الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث التاسع في مسح الذكر عند الفراغ من البول
سلت الذكر عند الفراغ من البول، ويسميه بعض الفقهاء الاستبراء: وهو طلب البراءة من البول وذلك باستخراج ما في المخرج منه، وهو خاص بالبول دون الغائط
(1)
، وقد اختلف الفقهاء في حكمه:
فقيل: يجب سلت الذكر، وهو مذهب الحنفية
(2)
، والمالكية
(3)
.
وقيل: يستحب، وهو مذهب الشافعية
(4)
، والحنابلة
(5)
.
وقيل: يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان من طبعه وعادته أنه لا يطهر إلا بالاستبراء فعله، ومن غلب على ظنه أنه طهر، استنجى، ولو لم يستبرئ، اختاره بعض الحنفية
(6)
.
(1)
قال الدسوقي في حاشتيه (1/ 110): قوله: مع سلت ذكر، هذا خاص بالبول، وأما الغائط فيكفي في تفريغ منه الاحساس بأنه لم يبق شيء مما هو بصدد الخروج. اهـ
(2)
مراقي الفلاح (ص: 17)، حاشية ابن عابدين (1/ 344)، الدر المختار (1/ 345، 346)، نور الإيضاح (1/ 14)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 28، 29).
(3)
القوانين الفقهية (ص: 42)، التاج والإكليل (1/ 407، 408)، مواهب الجليل (1/ 182)، منح الجليل (1/ 104).
(4)
أسنى المطالب (1/ 49)، شرح البهجة (1/ 141)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 47)، تحفة المحتاج (1/ 171)، نهاية المحتاج (1/ 141)، حاشية الجمل (1/ 91).
(5)
الإنصاف (1/ 102)، مطالب أولى النهى (1/ 72)، المبدع (1/ 87)، الفروع (1/ 89)، شرح العمدة (1/ 150)، المحرر (1/ 9)، عمدة الفقه (ص: 6)، كشاف القناع (1/ 65).
(6)
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 67).