الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: المذي طاهر، وهو رواية عن أحمد
(1)
.
أما
الدليل على مشروعية الاستنجاء من المذي
.
حكى الإجماع على نجاسته، وعلى وجوب الوضوء.
قال ابن عبد البر: وأما المذي المعهود المتعارف عليه، وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله لما يجده من اللذة، أو لطول عزبة، فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث علي هذا، وعليه وقع الجواب، وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه، وإيجاب غسله لنجاسته
(2)
.
وقال النووي: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي
(3)
.
وسبق لنا أن الإمام أحمد في رواية عنه أن المذي طاهر، فالخلاف محفوظ، لكنه خلاف شاذ.
دليل من قال: يغسل موضع الحشفة
.
(389 - 233) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم، عن الأعمش، عن منذر بن يعلى -ويكنى أبا يعلى- عن ابن الحنفية،
عن علي قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ،
(1)
في المبدع شرح المقنع (1/ 149): وعن أحمد أن المذي طاهر كالمني، اختاره أبو الخطاب في خلافه؛ لأنه خارج بسبب الشهوة. اهـ وانظر المغني (1/ 413)، والإنصاف (1/ 341).
(2)
الاستذكار (1/ 199).
(3)
المجموع (2/ 571).
ورواه البخاري بنحوه
(1)
.
وجه الاستدلال:
قالوا: إن من غسل مخرج المذي من الذكر، فقد غسل ذكره، فإيجاب غسل الذكر كله لا دليل عليه من الشرع.
الدليل الثاني:
أن ابن عباس تارة يقول: "يغسل ذكره" وتارة يقول: "يغسل حشفته" فدل على أن مراده بقوله: " اغسل ذكرك" أي الحشفة، وفهم الصحابي أولى من فهم غيره؛ لأنه عربي قح لم تدخل لسانه العجمة، وهو ممن روى عن علي حديث غسل الذكر من المذي، فلو كان يقتضي ذلك غسل الذكر كله لكان ابن عباس أولى بفهم ذلك من غيره، كما أن ابن عباس لم يذكر غسل الأنثيين، فلو كان غسل الأنثيين محفوظاً من حديث علي لقال به، خاصة أنه كما قلنا: ممن روى عن علي حديثه في طهارة المذي، وإليك تخريج الروايات التي جاءت عن ابن عباس.
(390 - 234) روى عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال في المذي والودي والمني: من المني الغسل، ومن المذي والودي الوضوء، يغسل حشفته ويتوضأ
(2)
.
[إسناده صحيح].
وهذا يفسر ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد،
(1)
صحيح مسلم (303)، وصحيح البخاري (269).
(2)
المصنف (608).
عن ابن عباس، قال: المني والودي والمذي، فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء، ويغسل ذكره
(1)
.
[إسناده صحيح]
(2)
.
فصار مقصود ابن عباس بقوله: يغسل ذكره، أي: يغسل حشفته.
الدليل الثالث:
من النظر، قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: رأينا خروج المذي حدثاً، فأردنا أن ننظر في خروج الأحداث ما الذي يجب به؟ فكان خروج
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (1/ 89) رقم 984.
(2)
ورواه عبد الرزاق في المصنف (610) عن الثوري، عن منصور به.
واختلف على الثوري فيه، فرواه وكيع وعبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس.
ورواه الطحاوي (1/ 47) من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن مؤرق العجلي، عن ابن عباس، فزاد مؤرقاً في الإسناد.
ومؤمل سيء الحفظ، وتابع مؤمل بن إسماعيل كل من:
الأول: عبد الله بن الوليد العدني كما في الأوسط لابن المنذر (1/ 135) والعدني هذا قال عنه في التقريب: صدوق ربما أخطأ.
الثاني: الحسين بن حفص، كما في سنن البيهقي (1/ 115)، وهو صدوق.
ورواه الطحاوي (1/ 47) من طريق هلال بن يحيى بن مسلم، قال: حدثنا أبو عوانة، عن منصور به. بزيادة مؤرق العجلي. وهلال له ترجمة في لسان الميزان، قال ابن حبان: كان يخطئ كثيراً على قلة روايته، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. فالمحفوظ رواية وكيع وعبد الرزاق، وكل من خالف وكيعاً في هذا الإسناد فهو دونه في الحفظ، وعلى فرض أن يكون ذكر مؤرق العجلي محفوظاً، فإنه ثقة، وثقه النسائي وابن سعد، وزاد: عابد. ووثقه الذهبي في الكاشف، والعجلي، وفي التقريب: ثقة عابد.