الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
قالوا: ثبت الأمر بغسل نجاسة الكلب سبعاً، وغيرها من النجاسات قياساً عليه.
و
الدليل على وجوب غسل نجاسة الكلب سبعاً
.
(311 - 155) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ورواه مسلم
(1)
.
وأجيب:
بأن نجاسة الكلب مغلظة لا يمكن قياس النجاسة العادية على النجاسة المغلظة، أرأيت نجاسة دم الحيض مع أنه مجمع على نجاسته كما قدمنا إلا أنه لم يرد فيه تكرار الغسل، ولم يرد ذكر التراب في تطهير شيء من النجاسات إلا نجاسة الكلب، والرواية التي فيها ذكر التراب رواها مسلم في صحيحة،
= كما في الجرح والتعديل (5/ 126). وقال: مثله الذهبي في الكاشف.
واضطرب قول ابن حبان فيه، فذكره في المجروحين (2/ 5)، وقال: منكر الحديث جداً على قلة روايته، يروي عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة. ثم رجع ابن حبان وذكره في الثقات (5/ 57)، وقال: يخطئ كثيراً.
وفي التقريب: صدوق يخطئ، أفرط ابن حبان فيه وتناقض.
[تخريج الحديث].
أخرجه أبو داود (247)، والبيهقي في السنن (1/ 179، 244)، والمعجم الصغير للطبراني (1/ 123) ح 182 من طرق عن أيوب بن جابر به.
(1)
البخاري (172)، ومسلم (279).