الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
يتعين الماء في الاستنجاء من المذي
اختلف الفقهاء في الطهارة من المذي، هل يتعين الماء، أو تكفي الحجارة؟
فقيل: يتعين الماء وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
،
على خلاف بينهم هل يجب غسل موضع الحشفة فقط كما هو مذهب الحنفية والشافعية، ونسبه النووي للجمهور
(5)
، ورجحه ابن عبد البر
(6)
.
أو يجب غسل الذكر كله، وعليه أكثر أصحاب مالك
(7)
، وهو رواية عن أحمد
(8)
.
أو يجب غسل الذكر كله مع الإنثيين، كما هو مذهب الحنابلة، وذكروه
(1)
شرح معاني الآثار (1/ 48)، شرح فتح القدير (1/ 72)، المبسوط (1/ 67).
(2)
مواهب الجليل (1/ 285)، الخرشي (1/ 149)، حاشية الدسوقي (1/ 112)، فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 323).
(3)
المجموع (2/ 164)، روضة الطالبين (1/ 67)، مغني المحتاج (1/ 79).
(4)
الفروع (1/ 214)، شرح منتهى الإرادات (1/ 21)، الإنصاف (1/ 330)، المبدع (1/ 249)، الفتح الرباني بمفرادت ابن حنبل الشيباني (1/ 87)، الكافي في فقه أحمد (1/ 56)، المغني (1/ 112).
(5)
المجموع (2/ 164).
(6)
فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 323).
(7)
انظر ما سبق من العزو إلى كتب المذهب.
(8)
الكافي في فقه أحمد (1/ 56)، الإنصاف (1/ 330).
من المفردات، وهو مذهب ابن حزم
(1)
.
وقيل: يجزئ الاستجمار، وهو قول في مذهب الشافعية
(2)
.
وقيل: المذي طاهر، وهو رواية عن أحمد
(3)
.
وقد سبق لنا عند ذكر ما يستنجى منه بحث الاستنجاء من المذي، وذكر أدلة كل قول، والراجح، والله أعلم.
(1)
المحلى (1/ 118).
(2)
المجموع (2/ 164).
(3)
في المبدع شرح المقنع (1/ 149): وعن أحمد أن المذي طاهر كالمني، اختاره أبو الخطاب في خلافه؛ لأنه خارج بسبب الشهوة. اهـ وانظر المغني (1/ 413)، والإنصاف (1/ 341).