الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل السادس
.
أن العلة في النهي تكريم القبلة، ولذلك قال: لا تستقبلوا القبلة. وهذا موجود في الصحاري والبنيان، ولو كان مجرد الحائل كافياً لجاز في الصحاري لوجود الجبال والأشجار بيننا وبين الكعبة، وأما جهة القبلة فلا حائل بيننا وبينها.
قال ابن العربي: ظاهر الأحاديث يقتضي أن الحرمة إنما هي للقبلة، لقوله:" لا تستقبلوا القبلة " فذكرها بلفظها، فأضاف الاحترام لها. اهـ
(266 - 110) على أن الدارقطني روى في سننه، قال: نا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد، نا عبد الرزاق، عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، قال:
سمعت طاووساً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم البراز، فليكرم قبلة الله، فلا يستقبلها، ولا يستدبرها، ثم ليستطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب، ثم ليقل: الحمد لله الذي أخرج ما يؤذيني، وأمسك ما ينفعني
(1)
.
= الليث بن سعد به.
وأخرجه أحمد (4/ 190) وعبد بن حميد (487) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 232) من طريق عبد الحميد بن جعفر، حدثني يزيد بن حبيب به. وهذه متابعة تامة لليث بن سعد.
وأخرجه أحمد (4/ 190) من طريق ابن لهيعة.
وابن حبان (1419) من طريق غوث بن سليمان بن زياد، كلاهما عن سليمان بن زياد الحضرمي، عن عبد الله بن الحارث به.
(1)
سنن الدراقطني (1/ 57)، ومن طريقه رواه البيهقي (1/ 111).