الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع عشر في البول واقفاً
اختلف الفقهاء في البول
، والإنسان قائم:
فقيل: يكره من غير عذر، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، ورواية عن أحمد
(3)
.
وقيل: لا بأس به إن أمن التلوث والناظر، وهو نص المدونة
(4)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(5)
.
واستحب بعض المالكية البول جالساً، وهو نص خليل في مختصره
(6)
،
(1)
حاشية ابن عابدين (1/ 344)، البحر الرائق (1/ 256)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 35)، الفتاوى الهندية (5/ 379)، بريقة محمودية (4/ 116).
(2)
قال في المهذب (1/ 26): ويكره أن يبول قائماً من غير عذر. اهـ
وقال في المجموع (2/ 100): يكره البول قائماً بلا عذر كراهة تنزيه، ولا يكره للعذر، هذا مذهبنا. اهـ
وانظر إعانة الطالبين (1/ 112)، الإقناع للشربيني (1/ 58)، روضة الطالبين (1/ 66)، أسنى المطالب (1/ 49).
(3)
الإنصاف (1/ 99).
(4)
قال في المدونة (1/ 131): وقال مالك في الرجل يبول قائما قال: إن كان في موضع رمل أو ما أشبه ذلك لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس بذلك، وإن كان في موضع صفا يتطاير عليه فأكره له ذلك، وليبل جالساً.
(5)
قال في الفروع (1/ 117): ولا يكره البول قائماً وفاقاً لمالك. اهـ وانظر الإنصاف (1/ 99)، شرح العمدة (1/ 147)، كشاف القناع (1/ 65)، دليل الطالب (ص: 7)، منار السبيل (1/ 26).
(6)
قال في مختصره (ص:14): ندب لقاضي الحاجة جلوس. اهـ ومقتضى ذلك أنه لا =
ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه.
فإن كان البول واقفاً من عذر جاز بالاتفاق
(1)
.
الدليل الأول:
لم يأت نهي من الشارع عن البول واقفاً، والأصل الإباحة حتى يأتي دليل يدل على المنع.
الدليل الثاني:
(216 - 60) ما رواه البخاري، قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل،
عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، فبال قائماً، ثم دعا بماء، فجئته بماء فتوضأ
(2)
.
الدليل الثالث:
(217 - 61) ما رواه أحمد، قال: أبي ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنا
= يكره؛ لأنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه، وهذا ما صرح به الخرشي (1/ 141) قال: ويجوز له القيام إذا أمن الاطلاع.
ونص عليه الباجي في المنتقى حيث أجاز البول واقفاً، وقال عن الجلوس بأنه أفضل، قال في المنتقى (1/ 129): البول على قدر الموضع الذي يبال فيه، فإن كان موضعاً طاهراً دمثاً ليناً يؤمن فيه تطاير البول على البائل جاز أن يبال فيه قائماً؛ لأن البائل حينئذ يأمن تطاير البول عليه، ويجوز أن يبول قاعداً؛ لأنه يأمن على ثوبه من الموضع. والبول قاعدا أفضل وأولى؛ لأنه أستر للبائل. اهـ وانظر التاج والإكليل (1/ 385 - 387)، حاشية الدسوقي (1/ 104).
(1)
لم أقف على أحد منع البول قائماً لعذر، فهذا الشافعية والحنفية كرهوا البول قائماً وقيدوا الكراهة من غير عذر، انظر ما تقدم من مراجعهم.
(2)
صحيح البخاري (224) ومسلم (273) وزاد: ومسح على خفيه.
عاصم بن بهدلة وحماد، عن أبي وائل،
عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على سباطة بني فلان، فبال قائماً. قال حماد بن أبي سليمان: ففحج رجليه
(1)
.
[المحفوظ حديث أبي وائل، عن حذيفة، وحديث أبي وائل عن المغيرة وهم، والله أعلم]
(2)
.
(1)
المسند (4/ 246).
(2)
الحديث رواه عاصم بن بهدلة وحماد بن أبي سليمان، عن أبي وائل عن المغيرة.
وخالفهما الأعمش ومنصور، والشعبي فرووه عن أبي وائل، عن حذيفة، وهو الصواب.
قال الترمذي في سننه (1/ 20): حديث أبي وائل عن حذيفة أصح.
وقال الدارقطني في العلل (7/ 95) إن عاصماً وحماداً وهما فيه على أبي وائل، وقال: رواه الأعمش ومنصور، عن أبي وائل، عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب. اهـ
وكذا قال البيهقي في سننه الكبرى (1/ 101).
وقال ابن حجر في الفتح (1/ 329): قال الترمذي: حديث أبي وائل، عن حذيفة أصح -يعني من حديثه عن المغيرة- وهو كما قال، وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين، لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصماً على قوله: عن المغيرة، فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما، فيصح القولان معاً، لكن من حيث الترجيح؛ رواية الأعمش ومنصور أصح من رواية عاصم وحماد، لكونهما في حفظهما مقال. اهـ
قلت: حديث حذيفة في الصحيحين، وسبق تخريجه.
[تخريج الحديث].
الحديث أخرجه أحمد كما في إسناد الباب عن عفان.
وأخرجه عبد بن حميد كما في المنتخب (396)، وابن خزيمة (63) عن يونس بن محمد والطبراني في الكبير (20/ 405) رقم 966 من طريق حجاج بن منهال وأسد بن موسى، أربعتهم، عن حماد بن سلمة به. =
الدليل الرابع:
(218 - 62) من الآثار، ما رواه ابن أبي شيبة، عن ابن إدريس، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، قال:
رأيت علياً بال قائماً، ثم توضأ، ومسح على نعليه، ثم أقام المؤذن، فخلعهما
(1)
.
[رجاله ثقات]
(2)
.
= وأخرجه ابن ماجه (306) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 101) والطبراني في الكبير (20/ 406) رقم 969، من طريق شعبة.
وأخرجه عبد بن حميد (399) والبزار في البحر الزخار (2891) من طريق أبي بكر بن عياش.
والطبراني في الكبير (20/ 405) رقم 966 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، ثلاثتهم عن عاصم به.
(1)
المصنف (1/ 173).
(2)
أبو ظبيان اسمه: حصين بن جندب، من رجال الجماعة، وقد وثقه ابن معين والنسائي وأبو زرعة، والدارقطني وغيرهم.
ورواه عبد الرزاق (784) عن الثوري، عن الأعمش به.
وأخرجه البيهقي (1/ 288) من طريق ابن نمير، عن الأعمش به مطولاً، ولفظه: رأيت علي بن أبي طالب بالرحبة بال قائماً حتى أدعى، فأتى بكوز من ماء، فغسل يديه، واستنشق، وتمضمض، وغسل وجهه وذراعيه، ومسح برأسه، ثم أخذ كفاً من ماء، فوضعه على رأسه حتى رأيت الماء ينحدر على لحيته، ثم مسح على نعليه، ثم أقيمت الصلاة، فخلع نعليه، ثم تقدم، فأم الناس. قال ابن نمير: قال الأعمش: فحدثت إبراهيم، قال: إذا رأيت أبا ظبيان فأخبرني، فرأيت أبا ظبيان قائماً في الكناسة، فقلت: هذا أبو ظبيان، فأتاه، فسأله عن الحديث.
ورواه عبد الرزاق (783) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن أبي ظبيان به. =