الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الرابع في اشتراط أن يكون المستجمر به من الأحجار
اختلف الفقهاء هل يشترط أن يكون الاستجمار من الأحجار، أو يجوز أن يكون من الخشب والورق ونحوهما؟
فقيل: يجوز الاستجمار بكل طاهر منق من حجر أو ورق أو خشب ونحوها، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
وقيل: لا يجوز إلا الماء أو الأحجار ونحوها مما هو من جنس الأرض، ولا يجوز بالورق والخشب وغيرها من غير جنس الأحجار، وهو اختيار أصبغ من المالكية
(5)
، وابن حزم من الظاهرية
(6)
.
(1)
البحر الرائق (1/ 253)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 48)، الفتاوى النهدية (1/ 48)، حاشية ابن عابدين (1/ 337)، الجوهرة النيرة (1/ 40)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 29).
(2)
المنتقى (1/ 67، 68)، حاشية الدسوقي (1/ 113)، مواهب الجليل (1/ 286)، التاج والإكليل (1/ 286)، حاشية الصاوي (1/ 100، 101)، مختصر خليل (ص: 15).
(3)
الأم (1/ 22)، المهذب (1/ 28)، حلية العلماء (1/ 164)، الإقناع للشربيني (1/ 54)، أسنى المطالب (1/ 50)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 48)، المجموع (2/ 130).
(4)
المبدع (1/ 91)، الفروع (1/ 92)، المحرر (1/ 10)، الكافي في فقه أحمد (1/ 53)، المغني (1/ 103)، كشاف القناع (68)، الإنصاف (1/ 109)، مطالب أولي النهى (1/ 76).
(5)
مواهب الجليل (1/ 286).
(6)
المحلى (1/ 108).