الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطبري رحمه الله
(1)
، واختاره ابن تيمية
(2)
.
الدليل على اشتراط الطهارة
.
الدليل الأول:
(359 - 203) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زهير، عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه
أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة، فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس
(3)
.
وجه الاستدلال:
قوله: هذا ركس. فإن معنى الركس في اللغة يحتمل أمرين:
= فيحصل باستعماله نوع طهارة بتقليل النجاسة. وانظر العناية شرح الهداية (1/ 216)، شرح فتح القدير (1/ 216)، الجوهرة النيرة (1/ 40)، والفتاوى الهندية (1/ 50)، مراقي الفلاح (ص: 19)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 29،30)، البحر الرائق (1/ 255)، حاشية ابن عابدين (1/ 339).
(1)
انظر فتح البر في ترتيب التمهيد لابن عبد البر (3/ 92).
كما أجاز الاستجمار بالروث أشهب من المالكية وأبو الحسن القاضي، انظر المنتقى للباجي (1/ 68).
(2)
قال ابن تيمية كما في الفروع (1/ 123): وانفرد شيخنا بجزائه بروث وعظم، وظاهر كلامه وبما نهي عنه، قال: لأنه لم ينه عنه لأنه لا ينقي، بل لإفساده، فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم، فهذا أولى.
(3)
صحيح البخاري (156).