الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل التاسع لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس الذكر بها حال البول
ويشتمل على خمس مباحث:
المبحث الأول: هل يكره مس الذكر مطلقاً، أو حال البول فقط؟
المبحث الثاني: إذا استنجى بيمينه هل يجزئه ذلك؟.
المبحث الثالث: اشكال وجوابه.
المبحث الرابع: حكم مس الدبر.
المبحث الخامس: حكم مس فرج المرأة.
الفصل التاسع لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس ذكره بها
كره الفقهاء مس الفرج باليمين حال البول، واستنجاؤه واستجماره بها، وهو مذهب الأئمة
(1)
.
وقيل: يحرم الاستنجاء باليمين، رجحه ابن نجيم من الحنفية
(2)
، واختاره ابن حزم
(3)
، ورجحه الشوكاني
(4)
.
وقيل: يكره مس الذكر باليمين، ويحرم الاستنجاء بها
(5)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (1/ 119)، شرح فتح القدير (1/ 216)، العناية شرح الهداية (1/ 216)، الفتاوى الهندية (1/ 50)، حاشية ابن عابدين (1/ 339).
وفي مذهب المالكية: مواهب الجليل (1/ 290)، القوانين الفقهية (ص:29)، التاج والإكليل (1/ 388)، الخرشي (1/ 141)، حاشية الصاوي (1/ 95).
وفي مذهب الشافعية: المجموع (2/ 125)، روضة الطالبين (1/ 70)، أسنى المطالب (1/ 53)، المهذب (1/ 28)، حلية العلماء (1/ 163)، حواشي الشرواني (1/ 184)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 50)، تحفة المحتاج (1/ 184،185).
وفي مذهب الحنابلة: المغني (1/ 103)، شرح العمدة (1/ 152)، المحرر (1/ 10)، الكافي (1/ 54)، كشاف القناع (1/ 61)، الفتاوى الكبرى (1/ 340)، الفروع (1/ 120).
(2)
البحر الرائق (1/ 255).
(3)
المحلى (1/ 108)، والعجبيب أن ابن حزم أباح للمرأة أن تمس فرجها باليمين حال البول، وحرم ذلك على الرجل، اتباعاً للظاهر، وجموداً عليه. انظر المحلى (1/ 318).
وقد قال بالتحريم غير ابن حزم، قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 17): "ولا يجوز لأحد أن يستنجي بيمينه". اهـ
(4)
نيل الأوطار (1/ 106).
(5)
الفروع (1/ 93)، ونسبه ابن حجر في الفتح (ح 153) لبعض الحنابلة، وذهب =