الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا يستنجي منه بناء على أن المني طاهر، وهو مذهب الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
، ورجحه ابن حزم
(3)
.
دليل من قال يستنجى من المني، وأنه نجس
.
الدليل الأول:
(399 - 243) قال البخاري: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن
= (1/ 284،285)، المفهم للقرطبي (1/ 548)، والمدونة (1/ 128)، المنتقى شرح الموطا (1/ 103).
(1)
قال النووي في المجموع (1/ 146): والمني طاهر لا يجب الاستنجاء منه، وهو محمول على من خرج منه مني، ولم يخرج غيره، وصلى بالتيمم لمرض، أو فقد الماء فإنه تصح صلاته ولا إعادة، كما ذكرنا في دم الحيض، أما إذا اغتسل من الجنابة فلا بد من غسل رأس الذكر، والله أعلم. اهـ
(2)
انظر مسائل أحمد رواية أبي داود (1/ 32) رقم 148،149،150. وقال أحمد في مسائله رواية صالح (3/ 46): قلت لأبي الفراش يصيبه المني، يبسط عليه؟ فقال: المني شيء آخر، وسهل في المني جداً، وقال: أين المني من البول، البول شديد، والمني يفرك، وقد جاء أنه بمنزلة المخاط، يقوله ابن عباس. اهـ وانظر مسائل أحمد رواية ابن هانئ (1/ 25)، ورواية عبد الله (1/ 49) رقم 52. ومسائل أحمد وإسحاق (1/ 157،192،247).
وعن أحمد ثلاث روايات في المني:
الأولى: أنه طاهر، قال في المغني: وهو المشهور.
الثانية: أنه نجس كالدم، ويعفي عن يسيره.
الثالثة: أنه لا يعفى عن يسيره، ويجزئ فرك يابسه من الرجل والمرأة. وقيل: من الرجل دون المرأة. انظر المغني (1/ 416)، الإنصاف (1/ 340،341).
(3)
قال في المحلى (1/ 134) مسألة: 131: المني طاهر في الماء كان أو في الجسد أو الثوب لا تجب إزالته، والبصاق مثله ولا فرق. اهـ