.

وقيل: عن ابن جريج وعمرو بن دينار، عن عطاء، عن عائش بن أنس البكري، عن علي. وليس فيه غسل الأنثيين.

وقيل: عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس. وليس فيه أيضاً غسل الأنثيين. وهاك بيانها:

أما طريق عائش بن أنس، عن علي.

فأخرجه أحمد (4/ 320،321) حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن عائش بن أنس سمعه عن علي -يعني على منبر الكوفة- كنت أجد المذي، فاستحييت أن أسأله أن ابنته عندي، فقلت لعمار: سله، فسأله، فقال: يكفي منه الوضوء.

ومن طريق سفيان أخرجه الحميدي (39)، وأبو يعلى في مسنده (456)، والنسائي في الكبرى (150) وفي المجتبى (154)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 47)، وابن عبد البر في التمهيد (21/ 203).

وأخرجه عبد الرزاق (601)، والطبراني في الكبير (20/ 238) من طريق معمر، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن عائش بن أنس، قال: قال علي للمقداد، فجعله من مسند المقداد، وزاد: ليغسل ذكره، ثم ليتوضأ، ثم لينضح فرجه. =

ص: 461

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=

وأخرجه عبد الرزاق (597)

وأحمد (6/ 5) حدثنا يحيى بن سعيد، كلاهما عن ابن جريج، ثنا عطاء، عن عائش بن أنس البكري، قال: تذاكر علي وعمار والمقداد المذي، فقال علي: إني رجل مذاء، وإني استحييى أن أسأله من أجل أن ابنته تحتي، فذكر نحوه، وفيه: غسل الذكر ونضح الفرج.

وعائش بن أنس لم يرو عنه أحد غير عطاء، ولم يوثقه أحد إلا ابن حبان، وجهله الذهبي في الميزان.

واختلف فيه على ابن جريج، فرواه عنه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عائش بن أنس، عن علي كما تقدم.

وخالفهما مخلد بن يزيد، فرواه ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن علي كما في سنن النسائي (435)، وليس فيه غسل الأنثيين.

ورواه سعيد بن منصور كما في التمهيد (21/ 203) عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، عن علي.

هذا ما وقفت عليه من الروايات في ذكر غسل الأنثيين، فمن حديث علي إما شاذة أو منكرة، فجاء ذكرها من حديث عروة، عن علي، وهو منقطع.

ومن طريق شريك، وهو سيئ الحفظ، وقد خالفه زائدة وعبيدة بن حميد، فروياه عن شيخ شريك، وليس فيه ذكر غسل الأنثيين.

وجاءت من مسند رافع بن خديج، تفرد بها إياس بن خليفة، وهو في حكم المجهول، لم يرو عنه إلا عطاء، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وقد اختلف في إسناده.

ومن طريق عائش بن أنس، عن علي، والمعروف أنه ليس فيه غسل الأنثيين على أنه قد اختلف على عائش، وعائش لم يرو عنه إلا عطاء، ولم يوثقه إلا ابن حبان.

وأحسن إسناد جاء فيه غسل الأنثيين هو طريق سليمان بن حيان، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السليماني، عن علي.

ولا يحتمل مخالفة سليمان بن حيان لجمع من الرواة رووه عن علي، لم يذكروا ما ذكره، وأخشى أن يكون هذا من أخطائه، فقد قال ابن عدي: إنما أتي من سوء حفظه، فيغلط ويخطئ، وفي التقريب: صدوق يخطئ، وهاك ما وقفت عليه من الرواة الذين رووا الحدث عن علي، وليس فيه غسل الأنثيين: =

ص: 462

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الأول: محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

كما في صحيح البخاري (132،178)، ومسلم (303)، وعبد الرزاق (604)، ابن أبي شيبة (1/ 87) رقم 968، وأحمد (1/ 82)، والنسائي في الكبرى (149)، والطحاوي (1/ 46).

الثاني: ابن عباس، عن علي.

وهو في صحيح مسلم (303)، وأخرجه أحمد (1/ 104)، والنسائي (438،436)، وابن خزيمة (22،23)، والطحاوي (1/ 46).

الثالث: أبو عبد الرحمن السلمي، عن علي.

وهو في صحيح البخاري (296)، وأخرجه الطيالسي (144)، وأحمد (1/ 129)، والنسائي (1/ 152)، وابن الجارود في المنتقى (6)، وابن خزيمة (18).

الرابع: حصين بن قبيصة، عن علي.

كما في مسند الطيالسي (144)، وابن أبي شيبة (1/ 89)، وأحمد (1/ 109،125)، وأبو داود (206)، والنسائي (193،194)، وإسناده صحيح.

الخامس: عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي.

كما في مسند أحمد (1/ 87)، وابن أبي شيبة (1/ 87)، والترمذي (114)، وابن ماجه (504)، والبزار (630)، وأبو يعلى (314،457)، والطحاوي (1/ 46) أخرجوه من طرق عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي. وفي الإسناد ضعف من أجل يزيد بن أبي زياد، جاء في التقريب: ضعيف، كبر، فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعياً. اهـ لكنه سند صالح في المتابعات إن شاء الله تعالى.

السادس: هانئ بن هانئ، عن علي.

كما في مسند أحمد (1/ 108)، والطحاوي (1/ 46) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي.

السابع: عائش بن أنس، عن علي.

كما في مسند أحمد (6/ 5)، و (4/ 320،321)، والحميدي (39)، والنسائي (154)، والطحاوي (1/ 47) وغيرهم وقد سبق الكلام على هذا الطريق.

الثامن: سليمان بن يسار، عن المقداد. =

ص: 463