الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يجزئ الاستنجاء بالحممة، وهو قول في مذهب المالكية
(1)
.
دليل من قال: بالكراهة أو المنع
.
(380 - 224) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا حيوة بن شريح الحمصي، ثنا ابن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن عبد الله بن الديلمي،
عن عبد الله بن مسعود، قال: قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد إنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة؛ فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقاً. قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
(2)
.
[حديث ابن مسعود في مسلم وليس فيه إلا العظم والروثة]
(3)
.
(1)
قال في مواهب الجليل (1/ 288): "لم يذكر المصنف حممة، وتقدم ذكرها في كلام ابن الحاجب. وقال في التوضيح: الحمم: الفحم، ثم قال: وأما الحممة فقال المصنف: الأصح فيها عدم الجواز. وقال التلمساني: إن ظاهر المذهب الجواز، والنقل يؤيده، قال أشهب في العتبية: سئل مالك عن الاستنجاء بالعظم والحممة؟ قال: ما سمعت فيها نهياً، ولا أرى بها بأساً في علمي. انتهى، ثم قال في التوضيح: قيل: وإنما منعت الحممة؛ لأنها تسود المحل، ولا تزيل النجاسة انتهى. قلت (القائل الحطاب): ما ذكره عن التلمساني هو في شرح الجلاب له، وأصله لصاحب الطراز، ونصه: " أما الفحم فظاهر المذهب جوازه، وقد تردد فيه قول مالك. قال ابن حبيب: استخف مالك ما سوى الروث والعظم، وقد كرهه جماعة لما فيه من التسخيم انتهى. وقال في الإكمال: المشهور عن مالك النهي عن الاستنجاء بالحممة. قال في كتاب الطهارة: فقد رجح كل واحد من القولين، فينبغي أن يكون في ذلك خلاف، وقد جزم في الشامل بالجواز، والله تعالى أعلم. انتهى نقلاً من مواهب الجليل.
(2)
سنن أبي داود (39).
(3)
في إسناده إسماعيل بن عياش، وهو وإن كانت روايته عن أهل بلده لا بأس بها، إلا أن حديث ابن مسعود في صحيح مسلم ولم يذكر الحممة، مما يدل على أن ذكرها ليس محفوظاً، وجاء ذكر النهي عن طعام الجن وطعام دوابهم في حديث أبي هريرة، فلم يذكر إلا =
. . . . . . . . . . . . .
= العظم والروثة، فأخشى أن يكون ذكر الحممة ليس محفوظاً.
وقد توبع فيه إسماعيل بن عياش، تابعه فيه بقية بن الوليد، إلا أنه مدلس، وقد عنعن، فقد أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (2/ 37) رقم 872 من طريق بقية، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني به. فخرج إسماعيل بن عياش من عهدته. ومع ذلك يبقى الخوف من الشذوذ وارداً.
قال الدراقطني في سننه (1/ 56): إسناد شامي ليس بثابت. والذي يظهر أنه لحظ فيه الشذوذ، وإلا فإسناد أبي داود رجاله كلهم ثقات إلا إسماعيل بن عياش، وهو صدوق في ما روى عن أهل الشام، وقد توبع، والله أعلم.
[تخريج الحديث].
الحديث رواه أبو داود كما في إسناد الباب، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن (1/ 109)، والبغوي (180).
ورواه الدارقطني (1/ 56) من طريق هشام بن عمار، إنا إسماعيل بن عياش به.
ورواه الطبراني في مسند الشاميين من طريق بقية، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني به. وسبق الإشارة إليها.
كما جاء حديث ابن مسعود من طريق آخر، فقد أخرجه أحمد (1/ 457) عن عتاب وعلي بن إسحاق، عن عبد الله، أخبرنا موسى بن علي بن رباح، قال: سمعت أبي يقول: عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ليلة الجن، ومعه عظم حائل، وبعرة، وفحمة، فقال: لا تسنجين بشيء من هذا إذا خرجت إلى الخلاء.
ووهم ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 346) فاعتقد أن عبد الله: هو ابن لهيعة، وإنما هو ابن المبارك، وموسى بن علي بن رباح وإن كان قد روى عنه ابن لهيعة، لكن عتاب وعلي بن إسحاق إنما رويا عن عبد الله بن المبارك، كما في تهذيب المزي، والله أعلم.
رجال إسناد أحمد كلهم ثقات إلا أن عُلي بن رباح قال فيه الدارقطني: لا يثبت سماعه من ابن مسعود، ولا يصح.
وحاول ابن التركماني في الجوهر النقي (1/ 109) أن يدفع كلام الدارقطني، فقال: إن مسلماً أنكر في ثبوت الاتصال اشتراط السماع، وادعى اتفاق أهل العلم على أنه يكفي إمكان اللقاء والسماع، وعُلي هذا ولد سنة خمس عشرة كذا ذكره أبو سعيد بن يونس، فسماعه من =