الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء
يجوز الاستنجاء بالماء، ويجوز تركه إلى الحجارة ولو كان قادراً على الماء، وهو مذهب الجمهور
(1)
.
وقيل: لا يجوز الاستنجاء بالماء، حكي هذا القول عن بعض السلف، وهو مرجوح
(2)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية:
وانظر في مذهب المالكية:
وانظر في مذهب الشافعية:
وانظر في مذهب الحنابلة:
(2)
جاء في المنتقى للباجي (1/ 46): كان سعيد بن المسيب وغيره من السلف يكرهون ذلك، ويقول ابن المسيب: إنما ذلك وضوء النساء. اهـ
وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 142): حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن حذيفة، قال: سئل عن الاستنجاء بالماء؟ فقال: إذاً لا تزال في يدي نتن.
وسنده صحيح، وقد صحح إسناده الحافظ بالفتح.
وروى ابن أبي شيبة (1/ 143) حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن نافع، قال: كان ابن عمر لا يستنجي بالماء.
وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى.
وروى ابن أبي شيبة (1/ 142)، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: كان الأسود وعبد الرحمن بن يزيد يدخلان الخلاء، فيستنجيان بأحجار، ولا يزيدان عليها، =