الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأجيب: بأن القياس على طهارة الحدث قياس مع الفارق.
أولا: طهارة الحدث من باب فعل المأمور، وأما طهارة الخبث فمن باب ترك المحضور.
ثانياً: طهارة الحدث تشترط لها النية على الصحيح خلافاً للحنفية، بخلاف طهارة الخبث فهي من باب التروك لا تشترط لها النية كترك الزنا والخمر ونحوها.
ثالثاً: طهارة الحدث طهارة تعبدية محضة غير معقولة المعنى، فبدن المحدث وعرقه وريقه طاهر، وأما طهارة الخبث فإنها طهارة معللة بوجود النجاسة الحسية.
رابعاً: طهارة الحدث الصغرى تختص بأعضاء مخصوصة، ربما ليس لها علاقة بالحدث، فالحدث: الذي هو البول والغائط موجب لغسل الأعضاء الأربعة الطاهرة، بينما طهارة الخبث تتعلق بعين النجاسة أين ما وجدت.
خامساً: طهارة الحدث لا تسقط بالجهل والنسيان على الصحيح بخلاف طهارة الخبث.
دليل من قال: تزال النجاسة بأي مزيل
.
الدليل الأول:
الاستجمار ليس رخصة على خلاف القياس، بل إذا صح الاستجمار بالحجارة صح إزالة النجاسة بأي مزيل، فلما سقط تعين الماء في الاستجمار سقط تعين الماء في غير الاستجمار.
الدليل الثاني:
صح تطهير النعلين بالتراب، وهو غير الماء، وليس في محل الاستجمار،
(378 - 222) فقد روى أحمد، قال: ثنا يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثاً فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما
(1)
.
[الحديث إسناده صحيح]
(2)
.
وصح تطهير ذيل المرأة بغير الماء، وفي غير محل الاستجمار أيضاً
(379 - 223) روى أحمد، قال: ثنا أبو كامل، ثنا زهير -يعنى ابن معاوية- ثنا عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله، قال: وكان رجل صدق، عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت:
يا رسول الله إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة، فكيف نصنع إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى. قال: فهذه بهذه
(3)
.
[إسناده صحيح]
(4)
.
فسقط دعوى أن إزالة النجاسة في الاستجمار بالحجارة على خلاف
(1)
المسند (3/ 20، 92).
(2)
انظر تخريجه في مسألة: الاستنجاء من المذي.
(3)
المسند (6/ 435).
(4)
انظر تخريجه في مسألة الاستنجاء من المذي.
القياس، وأنه لا يتعدى فيها محلها، بل تزال النجاسة بأي مزيل كان.
الدليل الرابع:
من النظر، قالوا: إن النجاسة عين خبيثة لها طعم أو لون أو رائحة، والمطلوب ازالة كل ذلك فإذا ذهب طعمها ولونها ورائحتها بأي مزيل زال حكمها وأصبح المحل طاهراً. وهذا هو القول الراجح، والله أعلم.