الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل
اختلف الفقهاء في الاستنجاء بالجلد.
فقيل: يجوز بالجلد المدبوغ دون غيره، وهو المشهور من مذهب الشافعية
(1)
.
وقيل: يجوز بالجلد مطلقاً مدبوغاً كان أو غير مدبوغ، وهو قول في مذهب الشافعية
(2)
، وقول في مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل: لا يجوز مطلقاً، وهو قول في مذهب الشافعية
(4)
.
وقيل: لا يجوز إن كان مذكى، وهو قول في مذهب الحنابلة
(5)
.
وقيل: لا يجوز إن كان مدبوغاً
(6)
.
دليل من قال: يجوز بالجلد إن كان مدبوغاً
.
قال: إنه بالدباغ خرج الجلد من كونه من اللحوم إلى كونه من الثياب،
(1)
قال في الأم (1/ 22): فأما الجلد المدبوغ فنظيف طاهر فلا بأس أن يستنجي به. اهـ وقال في المجموع (2/ 139): أصحها عند الأصحاب يجوز بالمدبوغ دون غيره، وهو نصه في الأم. اهـ وانظر أسنى المطالب (1/ 50)، شرح البهجة (1/ 125)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 49)، مغني المحتاج (1/ 44).
(2)
المجموع (2/ 139).
(3)
الإنصاف (1/ 112).
(4)
المجموع (2/ 139).
(5)
الفروع (1/ 123)، الإنصاف (1/ 112).
(6)
انظر المراجع السابقة.