الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما من يرى وجوب الثلاث مسحات أو ثلاثة أحجار، فيكون قطعه على وتر بعدها مستحباً، كما لو أنقى بأربعة أحجار، يستحب له حجر خامس، أو أنقى بستة أحجار يستحب له حجر سابع، أما لو أنقى بثلاث أو خمس، فلا يستحب له الزيادة، وهذا مذهب الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
وقيل: يجب الوتر في الاستنجاء بالحجارة مطلقاً، اختاره بعض الشافعية
(3)
، وهو رأي ابن حزم
(4)
.
دليل استحباب قطع الاستنجاء على وتر
.
(319 - 163) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ورواه مسلم
(5)
.
(1)
شرح النووي على مسلم (3/ 126)، شرح زبد ابن رسلان (1/ 52)، أسنى المطالب (1/ 52)، المنهج القويم (1/ 82)، الإقناع للشربيني (1/ 54)، المجموع (2/ 112)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 50)، تحفة المحتاج (1/ 182).
(2)
كشاف القناع (1/ 70)، المبدع (1/ 95)، المغني (1/ 102)،.
(3)
شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 126)، طرح التثريب (2/ 55).
(4)
المحلى (1/ 108) مسألة: 122.
(5)
صحيح البخاري (162)، وصحيح مسلم (237).
الدليل الثاني:
(320 - 164) ما رواه مسلم، قال: حدثنا إسحق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير،
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر
(1)
.
الدليل الثالث:
(321 - 165) ما روه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر
(2)
.
الدليل الرابع:
(322 - 166) ما رواه ابن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، عن منصور، عن هلال بن يساف،
عن سلمة بن قيس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر
(3)
[إسناده صحيح]
(4)
.
(1)
صحيح مسلم (239).
(2)
صحيح مسلم (237).
(3)
المصنف (1/ 32) رقم 273، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه (406).
(4)
رجاله ثقات، وقد أخرجه أحمد (4/ 339) والحميدي (856) والطبراني (7/ 38) رقم: 6313 عن سفيان بن عيينة.
وأخرجه أحمد أيضاً (4/ 339، 340) والطبراني (7/ 37) رقم 6303، وابن حبان =
الدليل الخامس:
(323 - 167) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن ويحيى بن إسحاق، قالا: حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو يونس،
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وتراً، وإذا استجمر فليستجمر وتراً
(1)
.
[إسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة]
(2)
.
= (1436) من طريق الثوري.
وأخرجه أحمد (4/ 340) والطبراني (7/ 37) رقم 6306من طريق معمر.
وأخرجه النسائي في الكبرى (44) من طريق حماد.
وأخرجه الترمذي (27) من طريق حماد بن زيد وجرير.
وأخرجه الطيالسي (1274)، والطحاوي (1/ 121) والطبراني (7/ 37) رقم 6308 من طريق شعبة.
وأخرجه الطبراني في الكبير (6309) من طريق زائدة.
وأخرجه أيضاً (6310) من طريق قيس بن الربيع.
وأخرجه أيضاً (6311) من طريق أبي عوانة، كلهم عن منصور، عن هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس به.
(1)
المسند (2/ 351).
(2)
وقد أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (2/ 99) من طريق ابن وهب، أخبرني أبن لهيعة، أنا أبا يونس حدثه، فذكره دون موضع الشاهد: وهو الاستجمار.
وابن وهب وإن كانت روايته عن ابن لهيعة أعدل من غيرها إلا أن ابن لهيعة ضعيف في كل أمره على الصحيح، وقد حررت الأقوال فيه في مسألة تغيير الشيب بالسواد، فانظره غير مأمور.
ورواه أحمد (4/ 156) حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة، حدثنا الحارث بن يزيد، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عقبة بن عامر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي، وكان يكره =
الدليل السادس:
(324 - 168) ما رواه ابن خزيمة، قال: أخبرنا أبو غسان مالك بن سعد القيسي، نا روح -يعني: ابن عبادة- ثنا أبو عامر الخزاز، عن عطاء،
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليوتر، فإن الله وتر يحب الوتر، أما ترى السموات سبعاً، والأرض سبعاً، والطواف سبعاً
…
وذكر أشياء
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
= شرب الحميم، وكان إذا اكتحل اكتحل وتراً، وإذا استجمر استجمر وتراً.
وأخرجه الطبراني في الكبير (17/ 338) رقم 932،933 من طريق سعيد بن أبي مريم، والقعنبي فرقهما، عن ابن لهيعة به.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 321) من طريق عمرو بن خالد، عن ابن لهيعة به، واقتصر على النهي عن الكي.
ورواه أحمد (4/ 156) حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، قال: أخبرني عبد الرحمن بن جبير، أنه سمع عقبة بن عامر، فذكره، فاستبدل ابن لهيعة الحارث بن يزيد بعبد الله بن هبيرة، وهذا من سوء حفظه رحمه الله.
وله طريق آخر إلى أبي هريرة بإسناد ضعيف أيضاً، رواه أحمد (2/ 371) من طريق ثور بن يزيد، عن حصين الحبراني، عن أبي سعد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج عليه. ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، ومن أكل بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج. وسبق تخريجه في مسألة حكم الاستنجاء فليراجع.
(1)
صحيح ابن خزيمة (77).
(2)
في إسناده أبو عامر الخزاز، جاء في ترجمته: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يسأل عن صالح بن رستم، فقال: صالح الحديث. الجرح والتعديل (4/ 403).
وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين أنه قال: صالح بن رستم لا شيء. المرجع السابق.
وقال أبو حاتم الرازي: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به، هو صالح، وهو أشبه من ابنه عامر. المرجع السابق.
وقال أبو داود الطيالسي: سمعت أبا عامر الخزاز صالح بن رستم، وكان ثقة. المرجع السابق.
ووثقه أبو داود السجستاني. تهذيب التهذيب (4/ 342).
وقال العجلي: جائز الحديث. ثقات العجلي (1/ 463).
وقال ابن حبان: من الحفاظ الذين كانوا يخطئون. مشاهير علماء الأمصار (1190).
وذكره ابن حبان أيضاً في الثقات (6/ 457).
وذكره العقيلي في الضعفاء. (2/ 203).
وقال الدارقطني: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (4/ 342).
وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. المرجع السابق.
وفي التقريب: صدوق كثير الخطأ.
وقد رواه الطبراني في الأوسط (7/ 249) من طريق إبراهيم بن بسطام الزعفراني.
وأخرجه ابن حبان (1437) والبزار (239) من طريق محمد بن معمر.
وأخرجه الحاكم (561)، ومن طريقه البيهقي (1/ 104) من طريق الحارث بن أبي أسامة، كلهم عن روح بن عبادة به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه الألفاظ، وإنما اتفقا على:" ومن استجمر فليوتر" فقط.
فتعقبه الذهبي بقوله: منكر، والحارث ليس بعمدة.
قلت: لم ينفرد به الحارث، بل رواه محمد بن معمر وأبو غسان وإبراهيم بن بسطام كلهم رووه عن روح بن عبادة، لكن لا يحتمل أبو عامر الخزاز، فإنه كما قال الحافظ: صدوق كثير الخطأ، والله أعلم.
الدليل السابع:
(325 - 169) ما رواه أبو يعلى، قال: حدثنا الأخنسي أحمد بن عمران، حدثنا محمد بن فضيل وسمعته يقول: حدثنا إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص،
عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فإذا استجمرت فأوتر
(1)
.
[إسناده ضعيف جداً]
(2)
.
(1)
مسند أبي يعلى (5270).
(2)
في إسناده أحمد بن عمران، وقال بعضهم: محمد بن عمران الأخنسي.
قال البخاري: محمد بن عمران الأخنسي، كان ببغداد يتكلمون فيه، منكر الحديث عن أبي بكر بن عياش. التاريخ الكبير (1/ 202).
وقال ابن حبان: حدثنا عنه أبو يعلى مستقيم الحديث. الثقات (8/ 13).
وقال أبو زرعة: كتبت عنه ببغداد، وكان كوفياً، وتركوه. الجرح والتعديل (2/ 64)
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: لم أكتب عنه، وقد أدركته. قلت: وما حاله؟ قال: شيخ. المرجع السابق.
وقال ابن عدي: محمد هذا لم يبلغني معرفته، وإنما أعرف أحمد بن عمران الأخنسي كوفي، وأحمد بن عمران ثقة. الكامل (6/ 277).
وذكره العقيلي في الضعفاء. (1/ 126).
وفي إسناده أيضاً: إبراهيم الهجري، جاء في ترجمته:
قال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (6).
وكان ابن عيينة يضعفه. التاريخ الكبير (1/ 326).
وقال ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث. الطبقات الكبرى (6/ 341).
وقرئ على العباس بن محمد الدوري، عن يحيى بن معين قال: إبراهيم الهجري ليس بشيء. الجرح والتعديل (2/ 131). =