الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ركس
(1)
.
وسقنا إسناده في أول دليل في مسألتنا هذه. فقوله صلى الله عليه وسلم: هذا ركس: أي نجس كما بيناه من قبل، ولا ينبغي أن يفسر الركس بمعنى الرجيع،، فإن ذلك إخبار بالمعلوم، فيؤدي الحمل عليه إلى خلو الكلام من فائدة، والله أعلم.
دليل من قال: يجوز الاستنجاء بالعظم والروث
.
لا أعلم له دليلاً، وقد صرح أشهب بأنه لا يعلم فيه نهياً، وهذا دليل على أنه لم يبلغه النهي، ولو بلغه لقال به، لأن النهي ثابت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وابن مسعود وغيرهما كما سقناه في أدلة القول الأول.
دليل من قال: لا يستنجي، وإذا استنجى أجزأ
.
قالوا: إن كان العظم والروث طعام إخواننا من الجن، فإن هذا لا يمنع من صحة الاستنجاء، كما لو استنجى بثوب غيره، فكون اعتدى على ثوب غيره لم يمنع من الاستنجاء به، وإن كان العظم والروث نجسين فإن هذا أيضاً لا يمنع من صحة الاستنجاء، لإن العظم نجاسته لا تتعدى كما لو كان خالياً من الرطوبة، وكذلك البعر الناشف لا تتعدى نجاسته إلى البدن، فهو يزيل النجاسة، ولا ينجس غيره، وبالتالي فإن النهي عن الاستنجاء منهما منفك عن كونهما ينظفان المحل، وكيف نحكم على المحل بالنجاسة وقد زالت عينها.
(1)
صحيح البخاري (156).
فرع النهي عن العظام والروث للكراهة أو للتحريم
اختلف الفقهاء هل النهي عن الاستجمار بالروث والعظام هل هو للكراهة أم للتحريم؟
فقيل: يكره، اختاره بعض الحنفية
(1)
.
وقيل: يكره في العظم والروث الطاهرين، وهو مذهب المالكية
(2)
.
وقيل: يحرم، اختاره بعض الحنفية
(3)
، واختاره أيضاً بعض المالكية
(4)
، وهو مذهب الشافعية
(5)
، والحنابلة
(6)
.
(1)
كتب الحنفية نصت على كراهة الاستنجاء بعظم أو روث كما في بدائع الصنائع (1/ 18)، وتبيين الحقائق (1/ 78)، والجوهرة النيرة (1/ 40)، والبحر الرائق (1/ 255) وأكثر كتبهم لم تفسر الكراهة هل هي للتحريم أو للتنزيه، إلا أن ابن عابدين قال في حاشيته (1/ 339): أما العظم والروث فالنهي ورد فيهما صريحاً في صحيح مسلم لما سأله الجن الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحماً، وكل بعرة علف لدوابكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما طعام إخوانكم، وعلل في الهداية للروث بالنجاسة، وإليه يشير قوله في حديث آخر:" إنها ركس " لكن الظاهر أن هذا لا يفيد التحريم. اهـ
(2)
مواهب الجليل (1/ 288)، الشرح الكبير (1/ 114).
(3)
مراقي الفلاح (ص: 21).
(4)
الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 17).
(5)
المهذب (1/ 28)، حلية العلماء (1/ 65)، الإقناع للشربيني (1/ 54)، إعانة الطالبين (1/ 108)، التنبيه (ص: 18).
(6)
الفروع (1/ 92)، كشاف القناع (1/ 69)، المبدع (1/ 92)، المحرر (1/ 10).