الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث عشر في استحباب تنظيف اليد بعد غسل دبره
يستحب له أن يدلك يده في الأرض أو بغيرها من المطهرات بعد غسل دبره لقطع الرائحة عنها، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
وقيل: يجب غسلها، وهو قول في مذهب الحنفية
(5)
.
وهل يشترط ذهاب الرائحة، على قولين في مذهب الحنفية
(6)
.
(1)
البحر الرائق (1/ 253)، حاشية ابن عابدين (1/ 345)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 31)، الفتاوى الهندية (1/ 6)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 50)، بدائع الصنائع (1/ 20)، بل إن الحنفية استحبوا أيضاً غسل اليد قبل الاستنجاء كما استحبوه بعد الاستنجاء، انظر الإحالات السابقة.
(2)
حاشية الدسوقي (1/ 105)، التاج والإكليل (1/ 269)، الفواكه الدواني (1/ 132)، مواهب الجليل (1/ 269).
قال في الشرح الصغير (1/ 96): وندب بعد فراغه من الاستنجاء أن يغسل يده التي لاقى بها الأذى حال الاستنجاء بتراب ونحوه، كأشنان وغاسول وصابون. اهـ
(3)
قال في المجموع (2/ 129): السنة أن يدلك يده بالأرض بعد غسل الدبر، ذكره البغوي والروياني وآخرون. الخ كلامه رحمه الله، وانظر حواشي الشرواني (1/ 184)، شرح زبد بن رسلان (ص: 53)، مغني المحتاج (1/ 46)، أسنى المطالب (1/ 53).
(4)
شرح العمدة (1/ 94)، كشاف القناع (1/ 66)، المغني (1/ 103)، مطالب أولي النهى (1/ 73).
(5)
قال في حاشية ابن عابدين (1/ 345): قيل: يجب غسلها -يعني اليد- لأنها تتنجس بالاستنجاء، وقيل: يسن وهذا هو الصحيح. اهـ
(6)
جاء في حاشية ابن عابدين (1/ 345): قال في السراج: وهل يشترط فيه ذهاب =