الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع إذا استنجى بالزجاج، فهل يجزئه الاستجمار أو يتعين الماء
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فقيل: إن كان حين استنجى بالزجاج بسط النجاسة بحيث تعدت محلها، فإن الماء يتعين في هذه الحالة، وإلا فتكفيه الحجارة، وهذا مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
.
وفي مذهب الحنابلة ثلاثة أقوال فيما إذا استجمر بمنهي عنه، ثم استجمر بمباح:
فقيل: لا يجزئ مطلقاً، ويتعين الماء.
وقيل: يجزئ مطلقاً الاستجمار بالحجارة.
وقيل: إن أزال شيئاً أجزأ، وإلا تعين الماء
(3)
.
وأما من يرى أن الاستجمار مجزئ، ولو تعدت النجاسة مخرجها المعتاد، فإنه ليس بحاجة إلى هذا التفصيل، وهو الراجح، وسوف يأتي الكلام في مسألة مستقلة: خلاف الفقهاء فيما إذا تجاوزت النجاسة مخرجها المعتاد، في بحث: متى يتعين الماء، فانظره إن شئت.
(1)
الخرشي (1/ 150).
(2)
المجموع (2/ 134).
(3)
انظر تصحيح الفروع (1/ 123).