الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سيما في الشتاء في حق الفقير، ومن ليس له إلا ثوب واحد
(1)
.
الدليل السابع:
(411 - 255) ما رواه الشافعي، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار وابن جريج، كلاهما يخبر عن عطاء،
عن ابن عباس أنه قال في المني يصيب الثوب: أمطه عنك. قال أحدهما: بعود أو إذخرة، وإنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط
(2)
.
[إسناده صحيح، وروي مرفوعاً ولم يصح]
(3)
.
الدليل الثامن:
قال الشافعي في الأم: بدأ الله جل وعز خلق آدم من ماء وطين،
(1)
مجموع الفتاوى (21/ 592).
(2)
الأم (1/ 56)، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/ 159) من طريق عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني عطاء به.
(3)
أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 148) رقم 11321، والدارقطني (1/ 24) من طريق إسحاق الأزرق، نا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس، عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعاً.
وابن جريج وعمرو بن دينار أثبت من طريق ابن أبي ليلى، فإنه من رواية شريك عن ابن أبي ليلى، وكلاهما في حفظه شيء.
قال البيهقي (2/ 418): هذا صحيح عن ابن عباس من قوله، وقد روي مرفوعاً ولا يصح رفعه.
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/ 590): وأما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمنكر باطل لا أصل له.
وقال أيضاً (21/ 591): أهل نقد الحديث والمعرفة به ليسوا يشكون في أن هذه الرواية وهم.
وجعلهما معاً طهارة، وبدأ خلق ولده من ماء دافق، فكان في ابتدائه خلق آدم من الطهارتين اللتين هما الطهارة دلالة أن لا يبدأ خلق غيره إلا من طاهر لا من نجس.
وأجيب:
بأن قولكم إن المنى مبدأخلق بشر، فكان طاهراً كالتراب غريب، فالتراب وضع طهوراً ومساعداً للطهور في الولوغ، ويرفع الحدث أو حكمه، فأين ما يتطهر به إلى ما يتطهر منه؟ على أن الاستحالات تعمل عملها، فأين الثواني من المبادىء، وهل الخمر إلا ابنة العنب، والمني إلا المتولد من الأغذية في المعدة ذات الإحالة لها إلى النجاسة، ثم إلى الدم، ثم إلى المني
(1)
.
ورد هذا الجواب:
أما كون المني يتطهر منه، فقد أجبنا على هذا، وأن هذا لا يقتضي تنجيسه.
وأما اعتبار الإحالة، فهذا صحيح، وهو حجة عليكم، فالاستحالة تقلب الطيب إلى خبيث، كالغذاء ينقلب إلى عذرة، وتقلب الخبيث إلى طيب، كاللبن من دم الحيض، فلو اعتبرنا الإحالة لحكمنا بطهارة المني، فإن كان المني قد استحال من الدم، فالدم على الصحيح طاهر، وسوف نذكر الخلاف فيه إن شاء الله في باب النجاسات.
وإن كان قد استحال من البول والغائط، فأين الغائط النتن من المني ذو الرائحة الطيبة، فلو أعطينا الاستحالة حكمها لحكمنا بطهارة المني، والله أعلم.
(1)
بدائع الفوائد (3/ 639).