الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن عباس، عن ميمونة،
أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة، فغسل فرجه بيده، ثم دلك بها الحائط، ثم غسلها، ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. رواه البخاري ومسلم واللفظ للأول
(1)
.
قال ابن تيمية: الاستنجاء من المني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الدوام، ولا أعلم إخلالهم به بحال
(2)
.
الدليل الثاني:
الأدلة الدالة على نجاسة المني، وإذا كان نجساً كان الاستنجاء منه مشروعاً، ومن هذه الأدلة.
(400 - 244) ما رواه أبو يعلى، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا ثابت بن حماد أبو زيد، حدثنا علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب،
عن عمار، قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أسقي ناقة لي فتنخمت،
(1)
صحيح البخاري (260)، ومسلم (317).
(2)
شرح العمدة (1/ 162)، وقال أيضاً في مجموع الفتاوى (21/ 594): الاستنجاء منه مستحب كما يستحب إماطته من الثوب والبدن، وقد قيل: هو واجب، كما قد قيل: يجب غسل الأنثيين من المذي، وكما يجب غسل أعضاء الوضوء إذا خرج الخارج من الفرج، فهذا كله طهارة وجبت لخارج، وإن لم يكن المقصود بها إماطته وتنجيسه بل سبب آخر، كما يغسل منه سائر البدن، فالحاصل أن سبب الاستنجاء منه ليس هو النجاسة بل سبب آخر، فقولهم: يوجب طهارة الخبث وصف ممنوع في الفرع، فليس غسله من الفرج للخبث، وليست الطهارات منحصرة في ذلك كغسل اليد عن القيام من نوم الليل، وغسل الميت والأغسال المستحبة، وغسل الأنثيين، وغير ذلك فهذه الطهارة إن قيل بوجوبها، فهي من القسم الثالث، فيبطل قياسه على البول؛ لفساد الوصف الجامع. اهـ
فأصابت نخامتي ثوبي، فأقبلت أغسل ثوبي من الركوة التي بين يدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمار ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني من الماء الأعظم والدم والقيء
(1)
.
[إسناده ضعيف جداً]
(2)
.
(1)
مسند أبي يعلى (1611).
(2)
في إسناده ثابت بن حماد،
قال الدارقطني: ثابت بن حماد ضعيف جداً. سنن الدارقطني (1/ 127).
وقال ابن عدي بعد أن ساق له جملة من أحاديثه التي يخالف فيها: وثابت بن حماد له غير هذه الأحاديث أحاديث يخالف فيها وفي أسانيدها الثقات، وأحاديثه مناكير ومقلوبات. الكامل (2/ 98).
وقال العقيلي: حديثه غير محفوظ، مجهول بالنقل. الضعفاء الكبير (1/ 176).
وقال البيهقي: هذا باطل لا أصل له، وإنما رواه ثابت بن حماد، عن علي بن زيد، عن ابن المسيب، عن عمار، وعلي بن زيد غير محتج به، وثابت بن حماد متهم بالوضع. سنن البيهقي (1/ 14).
وقال أبو الخطاب: ذكر هبة الله الطبري أنه يرويه ثابت بن حماد، وأن أهل النقل أجمعوا على ترك حديثه. الانتصار (1/ 102).
وأخرج البزار الحديث، فقال كما في كشف الأستار (248): حدثنا يوسف بن موسى، ثنا إبراهيم بن زكريا، ثنا ثابت بن حماد، وكان ثقة، عن علي بن زيد به.
فقوله: وكان ثقة، يحتمل أن القائل هو البزار، ويحتمل أن القائل هو إبراهيم بن زكريا، فإن كان البزار، فقد خالف في حكمه هذا كلاً من الدارقطني والعقيلي وابن عدي والبيهقي، وابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 314) وهبة الله الطبري اللالكائي، فقولهم مقدم على قول البزار.
وإن كان القائل هو إبراهيم بن زكريا، فإن إبراهيم نفسه ضعيف، ضعفه الدارقطني =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وغيره.
وقال ابن تيمية: هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة بالحديث، نقله عنه ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 314).
وقال أيضاً في مجموع الفتاوى (21/ 594): أما حديث عمار بن ياسر، فلا أصل له. اهـ
تخريج الحديث:
الحديث أخرجه أبو يعلى كما في إسناد الباب والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (513)، والعقيلي في الضعفاء (1/ 176)، وابن عدي في الكامل (2/ 98) من طريق محمد بن أبي بكر.
وأخرجه ابن عدي أيضاً (2/ 98) من طريق إبراهيم بن عرعرة، كلاهما عن ثابت بن حماد أبي زيد به.
ورواه إبراهيم بن زكريا، واختلف عليه:
فرواه الدارقطني (1/ 127) من طريق محمد بن شوكر بن رافع الطوسي.
والبزار كما في كشف الأستار (248): حدثنا يوسف بن موسى، كلاهما عن إبراهيم بن زكريا، عن ثابت بن حماد به، كرواية محمد بن أبي بكر وإبراهيم بن عرعرة.
ورواه الطبراني في المعجم الكبير كما في نصب الراية (1/ 211) ومسند عمار لعله في المفقود من المعجم الكبير رواه من طريق علي بن بحر، ثنا إبراهيم بن زكريا، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد به سنداً ومتناً.
وهذا الاختلاف من إبراهيم بن زكريا، وهو ضعيف، وزيادة حماد بن سلمة وهم منه، على أن رواية البزار ليس فيها ذكر المني.
وقد حاول الزيلعي في نصب الراية أن يقوي حديث ثابت بن حماد بمتابعة إبراهيم بن زكريا، فقال (1/ 210): وجدت له متابعاً عند الطبراني رواه في معجمه الكبير من حديث حماد بن سلمة، عن علي بن زيد به سنداً ومتناً، وبقية الإسناد حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا علي بن بحر، ثنا إبراهيم بن زكريا العجلي، ثنا حماد بن سلمة به. واعلم أني وجدت الحديث في نسختين صحيحتين من مسند البزار من رواية ثابت بن حماد، وليس فيه المني، وإنما قال: إنما يغسل الثوب من الغائط والبول والقيء والدم. انتهى. قال =
(401 - 245) ومنها أيضاً ما رواه مالك في الموطأ، عن هشام بن عروة، عن أبيه،
عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريباً من بعض المياه، فاحتلم عمر، وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء، فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب: واعجباً لك يا عمرو بن العاصي، لئن كنت تجد
= البزار: وثابت بن حماد كان ثقة، ولا يعرف أنه روى غير هذا الحديث. انتهى نقل البزار ذلك عن شيخ شيخه إبراهيم بن زكريا. وقال البيهقي في سننه الكبرى في باب التطهير بالماء دون المائعات: وأما حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمار ما نخامتك إلى آخره فهو باطل لا أصل له، إنما رواه ثابت بن حماد، عن علي بن زيد، عن ابن المسيب، عن عمار، وعلي بن زيد غير محتج به، وثابت بن حماد متهم بالوضع. انتهى ثم قال: وقال شيخنا علاء الدين -يعني: ابن التركماني- ما رأيت أحداً بعد الكشف التام جعله متهماً بالوضع غير البيهقي، وقد ذكره في كتاب المعرفة في الحديث، ولم ينسبه إلى الوضع، وانما حكى فيه قول الدارقطني وقول ابن عدي المتقدمين، والله اعلم.
والحق أن الحديث لو لم يختلف فيه على إبراهيم بن زكريا، لكان الحديث ضعيفاً، ولا تنفعه متابعة حماد بن سلمة، لأن علته حينئذٍ تكون من إبراهيم نفسه، ومن علي بن زيد، فكيف وقد اختلف فيه إلى إبراهيم بن زكريا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد ذكر الدراقطني والبيهقي وابن عدي وكلهم من الحفاظ ذوي الاستقراء، نصوا على أن ثابت بن حماد تفرد به، فهذا دليل على أن طريق حماد بن سلمة وهم، والله أعلم.
قال الحافظ في التلخيص (1/ 44): رواه البزار والطبراني من طريق إبراهيم بن زكريا، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، ولكن إبراهيم ضعيف، وقد غلط فيه، إنما يرويه ثابت بن حماد. اهـ
ثياباً أفكل الناس يجد ثياباً، والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أر
(1)
.
[إسناده منقطع]
(2)
.
وجه الاستدلال:
قال الباجي: قوله " فجعل يغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفر" يريد أنه تتبع ما كان في ثوبه من المني حتى أسفر الصبح، رأى أن تطهير ثوبه الذي هو فرض، أولى من مبادرة أول الوقت الذي هو أفضل، وهذا يدل على نجاسة المني؛ لأن اشتغاله به وتتبعه له حتى ذهب أكثر الوقت وخيف عليه من ضيقه، وأنكر عليه عمرو بن العاص التأخير، وأمره باستبدال ثوب دليل على نجاسة الثوب عندهم، ولو لم يكن نجساً عندهم لما اشتغل عمر بغسله، ولو اشتغل به لقيل له: تشتغل عن الصلاة بإزالة ما لم تلزم إزالته
(3)
.
(402 - 246) ومنها ما استدل به فقهاء الحنفية مما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: إذا وجدت المني رطباً فاغسليه، وإذا وجدته يابساً فحتيه.
[لا أصل له]
(4)
.
(1)
الموطأ (1/ 50).
(2)
قال النووي في المجموع (1/ 226): يحيى وإن كان ثقة فلم يدرك عمر، بل ولد في خلافة عثمان، هذا هو الصواب، قال يحيى بن معين: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر باطل، وكذا قاله غير ابن معين. الخ كلامه رحمه الله.
(3)
المنتقى (1/ 103).
(4)
لم أقف عليه مسنداً في كتب السنة، وقد قال ابن الجوزي في التحقيق (1/ 107): هذا الحديث لا يعرف، وإنما المنقول أنها هي كانت تفعل ذلك من غير أن يكون أمرها.
وقال الحافظ في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/ 91): لم أجده بهذه السياقة. اهـ =
(403 - 247) ومنها ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري، عن سليمان بن يسار،
عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. ورواه مسلم بنحوه
(1)
.
وجه الاستدلال:
قالوا: إن غسل المني دليل على نجاسته، لأن الطاهر لا يطهر، ولا يقال: إن غسله للنظافة؛ لأن الأصل في الغسل أنه للنجاسة، إذ هي المأمور بغسلها.
وتعقب هذا:
بأن عائشة رضي الله عنها كانت تفركه يابساً، ولا تغسله، فلو كان نجساً لما اكتفت بفركه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا مجرد فعل من عائشة، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، فكيف بفعل غيره، ثم إن الثوب قد يغسل من المخاط والبصاق وكل ما يستقذر، ولا يكون هذا كافياً في الدلالة على نجاسته.
الدليل الخامس:
(404 - 248) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله، عن خالد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، أن رجلاً نزل بعائشة، فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من
= وقال في التلخيص (1/ 33): وأما الأمر بغسله فلا أصله له.
(1)
البخاري (229)، ومسلم (288).