الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع عشر في البول واقفاً
اختلف الفقهاء في البول
، والإنسان قائم:
فقيل: يكره من غير عذر، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، ورواية عن أحمد
(3)
.
وقيل: لا بأس به إن أمن التلوث والناظر، وهو نص المدونة
(4)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(5)
.
واستحب بعض المالكية البول جالساً، وهو نص خليل في مختصره
(6)
،
(1)
حاشية ابن عابدين (1/ 344)، البحر الرائق (1/ 256)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 35)، الفتاوى الهندية (5/ 379)، بريقة محمودية (4/ 116).
(2)
قال في المهذب (1/ 26): ويكره أن يبول قائماً من غير عذر. اهـ
وقال في المجموع (2/ 100): يكره البول قائماً بلا عذر كراهة تنزيه، ولا يكره للعذر، هذا مذهبنا. اهـ
وانظر إعانة الطالبين (1/ 112)، الإقناع للشربيني (1/ 58)، روضة الطالبين (1/ 66)، أسنى المطالب (1/ 49).
(3)
الإنصاف (1/ 99).
(4)
قال في المدونة (1/ 131): وقال مالك في الرجل يبول قائما قال: إن كان في موضع رمل أو ما أشبه ذلك لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس بذلك، وإن كان في موضع صفا يتطاير عليه فأكره له ذلك، وليبل جالساً.
(5)
قال في الفروع (1/ 117): ولا يكره البول قائماً وفاقاً لمالك. اهـ وانظر الإنصاف (1/ 99)، شرح العمدة (1/ 147)، كشاف القناع (1/ 65)، دليل الطالب (ص: 7)، منار السبيل (1/ 26).
(6)
قال في مختصره (ص:14): ندب لقاضي الحاجة جلوس. اهـ ومقتضى ذلك أنه لا =