الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث ورواه مسلم بنحوه
(1)
.
قال الشوكاني: إن كان البول في الصلب مما يتأثر عنه عود شيء منه إلى البائل، فتجنب ذلك واجب؛ لأن التلوث به حرام، وما يتسبب عن الحرام حرام
(2)
.
الدليل الثالث:
(231 - 75) ما رواه أحمد، قال: حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا أبو التياح، عن شيخ لهم،
عن أبي موسى، قال: مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمث إلى جنب حائط، فبال قال: شعبة فقلت لأبى التياح جالساً قال لا أدري قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض، فإذا بال أحدكم فليرتد لبوله
(3)
.
[إسناده ضعيف]
(4)
.
(1)
صحيح البخاري (216)، ومسلم (292).
(2)
السيل الجرار (1/ 66).
(3)
المسند (4/ 399).
(4)
إسناده ضعيف لإبهام شيخ أبي التياح.
والحديث أخرجه الطيالسي (519)، ومن طريقه الحاكم في المستدرك (5964).
وأخرجه البيهقي (1/ 93،94) من طريق وهب بن جرير.
وأخرجه أحمد (4/ 396) حدثنا محمد بن جعفر.
وأخرجه أبو داود (3) ومن طريقه البيهقي (1/ 93،94) من طريق حماد بن سلمة.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (1/ 329) من طريق المقرئ، كلهم عن شعبة به. =