الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال النووي: وهو غريب.
واختلف الشافعية في هذا الخلاف، هل هو على الوجوب أو الاستحباب على قولين
(1)
.
وقيل: يكفي لكل جهة مسحها ثلاثا بحجر، والوسط مسحه ثلاثاً بحجر، وهو قول في مذهب الحنابلة
(2)
.
دليل من قال: لا كيفية للاستنجاء
.
الدليل الأول:
قال: إن استحباب كيفية معينة تحتاج إلى توقيف من كتاب أو سنة أو إجماع أو قول صاحب، ولم يصح دليل في المسألة.
الدليل الثاني:
قالوا: إن المطلوب في الاستنجاء هو الإنقاء وإزالة النجاسة فكيف زالت النجاسة حصل المقصود، فلا يتكلف صفة معينة.
دليل من قال: يمسح بالأول من المقدم إلى خلف، وبالثاني من خلف إلى قدام، وبالثالث من قدام الى خلف
.
علل هذا الاستحباب بأنه إذا بدأ من جهة الخلف في أول مرة ربما لوث
(1)
الأول: قال النووي في المجموع (2/ 124): الصحيح أنه خلاف في الأفضل وأن الجميع جائز. وبهذا قطع العراقيون والبغوي وآخرون من الخراسانيين، وحكاه الرافعي عن معظم الأصحاب.
الثاني: حكى الخراسانيون وجهاً أنه خلاف في الوجوب، فصاحب الوجه الأول لا يجيز الكيفية الثانية وصاحب الثاني لا يجيز الأولى، وهذا قول الشيخ أبي محمد الجويني والغزالي.
(2)
الإنصاف (1/ 112).