المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دليل من قال: يلزمه إن كان عنده أمة أو زوجة متطوعة - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٢

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيدفي التعريف اللغوي

- ‌تعريف الاستنجاء

- ‌تعريف الاستجمار

- ‌تعريف الاستطابة

- ‌تعريف الاستبراء

- ‌تعريف الاستنقاء

- ‌الباب الأول في حكم الاستنجاء

- ‌الفصل الأول خلاف العلماء في حكم الاستنجاء

- ‌دليل من قال: الاستنجاء سنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بوجوب الاستنجاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثاني هل الاستنجاء على الفور أم على التراخي

- ‌الدليل بأن الاستنجاء على التراخي:

- ‌الدليل على استحباب تعجيل إزالة النجاسة

- ‌الفصل الثالث في العاجز عن الاستنجاء

- ‌دليل من قال بسقوط الاستنجاء عند العجز

- ‌دليل من قال: يلزمه إن كان عنده أمة أو زوجة متطوعة

- ‌الباب الثاني في آداب الخلاء

- ‌الفصل الأول في آداب تتعلق بالدخول والخروج وقضاء الحاجة

- ‌المبحث الأول حكم التسمية عند الدخول

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثاني في استحباب التعوذ من الخبث والخبائث

- ‌الفرع الأول هل هذه الآداب خاصة في الأماكن المعدة أم في كل مكان

- ‌دليل من قال: الذكر خاص بالحشوش

- ‌دليل من قال الذكر ليس خاصاً في البنيان

- ‌الفرع الثاني متى يقال الذكر الوراد في دخول الخلاء

- ‌الفرع الثالث إذا دخل الخلاء بطفل فهل يعيذ الطفل بالذكر الوارد

- ‌المبحث الثالث استحباب لبس الحذاء عند الدخول للخلاء

- ‌المبحث الرابع في استحباب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول والعكس عند الخروج

- ‌المبحث الخامس في الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة

- ‌دليل من قال بالاستحباب

- ‌الدليل الأول: من الأثر

- ‌الدليل الثاني: من النظر

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يشرع

- ‌الراجح

- ‌المبحث السادس في الكلام أثناء قضاء الحاجة

- ‌الفرع الأول في ذكر الله تعالى داخل الخلاء

- ‌دليل من قال يكره ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: يذكر الله حتى في الخلاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌مسألة: لو توضأ في الخلاء هل يأتي بالبسملة أم لا

- ‌الفرع الثاني في الكلام في الخلاء

- ‌دليل الكراهة

- ‌دليل من قال: يكره التنحنح

- ‌دليل من قال: لا يكره

- ‌المبحث السابع في اللبث على الحاجة فوق الحاجة

- ‌المبحث الثامن في استحباب تغطية الرأس حال قضاء الحاجة

- ‌دليل الاستحباب

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث التاسع في مسح الذكر عند الفراغ من البول

- ‌دليل من قال بوجوب الاستبراء بسلت ونحوه

- ‌دليل من قال بالسنية

- ‌دليل من قال: لا يشرع

- ‌وجه من قال يفعله من يحتاج إليه

- ‌الراجح:

- ‌المبحث العاشر في نتر الذكر

- ‌تعريف النتر:

- ‌دليل من قال إن النتر مشروع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال لا يشرع النتر

- ‌المبحث الحادي عشر في استحباب قول غفرانك

- ‌المبحث الثاني عشر استحباب الحمد بعد الخروج من الخلاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثالث عشر في استحباب تنظيف اليد بعد غسل دبره

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع عشر في البول واقفاً

- ‌اختلف الفقهاء في البول

- ‌دليل من قال يكره البول قائماً

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الخامس عشر استحباب أن يهيء ما يستجمر به قبل جلوسه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان

- ‌المبحث الأول في طلب المكان الرخو

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثاني في استحباب الاستتار

- ‌الفرع الأول استحباب الابتعاد عن أعين الناس إن كان في الفضاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الفرع الثاني في وجوب ستر العورة عن الناس عند قضاء الحاجة

- ‌أدلة وجوب ستر العورة

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الثالث في رفع الثوب قبل الدنو من الأرض

- ‌دليل من قال: يستحب أن لا يرفع ثوبه من الأرض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يحرم كشف ثوبه قبل دنوه من الأرض

- ‌الفرع الخامس (*): إذا اضطر إلى كشف العورة أمام الغير لقضاء الحاجة

- ‌المبحث الثالث في كراهية استقبال الريح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الرابع في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط

- ‌دليل من قال بالتحريم مطلقاً في الصحراء والبنيان

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس

- ‌دليل من قال بالجواز مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من فرق بين الصحراء والبنيان

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بكراهة الاستقبال والاستدبار

- ‌دليل من قال يحرم الاستقبال مطلقاً ويحل الاستدبار مطلقاً

- ‌دليل من قال بجواز الاستدبار في البنيان فقط

- ‌دليل من قال: يحرم حتى في القبلة المنسوخة

- ‌دليل من قال: التحريم خاص بأهل المدينة ومن على سمتها

- ‌المبحث الخامس في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء

- ‌المبحث السادس في استقبال النيرين (الشمس والقمر)

- ‌دليل من قال بالكراهة

- ‌دليل من قال: لا يكره استقبال الشمس والقمر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السابع في البول في الطريق والظل النافع وتحت شجرة مثمرة

- ‌أدلة القائلين بالتحريم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌تنبيهات على هذه المسألة:

- ‌التنبيه الأول:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌التنبيه الرابع:

- ‌التنبيه الخامس:

- ‌التنبيه السادس:

- ‌المبحث الثامن في البول في المسجد

- ‌دليل من قال يحرم البول في المسجد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يجوز البول في إناء في المسجد

- ‌المبحث التاسع في البول في الشق ونحوه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث العاشر في البول على القبر

- ‌دليل من قال: يحرم البول عليه

- ‌دليل من قال: يكره البول بقربه

- ‌دليل من قال: لا يكره البول بقرب القبر

- ‌المبحث الحادي عشر في البول في الإناء

- ‌دليل من جوز البول في إناء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قيده بالحاجة

- ‌دليل من خص الكراهة بالآنية النفيسة

- ‌المبحث الثاني عشر في التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الثالث في صفة الاستنجاء والاستجمار

- ‌الفصل الأول في التسمية عند الاستنجاء والاستجمار

- ‌الفصل الثاني حكم النية للاستنجاء

- ‌دليل الجمهور على عدم اشتراط النية

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل المالكية على اشتراط النية

- ‌الفصل الثالث يبدأ الرجل بالقبل قبل الدبر

- ‌الفصل الرابع هل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين

- ‌دليل من قال: يكفي غلبة الظن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا بد من اليقين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الخامس في صفة الإنقاء

- ‌المبحث الأول: في صفة الإنقاء بالحجر

- ‌المبحث الثاني في صفة الإنقاء بالماء

- ‌دليل من قال: لا يشترط في الاستنجاء عدد معين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يجب غسل النجاسة في الاستنجاء سبع مرات

- ‌الدليل على وجوب غسل نجاسة الكلب سبعاً

- ‌دليل من قال: يشترط ثلاث غسلات

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل السادس قول العلماء في الأثر المتبقي بعد الاستجمار

- ‌الدليل على أن الاستنجاء مطهر

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل السابع القول في قطع الاستنجاء على وتر

- ‌دليل استحباب قطع الاستنجاء على وتر

- ‌دليل من قال: إن الإيتار واجب

- ‌دليل من قال: يحصل الإيتار ولو بحجر واحد

- ‌الفصل الثامن في صفة المسح بالأحجار

- ‌دليل من قال: لا كيفية للاستنجاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يمسح بالأول من المقدم إلى خلف، وبالثاني من خلف إلى قدام، وبالثالث من قدام الى خلف

- ‌دليل من طلب تعميم المحل بكل حجر

- ‌دليل من فرق الأحجار بين الصفحتين والمسربة

- ‌الفصل التاسع لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس الذكر بها حال البول

-

- ‌دليل من قال: يحرم الاستنجاء باليمين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يكره الاستنجاء باليمين

- ‌دليل من حرم مس الذكر باليمين وكره الاستنجاء بها

- ‌المبحث الأول هل يكره مس الذكر باليمين مطلقاً أو حال البول فقط

- ‌دليل من قال: يكره حال البول

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يكره مس الذكر مطلقاً

- ‌المبحث الثاني إذا استنجى بيمينه هل يجزئه ذلك

- ‌دليل من قال: لا يجزئ

- ‌دليل من قال يجزئ مع الإثم

- ‌المبحث الثالث إشكال وجوابه

- ‌المبحث الرابع حكم مس الدبر

- ‌المبحث الخامس حكم مس فرج المرأة

- ‌الفصل العاشر الشك بعد الفراغ من الاستنجاء

- ‌الفصل الحادي عشر نضح الماء على الفرج والسراويل

- ‌دليل من قال: ينضح فرجه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: لا ينضح فرجه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: ينضح إن كان الشيطان يريبه كثيراً

- ‌الباب الرابع في الاستجمار

- ‌الفصل الأول خلاف العلماء في جواز الاستجمار

- ‌الأدلة على جواز الاستجمار بالحجارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: الاستجمار لا يجزي إلا لمن عدم الماء

- ‌الفصل الثانيفي شروط الاستجمار

- ‌الشرط الأولفي اشتراط ثلاثة أحجار

- ‌دليل الحنفية والمالكية على الاكتفاء بحجر واحد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الشافعية والحنابلة على اشتراط الثلاث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال: يكفي حجر واحد له ثلاث شعب

- ‌دليل من قال: لا بد من ثلاثة أحجار

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثانيأن تكون الأحجار ونحوها طاهرة

- ‌الدليل على اشتراط الطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يجزئ الاستجمار بكل مزيل ولو كان نجساً

- ‌الشرط الثالثأن يكون المستنجى به غير عظم وروث

- ‌دليل من قال: لا يستنجي بعظم وروث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: يجوز الاستنجاء بالعظم والروث

- ‌دليل من قال: لا يستنجي، وإذا استنجى أجزأ

- ‌دليل من قال: يكره

- ‌دليل من قال: يحرم

- ‌دليل من قال: يكره إن كان العظم والروث طاهرين ويحرم إن كانا نجسين

- ‌الشرط الرابع في اشتراط أن يكون المستجمر به من الأحجار

- ‌دليل الجمهور على جواز الورق والخشب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل ابن حزم على وجوب الاقتصار على الماء أو الحجارة

- ‌الشرط الخامس أن يكون الحجر ونحوه منقياً

- ‌علة النهي عن الاستنجاء بالزجاج

- ‌فرع إذا استنجى بالزجاج، فهل يجزئه الاستجمار أو يتعين الماء

- ‌الشرط السادسهل يشترط أن يكون جامداً

- ‌دليل الحنفية على إزالة الاستجمار بكل مائع ورطب

- ‌دليل الجمهور على اشتراط الماء أو الجامد

- ‌الدليل على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء

- ‌دليل من قال: تزال النجاسة بأي مزيل

- ‌الشرط السابعألا يكون المستجمر به حُمَمَة

- ‌دليل من قال: بالكراهة أو المنع

- ‌دليل من قال يجزئ الاستنجاء بالحممة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثامنأن يكون المستجمر به غير محترم

- ‌المبحث الأولالاستنجاء بالكتب الشرعية

- ‌تعليل الكراهة أو المنع

- ‌تعليل من قال: إن استنجى بها، فأنقى أجزأ

- ‌تعليل من قال: لا يجزئ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيألا يكون المستنجى به مطعوماً

- ‌دليل المنع من الاستنجاء بالطعام

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح

- ‌المبحث الثالثأن يكون المستنجى به مباحاً

- ‌المبحث الرابعألا يكون المستنجى به حيواناً

- ‌الفرع الأولالاستنجاء بشيء من الحيوان متصلا به

- ‌دليل من حرم الاستنجاء بما هو متصل بحيوان

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: بالجواز

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال: يكره الاستنجاء بالحيوان

- ‌الفرع الثانيالاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل

- ‌دليل من قال: يجوز بالجلد إن كان مدبوغاً

- ‌دليل من قال: لا يستنجى به إن كان غير مدبوغ

- ‌دليل من قال: يشترط أن يكون مذكى

- ‌دليل من قال بالجواز مطلقاً

- ‌فرعما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه

- ‌الباب الخامسفي ما يستنجى منه

- ‌الفصل الأولفي الاستنجاء من البول والغائط

- ‌الفصل الثانيفي الاستنجاء من المذي

- ‌ الدليل على مشروعية الاستنجاء من المذي

- ‌دليل من قال: يغسل موضع الحشفة

- ‌دليل من قال: يجب غسل ذكره كله ولا يكفي الاستجمار

- ‌دليل من قال: يغسل ذكره وأنثييه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجزئ الاستجمار بالحجارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي الاستنجاء من الودي

- ‌دليل من قال: يتعين الماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يكفي فيه الاستجمار

- ‌دليل من قال: إن الودي طاهر

- ‌الفصل الرابعفي الاستنجاء من المني

- ‌دليل من قال يستنجى من المني، وأنه نجس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بطهارة المني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الفصل الخامسفي الاستنجاء من الحدث الدائم

- ‌المبحث الأولهل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة حدثاً أم يعفى عنه

- ‌دليل من اعتبره الخروج الدائم للبول ونحوه حدثاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل المالكية على أن الخارج الدائم ليس حدثاً، ولا يجب منه الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثانيالكلام في غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء

- ‌أدلة الشافعية والحنابلة على وجوب غسل الفرج

- ‌دليل الحنفية على أن الاستنجاء ليس بواجب، ومنه غسل الفرج من دم الاستحاضة

- ‌المبحث الثالثشد عصابة الفرج عند الوضوء

- ‌الفصل السادسفي الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة والدود

- ‌دليل من قال: لا يستنجي

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يستنجي منها

- ‌الفصل السابعفي الاستنجاء من الريح

- ‌دليل من قال: لا يستنجي

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يشرع الاستنجاء منها

- ‌الباب السادسفي الاستنجاء بالماء

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في الاستنجاء بالماء

- ‌دليل من قال: يجوز الاستنجاء بالماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يستنجي بالماء

- ‌الفصل الثانيأيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار

- ‌دليل من قال: الماء أفضل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: الحجر أفضل

- ‌الفصل الثالثفي الجمع بين الحجارة والماء وأيهما يقدم

- ‌دليل من قال باستحباب الجمع بين الحجارة والماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يجمع بين الحجارة والماء

- ‌الفصل الرابعمتى يتعين الاستنجاء بالماء

- ‌المبحث الأولإذا تجاوز الخارج موضع العادة

- ‌دليل من قال: يتعين الماء إذا انتشر الخارج

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجزئ الاستجمار مطلقاً تجاوز أم لا

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثانيإذا استجمر بمنهي عنه ثم استجمر بعده بمباح فهل يتعين الماء

- ‌المبحث الثالثيتعين الماء في الاستنجاء من المذي

- ‌المبحث الرابعيتعين الماء في الاستنجاء من الدم والقيح

- ‌المبحث الخامسهل يتعين الماء في بول المرأة

- ‌دليل من قال يتعين الماء في بول المرأة مطلقاً

- ‌دليل من قال: يتعين الماء إذا نزل إلى ظاهر المهبل

- ‌دليل من قال: يجزئ الاستجمار مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث السادسهل يتعين الماء إذا عرق فسال أثر الاستجمار

- ‌المبحث السابعهل يتعين الماء إذا خرج الحدث من غير السبيلين

- ‌دليل من قال: يجزئ فيه الاستجمار مطلقاً

- ‌دليل من قال: يتعين الماء

- ‌دليل من فرق بين ما تحت المعدة وما فوق المعدة

- ‌دليل من اشترط أن ينسد المخرج المعتاد

- ‌الباب السابعحكم الترتيب بين الاستنجاء والوضوء

- ‌دليل الجمهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجب تقدم الاستنجاء على الوضوء

- ‌خاتمة البحث

الفصل: ‌دليل من قال: يلزمه إن كان عنده أمة أو زوجة متطوعة

‌دليل من قال بسقوط الاستنجاء عند العجز

.

(166 - 10) ما رواه البخاري في صحيحه، قال: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ورواه مسلم

(1)

.

‌دليل من قال: يلزمه إن كان عنده أمة أو زوجة متطوعة

.

لما كان كشف العورة للأمة والزوجة مباحاً، كان مباشرة الزوجة والأمة للاستنجاء مباحاً أيضاً.

والحقيقة أن الخلاف يرجع إلى حكم كشف العورة للحاجة، والذي أراه أن كشف العورة للحاجة جائز للأجنبي.

أولاً: لأن كشف العورة محرم لغيره، وما كان محرماً لغيره أباحته الحاجة وذلك كإباحة العرايا، وإباحة كشف العورة للتداوي.

فجاز بيع العرايا مع أنه وقوع في ربا الفضل، لمجرد الحاجة إلى أكل الرطب تفكهاً، وقلنا: إنه من باب التفكه لأن الإنسان يملك تمراً، لكن ليس عنده رطب، فإذا كان الشرع نظر إلى حاجة هذا الشخص في التفكه، فكونه يباح له أن يتخلص من النجاسات بواسطة شخص آخر أولى، خاصة أن بقاء النجاسة على البدن يؤذي الرجل كما يؤذي من

(1)

صحيح البخاري (7288)، ومسلم (1337).

ص: 30

يجالسه للرائحة الكريهة التي تنبعث منه.

ومثله التداوي فإنه لا يعتبر ضرورة بل يعتبر حاجة بدليل أنه يجوز تركه، ولم يرشد الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة السوداء إليه

(167 - 11) فقد روى البخاري رحمه الله قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عمران أبي بكر، قال: حدثني عطاء بن أبي رباح قال:

قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع، وإني أتكشف، فادع الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر، فقالت: إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف، فدعا لها. ورواه مسلم

(1)

.

فأرشدها إلى الصبر، ولو كان التداوي لازماً لأرشدها إليه.

(168 - 12) ومنها ما رواه البخاري، قال: حدثنا مسدد، حدثنا حصين بن نمير، عن حصين بن عبد الرحمن، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوماً، فقال: عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد، ورأيت سواداً كثيراً سد الأفق، فرجوت أن تكون أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، ثم قيل لي: انظر فرأيت سواداً كثيراً سدَّ الأفق، فقيل لي: انظر هكذا وهكذا فرأيت سواداً كثيراً سدَّ الأفق، فقيل: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء سبعون

(1)

صحيح البخاري (5652)، صحيح مسلم (2576).

ص: 31

ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب، فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك، ولكنا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون

ورواه مسلم بنحوه الحديث

(1)

.

فقوله: لا يسترقون: أي لا يطلبون الرقية.

ومع ذلك أجاز الفقهاء كشف العورة للتداوي، مع أنه حاجة وليس ثمت ضرورة، مع أننا في الاستنجاء لا نحتاج إلى كشف العورة، وإنما يحتاج من ينجي غيره إلى مباشرة العورة بحائل فقط دون النظر إليها. وإذا كان الميت في غسله ينجى فالحي أولى بالاستنجاء من الميت لما يلي:

أولاً: أن بقاء النجاسة على الحي يؤذيه أذى شديداً، وإيذاء الحي أشد من إيذاء الميت، ويجب إزالة كل أذى عنه متى ما كان مستطيعاً.

ثانياً: أن بقاء النجاسة على غيره يؤذي غيره ممن يخالطه، ولا بد للإنسان من المخالطة.

ثالثاً: أن هذا المريض مكلف بأداء الصلاة، ويجب لها الطهارة متى كان مقتدراً بنفسه أو بغيره، وبقاؤه على حالته تلك يوجب له من الحرج والألم النفسي ما لم يعلم قدره إلا الله، فمن أجل هذا وغيره يجب تطهيره من النجاسة وتنقيته منها متى كان ذلك بالإمكان، والله أعلم.

(1)

صحيح البخاري (5752)، وصحيح مسلم (220).

ص: 32