الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بينما الشافعية والحنابلة يرون استحباب النتر
(1)
.
وقيل: لا يشرع النتر، اختاره ابن تيمية رحمه الله
(2)
.
دليل من قال إن النتر مشروع
.
الدليل الأول:
وجوب الاستبراء من البول، وقد سبق ذكر الأدلة عليه في مسألة مستقلة. وأجيب عليها، ويزاد: بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أكمل الناس طهارة واستتاراً من البول، فإن كان هذا الاستبراء الذي يذكرونه من النتر والنحنحة، والمشي، والقيام والقعود الخ إن كان فعله صلى الله عليه وسلم فأين الدليل، وإن لم يفعله لم يكن هذا بياناً للاستتار من البول المذكور في حديث صاحب القبرين المعذبين، وفيه:"كان أحدهما لا يستتر من بوله". فلم يرشد الشرع إلا بالاستنجاء إما بماء أو بأحجار، هذا هو حقيقة الاستبراء.
الدليل الثاني:
قالوا: إن التوقي من البول والاحتراز منه واجب إجماعاً، وفي النتر تحقيق لذلك.
والجواب: أن الذي أوجب الاحتراز من البول والتوقي منه لم يفعله، ولو
(1)
المجموع (2/ 106)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 47)، تحفة المحتاج (1/ 171)، إعانة الطالبين (1/ 112)، روضة الطالبين (1/ 66)، شرح زبد بن رسلان (ص: 55).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (1/ 102)، أخصر المختصرات (ص: 90)، شرح العمدة (1/ 151)، المبدع (1/ 87)، عمدة الفقه (ص: 6)، شرح منتهى الإرادت (1/ 37).
(2)
الفتاوى الكبرى (5/ 301)، وشرح منتهى الإرادات (1/ 37)، الإنصاف (1/ 102).