الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
الاستنجاء بالكتب الشرعية
لا يستنجي بالكتب الشرعية، وهل هو على التحريم أو الكراهة خلاف؟
فقيل: يكره، ويجزئ، وهو مذهب الحنفية
(1)
.
وقيل: يحرم ويجزئ، وهو مذهب المالكية
(2)
.
وقيل: يحرم ولا يجزئ، وهو مذهب الحنابلة
(3)
، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية
(4)
.
تعليل الكراهة أو المنع
.
قالوا: إن الكتب الشرعية يجب احترامها، لما فيه من علم محترم، والاستنجاء بها إهانة، وهذا منهي عنه.
ولأن الكتب الشرعية تعتبر من المال، فهي لها قيمة شرعاً، والاستنجاء
(1)
حاشية ابن عابدين (1/ 340)، نور الإيضاح (ص: 16).
(2)
قال العدوي في حاشيته على الخرشي (1/ 151): أما المحترم من مطعوم ومكتوب وذهب وفضة يحرم عليه -يعني الاستنجاء بها- سواء أراد الاقتصار عليه أم لا؟ ولكن إذا أنقى يجزئ. اهـ وانظر مواهب الجليل (1/ 286)، التاج والإكليل (1/ 286)، مختصر خليل (ص: 15)، التمهيد (1/ 347).
(3)
المغني (1/ 105)، الإنصاف (1/ 110،111)، المبدع (1/ 93)، المحرر (1/ 10)
(4)
قال النووي في المجموع (2/ 137): من الأشياء المحتمة التي يحرم الاستنجاء بها الكتب التي فيها شيء من علوم الشرع، فإن استنجى بشيء عالماً أثم. وفي سقوط الفرض الوجهان: الصحيح لا يجزئه. وانظر الوسيط (1/ 306)، المنهج القويم (ص: 79،80)، شرح زبد ابن رسلان (ص: 55)، روضة الطالبين (1/ 68).