الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس في الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة
استحب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
، الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة.
وقيل: لا يستحب، اختاره بعض المحققين
(5)
، وهو الراجح.
دليل من قال بالاستحباب
.
الدليل الأول: من الأثر
.
(183 - 27) ما رواه البيهقي من طريق زمعة
(6)
، عن محمد بن عبد الرحمن، عن رجل من بني مدلج، عن أبيه، قال:
قدم علينا سراقة بن جعشم فقال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل
(1)
تبيين الحقائق (1/ 77)، نور الإيضاح (ص: 16)، البحر الرائق (1/ 256)، الفتاوى النهدية (1/ 50)، حاشية ابن عابدين (1/ 345).
(2)
التاج والإكليل (1/ 387)، الخرشي (1/ 141)، حاشية الدسوقي (1/ 105)، الشرح الصغير (1/ 87).
(3)
المجموع (2/ 104)، أسنى المطالب (1/ 45)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 43،44)، حاشية البجيرمي (1/ 52)، شرح زبد بن رسلان (ص:54)، فتح الوهاب (1/ 20)، روضة الطالبين (1/ 65).
(4)
الفروع (1/ 114)، كشاف القناع (1/ 60)، مطالب أولي النهى (1/ 65)، أخصر المختصرات (1/ 90)، زاد المستقنع (ص: 23)، المبدع (1/ 81)، شرح العمدة (1/ 141)، المحرر (1/ 9)، عمدة الفقه (ص: 6).
(5)
منهم الشوكاني كما في السيل الجرار (1/ 64).
(6)
في المطبوع ربيعة، وهو خطأ.