الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(398 - 242) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد،
عن ابن عباس، قال: المني والودي والمذي، فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء، ويغسل ذكره
(1)
.
[إسناده صحيح]
(2)
.
دليل من قال: يكفي فيه الاستجمار
.
ذكرنا أدلتهم في باب الخلاف في الاستنجاء من المذي، فارجع إليها إن شئت، فلا داعي لإعادتها هنا، والله أعلم.
دليل من قال: إن الودي طاهر
.
قالوا: لا نعلم في الكتاب، ولا في السنة المرفوعة نصاً بأن الودي نجس، وإذا كان كذلك فالأصل طهارته، ولا يكفي في كونه يخرج من من مخرج البول حتى يعطى حكمه، فهذا المني يخرج من نفس المخرج، ومع ذلك فهو طاهر، وإذا كان يخرج عقب البول، كان الاستنجاء منه بسبب البول، لا
= ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده (144).
ورواه البخاري (269) وابن حزم في المحلى (1/ 106) من طريق أبي الوليد الطيالسي.
ورواه أحمد (1/ 125) وأبو يعلى الموصلي (352) عن عبد الرحمن بن مهدي.
ورواه الطحاوي (1/ 46) من طريق عبد الله بن رجاء كلهم رووه عن زائدة به، بذكر الوضوء وغسل الذكر، ولم يتعرضوا للودي ولا للمني.
وتابع أبو بكر بن عياش زائدة كما في صحيح ابن خزيمة (18) ولم يذكر إلا الوضوء
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (1/ 89) رقم 984.
(2)
وسبق تخريجه.