الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
في الجمع بين الحجارة والماء وأيهما يقدم
ذهب الجمهور إلى استحباب الجمع بين الحجارة والماء، فيقدم الحجارة لتخفيف النجاسة، ثم يتبعها الماء
(1)
.
وقيل: لا تجزئ الحجارة مع القدرة على الماء، اختاره ابن حبيب من المالكية
(2)
.
وقيل: لا يجوز الاستنجاء بالماء، وهو مذهب قديم مهجور لبعض
(1)
انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (1/ 21)، تبيين الحقائق (1/ 77)، البحر الرائق (1/ 254)، حاشية ابن عابدين (1/ 338)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 30)، شرح فتح القدير (1/ 214).
وانظر في مذهب المالكية: الفواكه الدواني (1/ 133)، شرح الزرقاني (1/ 75)، مواهب الجليل (1/ 284)، القوانين الفقهية (ص: 29)، وقال العدوي في حاشيته (1/ 224): حاصل ما في ذلك المقام أن الجمع بين الماء الحجر هو الأفضل على الإطلاق، ثم يلي ذلك الجمع بين الماء وغير الحجر من كل طاهر منق، ثم الماء وحده، ثم الحجر وحده، ثم غير الحجر وحده من كل طاهر منق. فالمراتب خمسة لا ثلاثة كما ذكره بعض الشراح. اهـ
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 37)، روضة الطالبين (1/ 71)، الإقناع للشربيني (1/ 53)، شرح زبد بن رسلان (ص: 52).
وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (1/ 122)، المبدع (1/ 88)، الإنصاف (1/ 104)، حاشية الروض (1/ 138)، شرح العمدة (1/ 153)، الكافي (1/ 52).
(2)
البيان والتحصيل (17/ 485)، المفهم للقرطبي (1/ 520)، ونقل خلافه عن ابن حبيب، فقد قال الحطاب في مواهب الجليل (1/ 283): وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم. ثم قال: والمنقول عن ابن حبيب أنه منع الاستجمار مع وجود الماء. اهـ وعليه فيكون هناك قولان متقابلان عن ابن حبيب: الأول: المنع من الاستنجاء بالماء، والمنع من الاستنجاء بالحجارة.