الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشافعية
(1)
، وبعض الحنابلة
(2)
، ورجحه الشوكاني
(3)
.
دليل من قال بالكراهة
.
(274 - 118) ما رواه الحكيم الترمذي في كتاب المناهي، كما في تلخيص الحبير، من طريق عباد بن كثير، عن عثمان الأعرج، عن الحسن،
قال: حدثني سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو هريرة وجابر، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك يزيد بعضهم على بعض في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في المغتسل، ونهى عن البول في الماء الراكد، ونهى عن البول في المشارع، ونهى أن يبول الرجل، وفرجه باد إلى الشمس والقمر
…
وذكر حديثاً طويلاً في نحو خمسة أوراق
(4)
.
[قال الحافظ: وهو حديث باطل لا أصل له، بل هو من اختلاق عباد]
(5)
.
الدليل الثاني:
أوردوا تعاليل فيها نظر كثير، فقالوا: كره؛ لأن معهما ملائكة؛ ولأن
= يلعنانه، فأتى كلامه أنه في المذهب، فإنه قال قبل ذلك: وقد ذكر علماؤنا آداب التصرف في ذلك. انتهى ثم قال: تنبيه علم من كلام صاحب المدخل أن المنهي عنه في القمرين إنما هو استقبالهما، لا استدبارهما، وصرح بذلك الدميري من الشافعية، وعد ابن يعلى في منسكه في الآداب أن لا يستقبل الشمس ولا يستدبرها. انتهى وقال المواق الجزولي في آداب الأحداث: لا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يستدبرهما. وقال ابن هارون: لا يكره ذلك. اهـ نقلاً من مواهب الجليل.
(1)
رجح النووي في المجموع عدم الكراهة (2/ 110).
(2)
الإنصاف (1/ 100).
(3)
السيل الجرار (1/ 70).
(4)
تلخيص الحبير (1/ 180).
(5)
وقال النووي في المجموع (2/ 110): ضعيف، بل باطل.