الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(393 - 237) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حزام بن حكيم،
عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وإنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة
(1)
.
= كما في الموطأ (1/ 40)، وعبد الرزاق (600)، وأحمد (6/ 5)، وابن ماجه (505)، وابن الجارود (5)، والبيهقي في السنن (1/ 115)، وابن خزيمة (21)، وابن حبان (1101)، كلهم رووه من طريق سالم أبي النضر، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود، أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله، فخرج منه المذي، فذكر نحو ما تقدم، وفيه: إذا وجد ذلك أحدكم، فلينضح فرجه بالماء، وليتوضأ وضوءه للصلاة.
هذا لفظ مالك في الموطأ، قال ابن عبد البر: هذا إسناد ليس بمتصل؛ لأن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد، ولا من علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. اهـ
قلت: موضع الشاهد منه أنه لم يذكر غسل الأنثيين، وقد رواه بكير بن عبد الله الأشج، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن علي، كما في صحيح مسلم (19 - 303)، وهذا سند متصل، وقد خرجت هذه الرواية في ما سبق، وليس فيها ذكر الأنثيين.
فهؤلاء ثمانية رواة رووه عن علي، ليس في روايتهما ذكر الأنثيين، وبعض الطرق جاءت في الصحيحين كطريق محمد بن الحنفية، وبعضها في البخاري وحده كطريق أبي عبد الرحمن السلمي، وبعضها في مسلم وحده كطريق ابن عباس، عن علي، والقصة واحدة لا تحتمل التعدد، ورواية الأكثر السالمة من الضعف أولى من غيرها. والله أعلم.
(1)
سنن أبي داود (211).