الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس
هل يتعين الماء في بول المرأة
يجزئ المرأة الاستجمار من الغائط بالاتفاق، واختلفوا في البول.
فقيل: لا يجزئ الاستجمار مطلقاً بكراً كانت أو ثياباً، بل يتعين الماء، وهو مذهب المالكية
(1)
.
وقيل: يجزئ البكر، وهو مذهب الشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
، واختلفوا في الثيب.
فقيل: لا يجزئ الاستجمار بحقها مطلقاً، وهو وجه شاذ في مذهب الشافعية
(4)
، وقول في مذهب الحنابلة
(5)
.
وقيل: يجزئ الاستجمار بحقها مطلقاً، وهو قول في مذهبهما
(6)
، وهو الراجح.
وقيل: إن نزل البول إلى ظاهر المهبل، كما هو الغالب لم يكف الا الماء، وإلا كفى، وهو الراجح عند الشافعية
(7)
والحنابلة
(8)
.
(1)
الفواكه الدواني (1/ 133)، مواهب الجليل (1/ 284)، مختصر خليل (ص: 15).
(2)
المجموع (2/ 128)، حاشية البجيرمي (1/ 62)، روضة الطالبين (1/ 71).
(3)
المبدع (1/ 90)، الإنصاف (1/ 106)، المغني (1/ 105)،.
(4)
قال النووي في المجموع (2/ 128): قطع الماوردي بأن الثيب لا يجزئها الحجر، حكاه المتولي والشاشي وصاحب «البيان» وجهاً، وهو شاذ.
(5)
المغني (1/ 105).
(6)
المغني (1/ 105).
(7)
حاشية البجيرمي (1/ 62)، روضة الطالبين (1/ 71)، المجموع (2/ 128).
(8)
المغني (1/ 105)، الإنصاف (1/ 106).