الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني عشر في التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء
استحب الجمهور أن يتحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء
(1)
، بشرطين:
الأول: أن يكون الاستنجاء بالماء، فإن كان الاستنجاء بالحجارة، فلا يشرع له التحول؛ لأن التحول قد يزيده تلوثاً.
الثاني: عند خوف التلوث، فإن أمن التلوث لم يشرع له الانتقال، كما في المرحاض؛ لأن التلوث فيه مأمون.
دليل الاستحباب.
الدليل الأول:
(299 - 143) روى الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا يونس وعفان، قالا: ثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي،
عن حميد الحميري، قال: لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين،
(1)
حاشية ابن عابدين (1/ 344)، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (35)، ومواهب الجليل (1/ 276)، وقال النووي في المجموع (2/ 107): واتفق أصحابنا على أن المستحب أن لا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة، لئلا يترشش عليه، وهذا في غير الأخلية المتخذة لذلك. أما المتخذ لذلك كالمرحاض فلا بأس فيه؛ لأنه لا يترشش عليه؛ ولأن في الخروج منه إلى غيره مشقة، وقول المصنف والأصحاب: لا يستنجي بالماء في موضعه، احتراز من الاستنجاء بالأحجار، فإن شرطه أن لا ينتقل عن موضعه كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. وانظر تحفة المحتاج (1/ 170، 171)، روضة الطالبين (1/ 65)، نهاية المحتاج (1/ 141)، وانظر المغني (1/ 109)، كشاف القناع (1/ 63)، الروض المربع (1/ 36)، زاد المستقنع (ص: 23).