الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني هل الاستنجاء على الفور أم على التراخي
؟
لما كان الاستنجاء هو من باب إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة واجبة للصلاة صرح الشافعية بأن الاستجمار لا يجب على الفور، بل يجوز تأخيره حتى يريد الطهارة أو الصلاة
(1)
، ويستحب تعجيله.
الدليل بأن الاستنجاء على التراخي:
قياس إزالة النجاسة على بقية شروط الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة وجب الاستنجاء وجوباً موسعاً بسعة الوقت، ومضيقاً بضيقه كبقية الشروط
(2)
.
والدليل على أن النجاسة لا تجب إزالتها على الفور
(164 - 8) ما رواه البخاري في صحيحه: وقال أحمد بن شبيب، حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني حمزة بن عبد الله،
عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك
(3)
.
واستدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف، لقوله " فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك " فإذا نفي الرش كان
(1)
المجموع (1/ 146)، إعانة الطالبين (1/ 107)، الإقناع للشربيني (1/ 53)، حواشي الشرواني (1/ 174)، شرح زبد بن رسلان (ص: 52)، مغني المحتاج (1/ 43)، أسنى المطالب (1/ 50).
(2)
حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 181).
(3)
صحيح البخاري (174).