جاري تحميل البيانات...
الفرع الثالث في رفع الثوب قبل الدنو من الأرض
استحب الفقهاء أن لا يرفع ثوبه قبل الدنو من الأرض، وبعضهم عبر بكراهة رفع الثوب. وهو مذهب الأئمة الأربعة
(1)
.
وقيل: يحرم، وهي رواية عن الإمام أحمد
(2)
.
وقيل: يجوز بلا كراهة، يعني: ولم يكن ثم ناظر ينظر إلى عورته
(3)
.
قال الطيبي: يستوي فيه الصحراء والبنيان؛ لأن رفع الثوب فيه كشف العورة، وهو لا يجوز إلا عند الحاجة، ولا ضرورة في الرفع قبل القرب من الأرض
(4)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (1/ 256)، الفتاوى الهندية (1/ 50)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 36).
وفي مذهب المالكية: التاج والإكليل (1/ 269)، مواهب الجليل (1/ 269)، الخرشي (1/ 142)، حاشية الدسوقي (1/ 105).
وفي مذهب الشافعية: المجموع (2/ 98)، المهذب (1/ 26)، روضة الطالبين (1/ 66)، المنهج القويم (ص: 76)،.
وفي مذهب الحنابلة: المغني (1/ 108)، الفروع (1/ 115،116)، الإنصاف (1/ 95)، المبدع (1/ 80)، شرح العمدة (1/ 401)، الكافي (1/ 50)، كشاف القناع (1/ 61).
(2)
الفروع (1/ 116).
(3)
اختارها ابن تميم من الحنابلة، انظر الفروع (1/ 116).
(4)
شرح المشكاة (. . .) وهذا الكلام حسن، إلا أنه جعل كشف العورة لا يجوز مطلقاً حتى ولو لم يكن هناك ناظر، وهي مسألة خلافية.
الحقوق محفوظة لكل مسلم © المكتبة السنية بالتعاون مع MSY