الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث
أن يكون المستنجى به غير عظم وروث
لا يستنجي بعظم، ولا روث، وهو مذهب الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
، وابن حزم من الظاهرية
(3)
.
وقيل: يستنجي بهما، وهو اختيار أشهب من المالكية
(4)
.
وقيل: لا يستنجي بهما، وإن خالف واستنجى أجزأه، وهو مذهب الحنفية
(5)
، والمالكية
(6)
، وابن تيمية من الحنابلة
(7)
.
(1)
المهذب (1/ 28)، حلية العلماء (1/ 65)، الإقناع للشربيني (1/ 54)، إعانة الطالبين (1/ 108)، التنبيه (ص: 18).
(2)
الفروع (1/ 92)، كشاف القناع (1/ 69)، المبدع (1/ 92)، المحرر (1/ 10).
(3)
المحلى (1/ 110).
(4)
قال أشهب كما في المنتقى للباجي (1/ 68): ما سمعت في العظم والروث نهياً عاماً، وأما أنا في علمي فما أرى به بأسا. اهـ فواضح أن النهي عن الاستنجاء بالعظم والروثة لم يبلغه.
(5)
ذكرنا العزو إلى كتبهم في المسألة المتقدمة في اشتراط طهارة ما يستنجى به، فانظره إن شئت.
(6)
قال في الخرشي (1/ 151) فإن أنقت -يعني: الاستجمار بروث وعظم أجزأت. اهـ وانظر التاج والإكليل (1/ 289)، الشرح الكبير (1/ 114)، المنتقى للباجي (1/ 68)، مواهب الجليل (1/ 290)، حاشية الدسوقي (1/ 114)، حاشية الصاوي (1/ 102)، القوانين الفقهية (ص:42)، منح الجليل (1/ 106) ..
(7)
الفروع (1/ 123)، المبدع (1/ 92)، دليل الطالب (ص: 6)، (1/ 10)، منار السبيل (1/ 23)، الكافي (1/ 53)، كشاف القناع (1/ 69).