الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
الاستدلال بهذا الحديث كالاستدلال بالذي قبله، وقد ذكر السدر مع كونه ليس وجباً، فكيف يترك ذكر العدد لو كان العدد واجباً.
الدليل الرابع:
من النظر، قالوا: النجاسة عين محسوسة، ووجوب غسلها معلل ببقائها، فإذا زالت من الغسلة الأولى ارتفع حكمها.
دليل من قال: يجب غسل النجاسة في الاستنجاء سبع مرات
.
قال ابن قدامة: روي عن ابن عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس
= ووثقه الذهبي انظر الكاشف (700). وليس له إلا هذا الحديث، وقد صححه ابن حبان، وابن خزيمة، وفي التهذيب: صححه ابن القطان، وقال عقبه: لا أعلم له علة، وثابت ثقة، ولا أعلم أحداً ضعفه غير الدارقطني.
قلت: كلام ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ليس فيه تضعيف الدارقطني، فأخشى أن يكون هذا وهماً من ابن حجر، أو يكون في نسخة أخرى غير المطبوعة، ولم أقف على تضعيف الدارقطني في غيره من الكتب. وإليك كلام ابن القطان، قال في بيان الوهم والإيهام (5/ 281):" وهذا في غاية الصحة، فإن أبا المقدام: ثابت بن هرمز الحداد، والد عمرو بن أبي المقدام، ثقة، قاله أحمد بن حنبل، وابن معين، والنسائي، ولا أعلم أحداً ضعفه ". اهـ
وعدي بن دينار. وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر تهذيب التهذيب (7/ 151). وباقي رجاله ثقات مشهورون.
تخريج الحديث:
الحديث أخرجه أحمد (6/ 356)، والبخاري في التاريخ الكبير (7/ 44)، وأبو داود (363)، والنسائي في المجتبى (292، 395)، وابن ماجه (628)، وابن حبان (1392)، وابن خزيمة (277)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 407). وحسنه الحافظ في الفتح في شرحه لحديث (229)، وصححه ابن القطان كما نقلنا كلامه آنفاً.