الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع
ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه
لا يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمته: كالروث والعظم والطعام
(1)
.
التعليل:
لأنه إذا نهي عن الاستنجاء به، فالبول عليه من باب أولى، وهذا ما يسميه الفقهاء بالقياس الجلي.
(1)
انظر حاشية ابن عابدين (1/ 343)، المجموع (2/ 109)، أسنى المطالب (1/ 48)، تحفة المحتاج (1/ 171،172)،.
وقال ابن قدامة في المغني (1/ 108): ولا يبول على ما نهي عن الاستجمار به؛ لأن هذا أبلغ من الاستجمار به، فالنهي ثم تنبيه على تحريم البول عليه. اهـ وانظر الإنصاف (1/ 99،100)، كشاف القناع (1/ 64)، مطالب أولي النهى (1/ 71).