الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول
الاستنجاء بشيء من الحيوان متصلا به
اختلف الفقهاء في الاستنجاء بشيء متصل بالحيوان كالذنب والصوف والأذن ونحوها:
فقيل: يكره الاستجمار بشيء متصل بحيوان، وهو مذهب المالكية
(1)
.
وقيل: لا يجوز الاستنجاء بها، وعليه أكثر الشافعية
(2)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل: يصح الاستجمار بما اتصل بالحيوان، واختاره الماوردي والشاشي من الشافعية
(4)
، والأزجي من الحنابلة
(5)
.
دليل من حرم الاستنجاء بما هو متصل بحيوان
.
الدليل الأول:
قالوا: إ الحيوان محترم فأشبه الاستنجاء بالطعام.
(1)
الشرح الكبير (1/ 113)، مواهب الجليل (1/ 290).
(2)
قال النووي في المجموع (2/ 138): الصحيح عند الأصحاب تحريم الاستنجاء بأجزاء الحيوان في حال اتصاله، كالذنب والأذن، والعقب والصوف والوبر والشعر وغيرها. الخ كلامه. وانظر أسنى المطالب (1/ 51)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 48)، ومغني المحتاج (1/ 43)، المنهج القويم (ص: 80)، وأما الحنفية فلم أجد أحداً نص على هذه المسألة، وقد نقلها ابن عابدين عن الشافعية وأقرها، انظر حاشية ابن عابدين (1/ 340).
(3)
شرح العمدة (1/ 160)، الكافي في فقه أحمد (1/ 53)، المغني (1/ 105)، مطالب أولي النهي (1/ 76)، الإنصاف (1/ 111).
(4)
المجموع (2/ 138).
(5)
الإنصاف (1/ 111).