الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
يتعين الماء في الاستنجاء من الدم والقيح
إذا خرج من مقعد الرجل دم أو قيح وصديد بسبب بواسير أو خرج من فرج المرأة دم لمرض أو حيض
(1)
، فهل يجزئ الاستجمار أو يتعين الماء، فيه خلاف.
فقيل: يتعين المائع، ولا تكفي الحجارة، وهو مذهب الحنفية
(2)
،
وقيل: يتعين الماء، وهو مذهب المالكية
(3)
، وقول في مذهب الشافعية
(4)
،
(1)
قال النووي في المجموع (2/ 145): فإن قيل: لا يمكن الاستنجاء بالحجر من دم الحيض في حق المغتسلة؛ لأنه يلزمها غسل محل الاستنجاء في غسل الحيض، فيقال: صورته فيما إذا انقطع دم الحائض ولم تجد ما تغتسل به. أو كان بها مرض ونحوه مما يبيح لها التيمم؛ فإنها تستنجي بالحجر عن الدم، ثم تتيمم للصلاة بدلا عن غسل الحيض وتصلي، ولا إعادة. اهـ
(2)
قال في نور الإيضاح (ص: 14): ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلاً. اهـ
وقال في تبيين الحقائق (1/ 78): يجب الاستنجاء بالماء إذا جاوزت النجاسة المخرج؛ لأن ما على المخرج من النجاسة إنما اكتفى فيه بغير الماء للضرورة، ولا ضرورة في المجاوز فيجب غسله، وكذا إذا لم يجاوز وكان جنبا يجب الاستنجاء بالماء لوجوب غسل المقعدة لأجل الجنابة، وكذا الحائض والنفساء لما ذكرنا. اهـ فقوله: وكذا الحائض والنفساء أي يجب الماء، ولا يكفي الحجارة.
وانظر
(3)
حاشية الدسوقي (1/ 111)، الفواكه الدواني (1/ 133)، مواهب الجليل (1/ 284).
(4)
قال الشافعي في الأم (1/ 22): وإن كانت برجل بواسير وقروح قرب المقعدة أو في =
وقيل: يجزئ الحجر، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية
(1)
، وهو الراجح.
وأدلة هذه المسألة هي أدلة المسائل السابقة من كون الاستجمار رخصة في ما رود من بول أو غائط، وقد أجبت على هذا، وأن الاستجمار على وفق القياس.
لكن الطهارة من دم الحيض والنفاس هي طهارة من الحدث، وليست من الخبث، فلا يجزئ فيها الاستجمار، اللهم ألا أن تكون المرأة عادمة للماء، ويكون التيمم هو المشروع في حقها فإنه تستجمر، ثم تتيمم، والله أعلم.
= جوفها، فسالت دماً أو قيحاً أو صديداً لم يجزه فيه إلا الاستنجاء بالماء، ولا يجزيه الحجارة، والماء طهارة الأنجاس كلها، والرخصة في الاستنجاء بالحجارة في موضعها لا يعدى بها موضعها، وكذلك الخلاء والبول إذا عدوا موضعهما فأصابوا غيره من الجسد لم يطهرهما إلا الماء. اهـ
وقال في البحر الرائق (1/ 254):وأراد بالماء هنا كل مائع طاهر مزيل بقرينة تصريحه أول الباب وهو أولى من حمله على رواية محمد المعينة للماء. اهـ
(1)
قال النووي في المجموع (2/ 144): إذا كان الخارج نادراً كالدم والقيح والودي والمذي وشبهها فهل يجزئه الحجر؟ فيه طريقان:
الصحيح منهما - وبه قطع العراقيون أنه على قولين، (أصحهما) يجزئه الحجر، نص عليه في المختصر وحرملة؛ لأن الحاجة تدعو إليه، والاستنجاء رخصة، والرخص تأتي لمعنى، ثم لا يلزم وجود ذلك المعنى في جميع صورها كالقصر وأشباهه.
(والقول الثاني) يتعين الماء، قاله في الأم، ويحتج له مع ما ذكره المصنف بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم:" أمر بغسل الذكر من المذي". اهـ